الماده 12 عقوبات    معدله بالقانون رقم 169  لسنه 1981
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.
 
========================================
تعريف المخالفات
======================================== 
  عرف المشرع المخالفات فى المادة 12 من قانون العقوبات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنية .
فإذا زادت عن مائة جنية أو كانت مائة جنية فقط ، أو إذا كانت العقوبة حبس أو غرامة وحبس ، فإن الواقعة تصبح جنحة .
والمخالفة هى أبسط أنواع الجرائم وأقلها شأناً واهتماماً ، إلا أن ارتكاب المخالفة قد يترتب عليه آثاراً فيكون تصنيف الجريمة فى هذه الحالة جنحة ، كأن يسير قائد السيارة بطريقة خطرة وهذا الفعل يشكل مخالفة ، إلا أنه قد يصدم شخص ويحدث إصابته ، فتصبح الواقعة حسب تصنيف جريمة الإصابة . كذلك فإن الإدانة فى جريمة تشكل مخالفة بالرغم من ضآلة العقوبة ، إلا أنها مثلاً ترتب الحكم بالتعويض المدنى فى حالة الإدانة (1) .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مستشار / هشام الجميلى ، مرجع سابق ، ص 153 ، 154 .