الماده 372  عقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر ، إذا إرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (371) من هذا القانون ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه .
أما لو إرتكبت الجريمة ليلاً بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال نص مادة من قانون رقم 164 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
 الجريدة الرسمية - العدد 50 (تابع) في 12 ديسمبر سنة 2019
========================================
الظروف المشددة
======================================== 
  الظروف المشددة لجريمتى المادة 370 ؛ 371 عقوبات
1- ظرف الليل ::
تناول المشرع فى المادة 372 ظروف إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 ؛ 371 فى هذه الظروف تشدد العقوبة فإذا ارتكبت جريمة دخول بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة ما فيه (م370ع) ليلا (م373)..
وكذلك إذا ارتكبت جريمة وجود شخص فى بيت مسكون مختفيا عن الأعين (م371) ليلا (م373).. تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين..
والليل ظرف من الظروف التى تشدد فيه عقوبة الجريمة التى ترتكب ليلا
========================================
المصلحة المحمية
======================================== 
  المصلحة المحمية  ::
المصلحة المحمية فى نص المادة 372 مكررا عقوبات هى حماية أملاك الدولة أو الأموال العامة وقد عددت المادة محل التعليق هذه الأموال ومنها الأراضى الزراعية والأراضى الفضاء والمبانى المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة..
========================================
ماهية المال العام
======================================== 
  ماهية المال العام ..
المال العام :: حرص الشارع على تحديد مدلول - المال العام - ؛ فنصت المادة 119 من قانون العقوبات على أنه - يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها ::
    أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية..
  ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام..
 جـ) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له..
   د) النقابات والاتحادات..
 هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام..
  و) الجمعيات التعاونية..
  ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة..
 ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة -..
ويلاحظ على هذا البيان التشريعى توسعه البالغ فى تحديد مدلول - المال العام - بما يجاوز العلة من تقرير الحماية المغلظة للأموال المخصصة للنفع العام..
لقد افتتح الشارع هذا النص بتقريره أنه - يقصد بالأموال العامة - ما يكون كل أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها -.. وهذا التحديد قد جانب المستقر عليه فقها فى تحديد مدلول المال العام ؛ إذ هو المال المرصود للنفع العام ؛ أى المخصص لمرفق عام تمكينا له من القيام بدوره فى إشباع حاجة عامة أو توفير خدمة عامة أو مجرد تحقيق إيراد الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة.. وهذا المعنى ينصرف إلى الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أو من شبهتم بها المادة 119 من قانون العقوبات ؛ أما مجرد خضوع المال لإشراف هذه الأشخاص أو الهيئات ؛ أو مجرد خضوعه لإدارتها فلا يصلحان ضابطا لتحديد فكرة المال العام.. فقد يكون الإشراف على المال مجرد رقابة على إنفاقه ؛ وقد تكون إدارته محض محافظة عليه أو تنظيم لاستعماله..
وما ورد النص عليه فى الفقرتين (أ) ؛ (ب) يعتبر مالا عاما وفقا للمبادئ العامة فى القانون الإداري.. ومن ثم لم يضف النص عليه جديدا.. وما ورد فى الفقرة (جـ) من الإشارة إلى - الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له - لم يعد له محل فى الوقت الحاضر ؛ فقد اختفى ذلك الاتحاد من النظام القانونى المصرى المعاصر ؛ وما كان يجوز النص فى قانون العقوبات ؛ ونصوصه تتصف بالثبات والاستقرار النسبيين على تنظيم له بطبيعته - صفة مرحلية -.. ونلاحظ كذلك أن اعتبار أموال جميع النقابات والاتحادات والجمعيات التعاونية أيا كان نوعها أموالا عامة أمر محل نظر من حيث السياسة التشريعية..
(دكتور/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص84 ، 85 )
 
========================================
الركن المادى
======================================== 
  =>  الركن المادى ::
يتحقق الركن المادى لجريمة المادة 372 مكررا عقوبات بفعل التعدى وصور هذا التعدى هى (زراعة الأرض أو غرسها بالأشجار أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة كتأجيرها مثلا حيث أن المعتدى فى هذه الحالة يعتدى على أملاك الدولة بلا سند قانوني..
========================================
الركن المعنوى
======================================== 
  الركن المعنوى -  القصد الجنائى ::
وهو انصراف إرادة الجانى إلى الفعل الذى يأتيه وإلى النتيجة المقصودة بالعقاب وذلك عن علم الجانى بأن يقوم به من أفعال يجرمها القانون وبتطبيق ذلك على نص المادة 372 مكررا عقوبات هو انصراف إرادة الجانى إلى زراعة الأرض أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغل مبان والانتفاع بها وذلك عن علم بأن الأرض المعتدى عليها سواء كانت زراعية أو فضاء أو مبانى ونص القانونى على اعتبارها من الأموال العامة وفى حالة حسن نية الجانى واعتقاده بأن محل الجريمة المنصوص عليها فى المادة 372 مكررا ملكا له فلا تقوم فى حقه هذه الجريمة وذلك لتخلف القصد الجنائى لديه..
عقوبة جريمة المادة 373 مكررا عقوبات
========================================
العقوبة
======================================== 
  -  العقوبة فى صورتها البسيطة ::
هى الحبس أو غرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين..
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غرس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة..
 
- العقوبة فى صورتها المشددة ::
فى حالة وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 372 مكررا عقوبات بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك شدد المشرع العقوبة فى هذه الحالة فجعلها الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين..
- فى حالة العود ::
تتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى (الصورة البسيطة للعقوبة) وكذلك تتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية (الصورة المشددة للعقوبة) والمضاعفة هنا إجبارية بنص القانون خلافا لنص المادة 50 من قانون العقوبات التى تجعل المضاعفة فى حالة العود جوازية للقاضي..