الماده 20 عقوبات   معدله بالقانون 29 لسنه1982
يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.
وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
========================================
حالات الحبس مع الشغل والحبس البسيط (1)
======================================== 
  حالات الحبس مع الشغل والحبس البسيط (1)
حدد المشرع حالات الحكم بالحبس مع الشغل وحالات الحكم بالحبس البسيط بنص المادة 20 من قانون العقوبات ومن هذا النص يتبين أن الحكم بالحبس مع الشغل يكون وجوبيا فى حالات معينة وجوازيا فى غيرها . فيكون الحكم بالحبس مع الشغل وجوبيا اذا كانت مدة الحبس المحكوم بها سنه فأكثر ، أو كان الحبس المحكوم به ـ بغض النظر عن مدته ـ من أجل جريمة من الجرائم التى يفرض لها القانون صراحة عقوبة الحبس مع الشغل . ومثال هذه الجرائم السرقة والشروع فيها ( المواد 317 و318 و321 من قانون العقوبات ) وقتل الحيوانات ( المادة 355 من قانون العقوبات ) واتلاف المزروعات ( المادة 367 من قانون العقوبات ) واتلاف المزروعات ( المادة 367 من قانون العقوبات ) أما فى غير الحالتين المتقدمين ، أى حيث يكون الحبس من أجل جريمة لم يقرر لها القانون صراحة عقوبة الحبس مع الشغل وتكون مدة الحبس المحكوم بها أقل من سنة ، فان القاضى يكون مخيرا بين الحكم بالحبس مع الشغل أوالحبس البسيط . واذا هو حكم بالحبس دون أن يصرح بنوعه حمل حكمه على معنى الحبس البسيط . ومتى كان الحبس وجوبيا فحكم القاضى بالحبس البسيط كان حكمه منطويا على خطأ فى تطبيق القانون يعيبه بما يستوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/ عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 578 .