الماده 335  عقوبات
يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
(أولاً) كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين في درجة الفروع والأصول.
(ثانياً) من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.
(ثالثاً) الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضراراً بباقي الغرماء.
(رابعاً) وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئاً أثناء تأدية وظيفتهم.
ويحكم القاضي أيضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفي التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة.
 
========================================
جريمة المادة
======================================== 
  - جريمة المادة 335  ::
تقع من غير التاجر المفلس ومن غير ممثلى الشركة المفلسة ::
هذه الجريمة تعتبر فى الصورتين الأولى  والثانية من الركن المادى جريمة فاعل مطلق ؛ أما فى الصورتين الثالثة والرابعة فهى جريمة فاعل خاص هو أن يكون أحد الدائنين فى الصورة الثالثة أو أحد وكلائهم فى الصورة الرابعة..
والسلوك المكون للجريمة فى الصورة الأولى سرقة منقول من منقولات المفلس كتحفة من التحف القيمة أو تخبئة كل أو بعض منقولاته أو الإخلال بها أو الإخلال بعقار من عقاراته كما لو كان هذا العقار بناء نزعت عنه ألواح زجاجية مزركشة من ألواح فلورنسا وتتوافر الجريمة فى هذه الصورة ولو كان فاعلها زوجة المفلس أو ابنه أو ابنته أو حموه أو عم زوجته..
والسلوك المكون للجريمة فى الصورة الثانية تارة يكون سلوكا ماديا ذا مضمون نفسى كأن يشترك فى مداولات الصلح بطريق الغش شخص من غير الدائنين زاعما أنه دائن وتارة يكون خليطا ًمن سلوك مادى بحت وسلوك مادى ذى مضمون نفسى بأن يقدم شخص غير دائن فى التفليسة أو يثبت بها سندات ديون صورية باسمه أو باسم غيره..
والسلوك المكون للجريمة فى الصورة الثالثة وهو صادر من أحد الدائنين ؛ سلوك مادى ذو مضمون نفسى هو أن يزيد الدائن بطريق الغش قيمة دينه أو يشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره كأحد دائنيه الآخرين مزايا خصوصية فى نظير إعطاء صوته فى مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو أن يعقد مشارطه خصوصية لنفعه وإضرارا ًبباقى الغرماء..
 (دكتور/ رمسيس بهنام - المرجع السابق ص1225 وما بعدها)
والصورة الرابعة  - الاختلاس الواقع من وكلاء الدائنين
يقصد بوكلاء الدائنين من يعينهم القضاء للإشراف على أموال التفليسة حتى تتم التصفية النهائية.. ولا يتصور أن يتم تعين وكيل الدائنين بناء على اتفاق الدائنين دون تدخل من القضاء إذ أن الإشراف القضائى ضرورى حتى يعتبر التاجر فى حالة إفلاس..
ويؤكد ذلك أن المادة 335 رابعا ًقد استعملت تعبير أثناء تأدية وظائفهم وهو ما يشير إلى أنهم من الموظفين العموميين المنتدبين للقيام بهذا العمل..
 (المسئولية الجنائية للتاجر ومدير الشركة عن جرائم الإفلاس د. غنام محمد غنام ط1993 ص245 ، 246)
 
 
========================================
النشاط المعاقب عليه
======================================== 
  -  النشاط المعاقب عليه ::
النشاط المعاقب عليه فى المادة 335 رابعا عقوبات هو اختلاس أموال التفليسة.. وكان يمكن العقاب على هذا النشاط بوصف آخر هو خيانة الأمانة لولا تدخل المشرع بهذا النص الخاص ؛ وفائدة النص الخاص هنا تبدو غير واضحة ؛ إذ عادة ما يكون هذا التدخل لتشديد العقوبة وهو ما يتوافر مبرره فى هذه الحالة حين إن الأمين على المال معين من قبل القضاء..
كما يتسم فعلة بخطورة خاصة وهى الإضرار بالدائنين لذلك فإن المشرع جعل عقوبة الحبس وجوبيه مع الغرامة عن جريمة خيانة الأمانة (مادة 341 عقوبات) ويزيد من غموض الأمر أن العقوبة المقررة لهذا الاختلاس الصادر من وكيل الدائنين كان معاقبا عليه بالحبس وغرامة لا تزيد على مائة جنيه ثم تدخل المشرع وجعلها الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين..
والجريمة فى صورها الأربعة  جريمة مادية من جرائم الضرر لأن الحدث الناشئ من السلوك المكون لها فى كل هذه الصور حدث ضار هو الانتقاص من ضمان حقوق الدائنين الغرماء ممثلا فى أموال المفلس..
(دكتور/ رمسيس بهنام - المرجع السابق ص1227 ، 1228)
 
========================================
الركن المادى
======================================== 
  - الركن المادى ::
ولابد لتوافر الركن المادى من وجود حالة قانونية ملابسة له فى كل من صورة الأربعة هى حالة التوقف عن الدفع من جانب التاجر صاحب المنقول أو العقار فى الصورة الأولى والتاجر المزعوم وجود رابطة مديونية معه فى الصورة الثانية والتاجر المدين فى الصورتين الثالثة والرابعة..
والجريمة قابلة للشروع فى ارتكابها وإن كان هذا الشروع لا يعاقب عليه..
والمفهوم أن صاحب السلوك على أية صورة من الصور الأربعة السالف بيانها تسرى عليه قاعدة أن من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها وذلك إذا كان بينه وبين المدين المفلس اتفاق على اتخاذ السلوك على صورة من تلك الصور أو تحريض أو مساعدة عليه ؛ إذ تصبح عقوبة صاحب السلوك عندئذ هى عقوبة التفالس بالتدليس أو بالتقصير على حسب الأحوال ولا يكون هناك محل لتطبيق المادة 335 التى نحن بصددها..
(دكتور/ رمسيس بهنام - المرجع السابق ص1227 ، 1228)
 
========================================
الركن المعنوى
======================================== 
  - الركن المعنوى للجريمة ::
هو انصراف إرادة الفاعل إلى السلوك المكون لها على صورة من الصور الأربعة المذكورة عن علم بالملابسات التى تطلب القانون إحاطتها بهذا السلوك كى تقوم به الجريمة.. وبالتالى لا تتوافر الجريمة إذا كان زوج التاجر أو قريبه أو غير قريبه لا يعلم فى الصورة الأولى أنه متوقف عن الدفع ؛ إذ يترتب على تخلف هذا العلم قيام جريمة السرقة أو الإتلاف على حسب الأحوال لا الجريمة التى نحن بصددها ؛ ويسرى المانع من العقاب أخذا بصلة القرابة (م312 ع)..
فقد حكم بأنه يشترط لتوافر الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 335 عقوبات أن يقترف المتهم الفعل وهو عالم بأن المال الذى يسرقه أو يخفيه من الأموال التى يتعلق بها حق الدائنين أى أنه من أموال التفليسة..
والعلم بالإفلاس يجب أن يكون يقينيا ولا يكفى له صدور وتسجيل حكم إشهار الإفلاس ؛ إذ قضت محكمة النقض بأن تسجيل حكم إشهار الإفلاس وإن كان يعتبر قرينة قانونية قاطعة فى المسائل المدنية والتجارية على علم الكافة به وهى قرينة تقوم على افتراض من جانب الشارع استقرارا لحالة المعاملات , إلا أنها لا تصلح - وحدها - دليلا على توافر العلم اليقينى بإشهار الإفلاس , والأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على التثبت واليقين لا على الفرض والاحتمال..
ويلاحظ أن الزوج أو الأصل أو الفرع الذى يختلس أو يخبئ مالا من أموال المفلس عن علم بأن صاحب المال متوقف عن الدفع , لا يستفيد من صلة القرابة كسبب للإعفاء من العقاب مقرر فى السرقة (م312) لأن المجنى عليه فى جريمته هذه لا يكون المفلس شخصيا وإنما الدائنين الذين هو متوقف عن دفع ديونهم.. وهذا هو مفهوم الفقرة أولا من المادة 335..
(دكتور/ رمسيس بهنام - المرجع السابق ص1227 ، 1228)
 
========================================
عقوبة الجريمة
======================================== 
  - عقوبة الجريمة ::
هى الحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.. ويحكم القاضى من تلقاء نفسه برد ما يجب رده إلى الغرماء وبما يطلبونه من تعويضات لقاء تأخر سداد مستحقاتهم من جراء الجريمة حتى فى حالة الحكم بالبراءة , أى حتى ولو تبين فى وقت متأخر ما اختلس أو خبئ من أموال المفلس وصورية الديون الخاصة بزاعمى صفة الدائن والزيادة الصورية لديون  الدائنين أو محاباة أحدهم والاختلاس الحادث من وكلاء الدائنين.. وبالتالى انتهى الأمر بحصول كافة الدائنين الغرماء على حقوقهم كاملة وبتبرئة التاجر المتهم..
(دكتور/ رمسيس بهنام - المرجع السابق ص1227 ، 1228)
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راجع شرح مادة 328 من قانون العقوبات