الماده 15 عقوبات             معدله بالقانون رقم 95 لسنه 2003
يقضي من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته في أحد السجون العمومية.
========================================
الفئات المستثناة من تنفيذ العقوبة فى الليمانات
======================================== 
  تنص المادة (2) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون على أن " تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد فى الليمانات ....."
واستثنى المشرع بنص المادة 15 عقوبات فئتين من تنفيذ عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد فى الليمان بل في أحد السجون العمومية وهم :
1ـ النساء عامة.
2ـ الرجال الذين بلغوا سن الستين وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ.
========================================
علة الإستثناء :
======================================== 
  وعلة ذلك أن بعض المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة يتصفون بالضعف الجسدي فيقدر القانون أن في إخضاعهم لنظام الليمان قسوة تجافي الإنسانية بالإضافة إلي أن من المشكوك فيه قدرتهم علي القيام التي يفرضها هذا النظام وإلي جانب ذلك يريد القانون أن يكافئ فئة من المحكوم عليهم حسنى السلوك فيقرر نقلهم من الليمان إلي السجن معتبرا هذا النقل ميزة باعتباره تخفيفا لنظام التنفيذ (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/ محمود نجيب حسنى ، القسم العام ، ص 762 .