الماده  364 عقوبات
كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصري.
 
========================================
عقاب الجريمة
======================================== 
  عقاب الجريمة ::
 يعاقب مرتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 364 عقوبات بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصري..
 
========================================
الغرض من هذه المادة
======================================== 
  التعرض لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية
الغرض من هذه المادة ::
 هو ضمان تنفيذ الأشغال العمومية فإن هذه الأشغال قد ينشأ عنها ضرر بمصلحة خاصة بفرد أو جماعة من الناس مما قد يبعث على الاعتراض عليها والممانعة فى تنفيذها.. وهذا التعرض لا يحصل عادة إلا عند البدء فى الأشغال المراد إجراؤها..
(الموسوعة الجنائية للمستشار/ جندي عبد الملك - الجزء الأول ص38 وما بعدها)
 
========================================
أركان الجريمة
======================================== 
  -  أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة  ::-
1- التعرض بضرب أو نحوه..
2- توجيه هذا التعرض لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية..
3- القصد الجنائي..
(الموسوعة الجنائية للمستشار/ جندي عبد الملك - الجزء الأول ص38 وما بعدها)
 
========================================
الركــن الأول :: التعرض بضرب أو نحوه
======================================== 
  الركــن الأول :: التعرض بضرب أو نحوه
تنص المادة 364 عقوبات على عقاب من تعرض بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية.. فالفعل الذى يعاقب عليه القانون هو التعرض فى تنفيذ الأشغال لا منع الأشغال ولا إيقافها.. ومن ثم تتحقق الجريمة متى أظهر الجانى إرادته بطريق القوة فى ارتكاب فعل التعرض.. صحيح أن الجانى يرمى فى النهاية إلى منع الأشغال ولكنه يعاقب ولو لم يصل إلى هذه الغاية.. فإن القانون لا ينتظر حتى تمنع الأشغال كى يوقع العقاب بل إن الجريمة تتم بالعصيان بصرف النظر عن نتيجته - على أن التعرض لا يعاقب عليه إلا إذا حصل بطريق القوة - ولا نزاع فى أنه لا يقع تحت طائلة هذه المادة من يتعرض فى تنفيذ الأشغال باستعمال طرق قانونية كإنذار بعدم البدء فى هذه الأشغال أو دعوى مستعجلة بطلب الأمر بإيقافها.. وكذلك لا عقاب على مجرد المقاومة السلبية لمنع تنفيذ الأشغال العمومية فالساكن الذى يرفض الانتقال من المنزل المنزوع ملكيته ليمنع من هدمه والمالك الذى يغلق باب داره ويأبى أن يفتحه ليمنع العمال من دخوله لتنفيذ ما كلفوا به من عمل عام لا تنطبق عليهما المادة 364.. بل أن من يتوصل بطريق الكذب أو الخداع أو التهديد إلى حمل العمال على إيقاف عملهم لا يقع تحت طائلة المادة المذكورة..
ولم يبين القانون ما هى طرق العنف المقصودة فى المادة 318 عقوبات فللقاضى سلطة واسعة فى تقديرها.. ويشترط الشراح أن تكون هذه الطرق متعلقة بالغرض الذى يرمى إليه الجانى وأن يكون من شأنها وضع العراقيل فى سبيل تنفيذ الأشغال العمومية.. ويظهر أنها لا تقتصر على القوة الموجهة مباشرة إلى الأشخاص بل تتناول جميع الأعمال المادية التى يمكن أن تحدث أثرا شديدا فى نفوس الأشخاص وتزعج أمنهم وطمأنينتهم فتنطبق المادة 364 على أناس اجتمعوا بشكل عصبة وقصدوا إلى مكان العمل حيث توصلوا بمظاهراتهم وحركاتهم العدائية إلى تخويف العمال وحملهم على ترك العمل ولو أنه لم يقع أى ضرب أو إيذاء على أحد من العمال إذ أن هذه الأعمال قد تجاوزت حد التهديد وتعتبر من طرق العنف..
وليس بشرط أن ترتكب أعمال العنف فى مكان تنفيذ الأشغال فمن يعترض العمال فى طريقهم إلى ذلك المكان ويستعمل القوة معهم لمنعهم من الوصول إليه يعاقب طبقا للمادة 364..
(الموسوعة الجنائية للمستشار/ جندي عبد الملك - الجزء الأول ص38 وما بعدها)
 
========================================
الركــن الثــانى
======================================== 
  الركــن الثــانى :: توجيه التعرض لمنع ما أمرت أو صرحت
الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية
والأشغال العمومية تشمل جميع الأشغال التى تأمر أو تصرح بها الحكومة أو رجالها الذين يستمدون السلطة منها لغرض يتعلق بمصلحة عامة سواء أقامت الحكومة بتنفيذ هذه الأشغال بواسطة موظفيها مباشرة أو بواسطة مقاولين تعاقدت معهم على ذلك..
ولا تقتصر الأشغال العمومية المنصوص عليها فى المادة 364 على الأشغال التى تعمل لحساب الحكومة ؛ بل تشمل أيضا الأشغال التى تعمل لحساب المجالس البلدية والمحلية والتى تقتضى تصريحا من الحكومة بما لها من حق الإشراف الإدارى على هذه المجالس..
وعلى أى حال فالمادة 364 لا تحمى غير الأشغال العمومية ولا تمتد الحماية إلى الأشغال التى ترخص السلطة المختصة لأحد الأفراد بعملها فى مصلحته ولو أن تنفيذها خاضع لاشتراطات يفرض عليه القيام بها صيانة لحقوق الغير..
والأشغال العمومية تشمل جميع أعمال البناء والهدم والصيانة كما تشمل الإجراءات التمهيدية لتلك الأعمال كدرس الأراضى وأخذ الرسوم تسهيلا لتنفيذها..
والمادة 364 لا تعاقب على التعريض للأشغال العمومية إلا إذا حصل بدون اقتضاء.. فلا عقاب بمقتضى هذه المادة إذا تجاوزت الأشغال الحدود التى عينتها السلطة المختصة إذ الأشغال فى هذه الحالة تعتبر أنها عملت بطريقة استبدادية ولا تستأهل حماية القانون وإنما يعاقب على أعمال العنف التى تقع على الأشخاص طبقا للقواعد العامة..
(الموسوعة الجنائية للمستشار/ جندي عبد الملك - الجزء الأول ص38 وما بعدها)
 
========================================
الركــن الثــالــث :: القصــد الجنائي
======================================== 
  الركــن الثــالــث :: القصــد الجنائي
يتوفر القصد الجنائى فى هذه الجريمة متى عمد الجانى إلى استعمال العنف بقصد التعرض لمنع تنفيذ الأشغال العمومية مع علمه بأن الحكومة أمرت أو صرحت بإجرائها..
فينتفى القصد الجنائى إذا وقعت أعمال العنف بغير عمد.. وينتفى أيضا إذا أتى المتهم أعمال العنف عمدا للتعرض فى أشغال يجهل أنها أشغال عمومية مصرح بها من الحكومة وينتفى كذلك إذا كان المتهم يعلم أن الأشغال مصرح بها من الحكومة ولكنه لم يكن يقصد التعرض لمنعها..
ومتى تحقق القصد الجنائى المطلوب فى هذه الجريمة فلا عبرة بالباعث الذى حمل الجانى على ارتكابها.. وبناء عليه إذا ارتكبت أعمال العنف بقصد التعرض لمنع تنفيذ الأشغال العمومية فلا يبرر أعمال العنف هذه أن من ارتكبها كان يعمل للدفاع عن حقوقه.. وإذا وقع التعرض بالقوة من صاحب الملك نفسه فإن هذا الظرف لا ينفى الجريمة لأن المالك لا حق له إلا فى استعمال الطرق القانونية توصلا لإيقاف الأشغال أو للحصول على التعويضات التى يزعم أن له حقا فيها وإذا وقع التعرض من شخص نزعت ملكيته للمنفعة العامة من العقاب الذى تنفذ فيه الأشغال فإنه يعد مرتكبا للجريمة المنصوص عليها فى المادة 364 ولو لم تقدر قيمة ثمن العقار قبل ذلك لأن حقه فى هذا الثمن محفوظ لم يمسسه شئ وإن الطريق القانونى لإيقاف الأشغال أو للحصول على تعويض الضرر لا يزال مفتوحا أمام من يدعى أنه لحقه ضرر من جرائها..
(الموسوعة الجنائية للمستشار/ جندي عبد الملك - الجزء الأول ص38 وما بعدها)