ماده رقم 309 مكرر ( ب ) عقوبات
يعد تنمراً كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى انها تسئ للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى يقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى .
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر , يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنية , أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه , أو بإحدى هاتين العقوبتين , إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر , أو كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادماً لدى الجانى , أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة .
وفى حالة العود , تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اضافة نص مادة من قانون رقم 189 لسنة 2020
بتعديل بعض احكام قانون
العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
الجريدة الرسمية- العدد 36 مكرر (ب) فى 5 سبتمبر سنة 2020