الماده   375  عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:
(أولا) حق الغير في العمل.
(ثانيا) حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
(ثالثا) حق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات.
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده.
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
(أولاً) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.
(ثانياً) منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
========================================
طبيعة الجريمة وركناها
======================================== 
  جريمة العدوان على حرية العمل أو الاستخدام أو الاشتراك فى الجمعيات م375
-  طبيعة الجريمة وركناها  ::
الجريمة شكلية من جرائم السلوك الإيجابى أو الحدث المجرد.. هذا السلوك يتمثل فى استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق عامل فى العمل أو عدم العمل أو حق رب عمل فى استخدام أو عدم استخدام عامل أو حق فرد فى أن يشترك أو لا يشترك فى جمعية ما..
وإذا ترتب على السلوك حدث فإنه ليس بلازم أن يكون ضارا أو خطرا وبالتالى فإن هذا الحدث يكفى فيه أن يكون مجردا من أى ضرر أو خطر ؛ مثل حمل شخص على تغيير خط سيره ومثل إحداث تغيير فى عالمه النفسى بتهديده أو إرهابه ومثل صدم كتفه بالعنف ؛ فيستوى إذن فى الحدث إن وجد نفسيا كان أم ماديا أن ينشأ عنه ضرر أو خطرا أو ألا يحدث منه لا ضرر ولا خطر.. وهذا معنى الشكلية فى الجريمة..
والشروع فى الجريمة متصور على الصورة الموقوفة وإن كان القانون لا يعاقب عليه.. كما أن الاشتراك فى الجريمة بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة متصور..
ويغلب وقوع الجريمة عملا فى فرض حرص شركة مثلا على استبقاء عامل لديها يريد مغادرتها إلى العمل فى شركة أخرى فتدبر تصديا له بالقوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة لتحول دون التحاقه بالشركة الأخيرة ؛ وفرض حرص شركة على توظيف عامل لديها عزوف عن العمل بها فتدبر استخدام ذات الأساليب معه لحمله على الالتحاق بها.. ومن قبيل الفروض العملية كذلك حرص رب عمل على استخدام عامل لا يريد الخدمة لديه أو حمل رب عمل على استخدام عامل لا يريد هو أن يستخدمه وفى الفرض الأخير تستخدم الأساليب المشار إليها مع رب عمل بشأن استخدام أو عدم استخدام عامل..
وأخيرا فإن من فروض الركن المادى للجريمة فرضا ثالثا ؛ تحرص فيه جمعية من الجمعيات على عضوية شخص بها لا يريد أن يكون عضوا فيها فتسلط عليه الأساليب المذكورة لحمله على قبول عضويتها أو أن يحرص أشخاص على عدم اشتراك شخص من جمعية حالة كونه يريد الاشتراك فيها فتسلط عليه الأساليب ذاتها للحيلولة دون التحاقه بالجمعية..
والمراد بالقوة جذب الشخص مثلا من يديه لتغيير اتجاه مسيرة.. ومن قبيل العنف قطع الطريق عليه بوضع عوائق تحول دون مروره.. ومن قبيل الإرهاب تحرش فريق به.. ومن قبيل التهديد تصويب مسدس نحوه.. ومن قبيل التدابير غير المشروعة وقد احتوت المادة 375 على تفسير تشريعى للمقصود بها تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله لحمله على عدم مغادرته سواء بالذهاب إلى جهة لا يراد له أن يذهب إليها أو للذهاب إلى جهة يريد هو نفسه اللجوء إليها..
ويمكن أن يتخذ التدبير غير المشروع صورة الوقوف موقف تهديد الشخص بالقرب من مكان آخر غير منزله يعرف عنه أنه يقطن فيه أو بالقرب من مكان يعرف عنه أنه يعمل به أو يريد أن يعمل به..
كما يعتبر من التدابير غير المشروعة منع المجنى عليه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته مثل الفرش حالة كونه نقاشا أو ملابسه حالة كونه ميكانيكيا أو أى شئ آخر مما يستعمله كأدوات البناء إن كان بناءا وكذلك منعه من مزاولة المهنة بأية طريقة أخرى مثل إقراضه نقودا يلتزم بردها إن مارس المهنة وإلا فلا يطالب بها طيلة استمراره على عدم ممارستها..
والعمل يزخر بمجالات من المتصور فيها تضييق الخناق على عبقرى تخلصا من منافسته.. كما لو كان رساما موهوبا أو مطربا عذبا أو عازفا مجيدا..
ويوجد فى الركن المادى للجريمة عنصر نفسى هو استهداف غاية معينة هى إما تقييد حرية عامل فى العمل أو عدم العمل أو تقييد حرية رب عمل فى الاستخدام أو عدم الاستخدام أو تقييد حرية شخص فى الاشتراك أو عدم الاشتراك بجمعية..
فإن لم يتوافر هذا العنصر النفسى يتوافر وصف آخر للواقعة غير الواردة فى المادة 375 هو وصف الضرب أو الجرح أو مخالفة الإيذاء الخفيف مثلا..
والركن المعنوى للجريمة هو انصراف إرادة المتهم إلى استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدبير غير المشروع.. فإذا حمل الشخص على هذا السلوك بالإكراه المادى أو المعنوى تخلفت الجريمة فى حقه..
( دكتور/ رمسيس بهنام - المرجع السابق ص1430 وما بعدها)
 
========================================
عقوبة الجريمة
======================================== 
  -  عقوبة جريمة المادة 375 ::
 عقوبة الجريمة هى الحبس مدة لا تجاوز سنتين ومعه غرامة لا تزيد على مائة جنيه..
ويعاقب بالعقوبتين ذاتهما كل من يحرض الغير بأية طريقة (سواء بالوعد أو الوعيد) على ارتكاب الجريمة محل التعليق..
 
 
========================================
تمهيد
======================================== 
  وقد عمل المشرع المصرى على التصدى لظاهرة الترويع والتخويف المسماة - بالبلطجة - والتى انتشرت فى الآونة الأخيرة فى المجتمع المصرى فأصدر القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات هو الباب السادس عشر وهو يشتمل على مادتين هما المادة 375 مكررا والمادة 375 مكررا (أ) وذلك حفاظا على أمن الأفراد ومقومات المجتمع المصرى
(دكتور/ إبراهيم عيد نايل (جريمة الترويع والتخويف (البلطجة) ط 2000 ص5)..
وقيل تبريرا لتجريم ظاهرة البلطجة :: إنه ولما كان قانون العقوبات مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية فإنه ينبغى أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدى له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع
 (دكتور/ محمود صالح العادلي - الوسيط في شرح جرائم البلطجة ط 1998 ص6)..
 
 
========================================
أركان الجريمة
======================================== 
  جريمة البلطجة - فى صورتها البسيطة :
لقيام هذه الجريمة يتعين أن يتوافر ركنان :: ركن مادى وركن معنوي..
الركن الأول - الركن المادى ::
عناصر الركن المادى :: يجمل الركن المادى لهذه الجريمة فى ممارسة صورة أو أكثر من صور البلطجة مما يترتب عليه تأثيرا معنويا أو ماديا للمجنى عليه.. ويتحلل هذا الركن إلى عناصر ثلاثة هى ::
العنصر الأول :: السلوك الإجرامى (المتمثل فى صورة البلطجة)..
العنصر الثانى :: النتيجة التى تترتب عليه..
العنصر الثالث :: رابطة السببية بينهما..
العنصر الأول (صور البلطجة)
أورد المشرع فى نص المادة 375 مكررا صور البلطجة على سبيل الحصر الأمر الذى يمتنع معه القياس عليها وهذه الصور هى ::-
1- استعراض القوة أمام شخص..
2- التلويح للمجنى عليه بالعنف..
3- التهديد باستخدام القوة أو العنف مع المجنى عليه أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه..
4- التهديد بالافتراء على المجنى عليه أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه بما يشينه أو التعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة..
الركن الثانى - الركن المعنوى
(دكتور محمود صالح العادلي - المرجع السابق ص13 وما بعدها)
 
========================================
استعراض القوة أمام شخص
======================================== 
  - استعراض القوة أمام شخص ::
يفترض استعراض القوة صدور فعل إيجابى من الجانى أمام المجنى عليه والقوة مرادفة لأعمال القهر ؛ وقد تكون باستخدام سلاح وقد تكون بدونه مثل ذلك قيام مجموعة من البلطجية بالذهاب إلى أحد الأشخاص فى منزله واستعراض عضلاتهم أمامه بقصد ترويعه وتخويفه.. ولا يلزم أن يقوم الشخص باستعراض القوة بنفسه فقد يقوم بها بنفسه وقد يقوم بها بواسطة غيره كما لو استعان شخص من ذوى النفوذ بمجموعة من البلطجية وطلب منهم استعراض القوة أمام المجنى عليه لأجل ترويعه وتخويفه أو لأجل حمله على أمر لا يلزمه به القانون.. كما لا يلزم أن يكون استعراض القوة قد أصاب المجنى عليه بأذى فالجريمة من جرائم الخطر التى يكفى فيها مجرد اقتراف السلوك المؤثم فهى تقوم بالأحرى على مجرد خطر الضرر لا على حدود ضرر فعلى بالمجنى عليه وإذا استعرض الجانى القوة باستعمال سلاح فإنه يستوى أن يكون سلاحا بطبيعته كالأسلحة النارية أم سلاحا بالاستعمال كالأسلحة البيضاء واستعراض القوة يعد الوسيلة التى اشترطها القانون لتجريم سلوك الجانى فى هذه الصورة فالجريمة لا تتحقق إذا لجأ الشخص إلى وسيلة لا تنطوى على استعراض القوة...... فخلع الشخص ملابسه أمام شخص آخر لا يعد استعراض للقوة ولو ترتب على ذلك تخويفه وترويعه..
ولا يلزم توافر صفة خاصة فى الجانى فقد يكون (مصريا) أو (أجنبيا) ويؤيد ذلك أن النص يعاقب (كل) من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض.......... كما لا يلزم كذلك توافر صفة خاصة فى المجنى عليه فقد يكون مصريا وقد يكون أجنبيا وذلك لعمومية التعبير الوارد بالنص..
ومن أمثلة استعراض القوة الذى يقوم به التجريم فى هذه الصورة أن يقوم شخص بتحطيم سيارة أمام المجنى عليه أو يقوم بدفعها بقوة أمامه على نحو يدخل إليه الرعب أو الترويع فهو لم يتعرض له وإنما استعرض قوته أمامه أو أن يكون معه زجاجات لا يقوم باستخدامها فى ضرب المجنى عليه إنما يمسك بها أو يقوم بتكسيرها..
وقد يقع استعراض القوة أمام شخص كما جاء بالنص وقد يقع أمام جماعة إذ أن صورة البلطجة تكون أوضح..
ويلزم - بصريح النص - أن يكون من شأن استعراض القوة إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو سلامة إرادته..
وتقدير ما إذا كان الفعل يعد استعراضا للقوة من عدمه يعد من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى الموضوع حسب ظروف وملابسات الواقعة..
(دكتور/ إبراهيم عيد نايل - المرجع السابق ص21 وما بعدها)
 
========================================
التلويح للمجنى عليه بالعنف
======================================== 
  - التلويح للمجنى عليه بالعنف ::
الصورة الثانية من صور السلوك المؤثم فى نص المادة 375 مكررا هى تلويح الجانى للمجنى عليه بالعنف مثال ذلك أن يكون مع الجانى زجاجة لا يقوم باستخدامها وإلا كنا أمام استعراض للقوة بل يمسك بها ويلوح بإمكانية استخدامها أو أن يقوم الجانى بتهديد المجنى عليه صراحة باستخدام القوة ضده على نحو يدخل الرعب والترويع إلى نفسه..
والمقصود بالعنف بصفة عامة أى صورة من صور الضغط على إرادة المجنى عليه لفرض توجه أو موقف معين فهو إجبار غير جائز..
(دكتور/ إبراهيم عيد نايل - المرجع السابق ص21 وما بعدها)
 
========================================
التهديد باستخدام القوة أو العنف
======================================== 
  -  التهديد باستخدام القوة أو العنف مع المجنى عليه أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه ::
وفى هذه الصورة لا يلزم أن يقع التهديد أمام المجنى عليه مباشرة بل يكفى أن يقع التهديد مثلا من إرسال خطاب أو رسالة تنطوى على هذا التهديد أو تهديد عن طريق مكالمة تليفونية..
والتهديد هو الوعيد بشر أو بالأحرى هو زرع الخوف فى النفس ويعد تهديدا رفع سكين فى وجه المجنى عليه وكان ذلك لمجرد التخويف والترويع..
(دكتور/ إبراهيم عيد نايل - المرجع السابق ص21 وما بعدها)
 
========================================
التهديد بالافتراء على المجنى عليه
======================================== 
  -  التهديد بالافتراء على المجنى عليه أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه
بما يشينه أو التعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة  ::
-  مدلول هذه الصورة من صور السلوك المؤثم ::
أ) التهديد بالافتراء على المجنى عليه بما يشينه..
التهديد بالافتراء هو التهديد بالإدعاء كذبا على شخص أو بالأحرى التهديد باختلاف أمور تمس سمعة المجنى عليه أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه ويكون التهديد بالافتراء بما يشين المجنى عليه أو أحد ممن ذكروا بالنص بإسناد واقعة من شأنها الهبوط من مكانتهم الاجتماعية ؛ وهى واقعة - لو صحت - لاستوجبت عقاب المجنى عليه أو أن يكون من شأنها احتقاره عند أهل وطنه.. ومثل ذلك أن يقوم الجانى بتهديد المجنى عليه أو أحد ممن ذكروا بالنص بأنه سوف ينسب له جريمة ماسة بالشرف مثل رشوة أو اختلاس أو سرقة أو زنا أو هتك عرض ويكون غرضه من ذلك تحقيق أحد المقاصد التى حددها الشارع فى نص المادة 375 مكررا.. ويلزم أن يكون فى هذا التهديد افتراء ؛ أما إذا كان ما يهدد به صحيحا فإن هذه الصورة من التجريم لا تقوم..
وهكذا تقوم هذه الصورة من صور التهديد بالافتراء إذا انصب هذا التهديد على - مايشين - المجنى عليه أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه ويقول الدكتور/ إبراهيم عيد نايل - والذى نراه أنه يرجع فى تحديد - مايشين - إلى مدلول الشرف والاعتبار فى جرائم المادة (302 وما بعدها من قانون العقوبات ويلزم أن يقف الأمر عند مجرد التهديد بالافتراء - بما يشيين - المجنى عليه أو.............. أما إذا قام الجانى بتنفيذ تهديده بالافتراء بالفعل فإنه يسأل عن جريمة قذف طبقا لنص المادة 303 عقوبات إذا توافرت أركانها..
ب) التهديد بالتعرض لحرمة الحياة الخاصة ::
فى هذه الصورة ينصرف الوعيد إلى التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه أو لزوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.. ويحمى المشرع - هنا الحياة الخاصة من خطر الاعتداء عليها فالحياة الخاصة هى نطاق يمارس فيها المرء حياته فى سكينة وسرية متحرر من القيود التى تعرفها الحياة العامة خارج المسكن فالحياة الخاصة تشمل على سبيل المثال احترام المنزل أو حرية المسكن ؛ سرية الرسالة أو المراسلات ؛ ألفة الحياة الخاصة والحياة الأسرية ؛ الحق فى الصورة ؛ الثروة الشخصية..
ونص الدستور على حماية الحياة الخاصة فى المادة (45 منه) ولقد سارع المشرع الجنائى إلى ترجمة تصور المشرع الدستورى لحرمة الحياة الخاصة فتصدى المشرع الجنائى إلى إدخال بعض صور الاعتداء على الحياة الخاصة فى دائرة التجريم والعقاب..
وها هو ذا المشرع الجنائى يستكمل حلقات الحماية الجنائية للحياة الخاصة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1998 بتوفير حماية وقائية من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة من خطر الاعتداء إذ اعتبر مجرد التهديد بالتعرض للحياة الخاصة صورة من صور البلطجة (دكتور/ محمود صالح العادلي - المرجع السابق ص23 وما بعدها)..
وفى حالة التهديد بالتعرض لحرمة الحياة الخاصة يلزم أن يقف الأمر عند حد التهديد بالتعرض لحرمة الحياة الخاصة لأحد ممن ذكروا بنص المادة 375 مكررا.. أما إذا قام الجانى بالفعل بالاعتداء على حرمة حياة أى منهم الخاصة فإنه يسأل بموجب نص المادة 309 مكررا  و 309 مكررا (أ) من قانون العقوبات
(دكتور/ إبراهيم عيد نايل - المرجع السابق ص34)..
 
 
 
 
========================================
النتيجة الإجرامية
======================================== 
  - النتيجة الإجرامية ::
يمكن تقسيم النتائج الإجرامية لجرائم البلطجة إلى نتائج مادية وأخرى معنوية ::-
 
1) النتائج المادية وتتمثل فى ::-
أ‌- إلحاق الضرر بشيء من ممتلكات المجنى عليه..
ب‌- إلحاق الضرر بمصلحة مشروعة للمجنى عليه..
 
2) النتائج المعنوية ::-
‌أ- تعريض حياة المجنى عليه للخطر..
‌ب- تعريض سلامة المجنى عليه للخطر..
‌ج- المساس بالحرية الشخصية..
‌د- المساس بالشرف والاعتبار..
هـ -  المساس بسلامة الإرادة..
(دكتور/ محمود صالح العادلي - المرجع السابق ص33 وما بعدها. )
 
========================================
رابطة السببية
======================================== 
  - رابطة السببية :
يتعين أن يكون السلوك الإجرامى لجريمة البلطجة متصلا بأحد النتائج التى يتطلبها المشرع لهذه الجريمة..
(دكتور/ محمود صالح العادلي - المرجع السابق ص33 وما بعدها. )
 
========================================
الركن المعنوى
======================================== 
  -  الركن المعنوى لجريمة المادة 375 عقوبات ::
الترويع والتخويف (البلطجة) جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوى فيها صورة القصد الجنائى الذى يقوم على علم الجانى بعناصر الجريمة واتجاه إرادته إلى إحداثها تطبيقا للقواعد العامة وبالإضافة إلى القصد الجنائى العام فإنه يلزم فى جريمة الترويع والتخويف قصد جنائى خاص قوامه ضرورة اتجاه إرادة الجانى إلى - غاية محددة - ذكرها الشارع فى نص المادة 375 مكررا وهى - ترويع المجنى عليه أو تخويفه.......... واتجاه إرادة الجانى إلى إحدى الغايات المذكورة فى النص وإلا انتفى القصد لديه
 (دكتور/ إبراهيم عيد نايل - المرجع السابق ص62)..
 
 
========================================
عقوبة جريمة البلطجة
======================================== 
  -  عقوبة جريمة البلطجة البسيطة ::
تنص المادة 375 مكررا عقوبات على معاقبة مرتكب جريمة البلطجة فى صورتها البسيطة بعقوبة أصلية هى :: عقوبة أصلية تتمثل فى الحبس مدة لا تقل عن سنة.. وبعقوبة تبعية هى وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه.. ولا يعاقب على الشروع فى هذه الجريمة لأنها من قبيل الجنح التى لا يعاقب على الشروع فيها إلا بموجب نص صريح ولا وجود لمثل هذا النص ..
-  أولا - الحبس ::
وقد وضع الشارع حدا أدنى لعقوبة الحبس هو سنة.. أما الحد الأعلى فلم يتناوله بالتعديل ؛ وبالتالى يكون هو الحد الأعلى الذى نصت عليه المادة 18 عقوبات وهو ثلاث سنوات..
- ثانيا - الوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها..
(دكتور/ محمود صالح العادلي - المرجع السابق ص66 وما بعدها)
 
========================================
جنايات البلطجة والجنح المشددة
======================================== 
  - جنايات البلطجة والجنح المشددة طبقا للمادة 375 مكررا (أ) عقوبات ::
شدد المشرع العقاب على جريمة البلطجة ودفع بها إلى دائرة الجنايات إذا ارتبطت البلطجة بجنحة أو جناية بوجه عام أو بجريمة الإيذاء أو جريمة القتل العمد.. كما شدد عقوبات الجنح التى ترتبط بالبلطجة
(دكتور/ محمود صالح العادلي - المرجع السابق ص103 وما بعدها)..
 
 
========================================
رتباط جريمة البلطجة بجنحة أو جناية
======================================== 
  - ارتباط جريمة البلطجة بجنحة أو جناية بوجه عام ::
عبر المشرع عن هذا الظرف فى الفقرة الأولى من المادة 375 مكررا (أ) بقوله - يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ؛ ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها -..
ويفترض هذا السبب للتشديد أن الجانى لم يقف عند حدود جريمة البلطجة ؛ بل ارتكز على هذه الجريمة لينطلق إلى جريمة أخري..
والعقوبة المشددة التى قررها الشارع فى هذا النص تنطوى على :: مروق من القواعد العامة لتعدد الجرائم والعقوبات.. فقد جعل الشارع جريمة البلطجة والجريمة الأخرى وحدة قانونية غير قابلة للتجزئة.. بحيث لا يجوز أن توقع من أجلها سوى عقوبة واحدة..
(دكتور/ محمود صالح العادلي - المرجع السابق ص103 ، 104)
 
========================================
علة التشديد
======================================== 
  -  علة التشديد ::
يقول الدكتور/ محمود صالح العادلى :: - تكمن علة التشديد - فى نظرنا - فى :: أن الجانى اتخذ البلطجة ركيزة لارتكاب جرائم أخرى ؛ فهو يكشف عن شخصية خطيرة واتخذ من طريق الإجرام سبيلا لغرض السطو على الآخرين أو للتكسب والاستيلاء على أموالهم وبوجه عام لفرض قانون الغاب حيث السيطرة للأقوى..
(دكتور/ محمود صالح العادلي - المرجع السابق ص103 ، 104)
 
========================================
نطاق التشديد
======================================== 
  -  نطاق التشديد ::
الذى يبدو من صياغة الفقرة الأولى من نص المادة 375 مكررا (أ) أن التشديد يشمل الحالات التى تقع فيها أية جناية بناء على ارتكاب جنحة البلطجة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا ؛ فيما عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 236 عقوبات الخاصة (بالجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة المفضى إلى الموت والجناية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 عقوبات (القتل العمد من غير سبق إصرار ولا ترصد) ذلك أن المشرع عالج هاتين الجنايتين على نحو آخر إذا وقعتا بناء على ارتكاب جنحة البلطجة
(دكتور/ إبراهيم عيد نايل - المرجع السابق ص91 وما بعدها)..
 
 
========================================
شروط التشديد
======================================== 
  -  شروط التشديد ::
يلزم لإعمال التشديد المذكور توافر ثلاث شروط ::-
1- أن ترتكب أولا جنحة البلطجة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا..
2- أن تقع أية جناية - أخرى -..
3- توافر رابطة السببية مادية بين جنحة البلطجة والجناية الأخرى..
(دكتور/ إبراهيم عيد نايل - المرجع السابق ص91 وما بعدها)
 
========================================
الفقرة الأولى من المادة
======================================== 
  -  الفقرة الأولى من المادة 375 مكررا (أ) ::
انتقد كثير من الشراح الفقرة الأولى من المادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات فصياغة الفقرة الأولى من المادة 375 مكررا (أ) غير دقيقة فهى رفعت الحد الأقصى لعقوبة السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية - أخري- تقع بناء على ارتكاب جريمة المادة 375 مكررا وهو ما يوحى أن جريمة المادة 375 مكررا قد تكون جناية ؛ وهذا غير صحيح لأن هذه الجريمة فى كافة صورها هى جنحة ؛ وقد تكون بسيطة وقد تكون مشددة أنه فى تعبير آخر ؛ توحى صياغة الفقرة المذكورة بأن هذه الجناية - الأخرى- قد تقع بناء على ارتكاب جناية بلطجة ؛ وهذا غير صحيح إذ أن المادة 375 مكررا لم تعالج سوى جنح البلطجة
(دكتور/ إبراهيم نايل - المرجع السابق ص93 )..
 
 
========================================
وقوع جناية المادة بناء على جنحة البلطجة
======================================== 
  -  وقوع جناية المادة 236 عقوبات بناء على ارتكاب جنحة البلطجة ::
نص المادة 375 مكررا (أ) فى فقرتها الثانية على أنه ::
- وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد -..
فالشارع يكون قد جعل عقوبة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة إذا أفضى ذلك إلى الموت دون قصد إحداثه السجن المشدد أو السجن من(3 - 15 سنة) إذا حدثت الوفاة بناء على فعل الترويع أو التخويف (البلطجة) فى حين أن عقوبة هذه الجناية فى صورتها المجردة - كما جاء فى المادة (236 عقوبات) السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع..
وإذا كان فعل الترويع أو التخويف مسبوقا بسبق إصرار أو ترصد تكون عقوبة الجريمة السجن المؤبد أو المشدد فى حين أن عقوبة هذه الجريمة إذا وقعت فقط مع سبق إصرار أو ترصد أى دون ترويع أو تخويف هى السجن المشدد أو السجن..
(دكتور/ إبراهيم نايل - المرجع السابق ص95 وما بعدها)
 
========================================
حكمة التشديد
======================================== 
  -  حكمة التشديد ::
تكمن حكمة التشديد إذا وقعت جناية المادة 236 عقوبات بناء على ارتكاب جريمة البلطجة فى أن الجانى لم يكتف بهذه الجريمة الأخيرة فى صورتها المجردة إنما تجاوز ذلك أو اعتدى على حق المجنى عليه فى الحياة بأن قام بجرحه أو ضربه أو إعطائه مادة ضارة مما ترتب على ذلك وفاته وهو ما يدل على خطورة إجرامية ويعبر عن نفسية شريرة تبرر تشديد عقابه على النحو المذكور..
(دكتور/ إبراهيم نايل - المرجع السابق ص95 وما بعدها)
 
 
========================================
شروط التشديد
======================================== 
  شروط التشديد :: يلزم لإعمال التشديد المذكور ما يلى ::
1) أن تقع أولا جنحة البلطجة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا سواء فى صورتها البسيطة أم المشددة.. أما إذا وقعت أولا جناية المادة 236 عقوبات فلا محل للتشديد.. يؤيد ذلك أن الشارع اشترط وقوع الجناية المذكورة (بناء) على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة 375 مكررا وهو ما يوصل إلى النتيجة المذكورة..
2) وقوع جناية المادة 236 عقوبات أى موت المجنى عليه دون قصد إحداثه.. أما إذا وقف أثر الترويع والتخويف عند حد إصابته بعاهة مستديمة (م240 عقوبات) أو مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما م241 فإن التشديد لا يكون له محل..
3) توافر رابطة سببية بين جنحة البلطجة وجناية المادة 236..
ثالثا - ارتباط جريمة البلطجة بجناية قتل عمد (دكتور/ محمود صالح العادلي - المرجع السابق ص121 وما بعدها)
نصت الفقرة الثالثة - من المادة 375 مكررا عقوبات على أنه - وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 -..
وينطوى هذا النص على خروج عن القواعد العامة المتعلقة بتعدد الجرائم فلم ينص الشارع على تعدد العقوبات بتعدد الجرائم (البلطجة والقتل العمد) ؛ كما لم يكتف بتقرير توقيع العقوبة الأشد من بين عقوبات الجرائم المتعددة وإنما قرر توقيع عقوبة واحدة أغلظ من هذه العقوبة الأشد..
(دكتور/ إبراهيم نايل - المرجع السابق ص95 وما بعدها)
 
========================================
علة التشديد
======================================== 
  علة التشديد ::
المشرع قدر خطورة الشخص الذى يقترف جريمتين خطيرتين فى فترة زمنية محددة واعتبر أن مثل هذا الجانى لا فائدة من إصلاحه فحياته تشكل خطرا على المجتمع..
(دكتور/ إبراهيم نايل - المرجع السابق ص95 وما بعدها)
 
========================================
شروط التشديد
======================================== 
  شروط التشديد ::-
1- أن ترتكب جنحة بلطجة فى أية صورة من الصور الواردة بالمادة 375 مكررا عقوبات..
2- أن ترتكب جريمة قتل عمد بجانب هذه الجنحة..
3- أن تتوافر صلة زمنية بين الجنحة المذكورة والقتل العمد..
(دكتور/ إبراهيم نايل - المرجع السابق ص95 وما بعدها)
 
========================================
الظرف المشدد والشروع
======================================== 
  -  الظرف المشدد والشروع فى جناية القتل العمد ::
يلزم أن تقع جريمة البلطجة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا تامة إذ المعلوم أنها جنحة والقاعدة أنه لا عقاب على الشروع فى الجنح إلا بالنص وهو غير قائم فى المادة المذكورة.. المشكلة إذن تثار إذا ارتكب جريمة البلطجة تامة بينما وقفت جريمة القتل العمد عند حد الشروع ؛ فهل يتوافر سبب التشديد أم يلزم أن تقع هذه الجناية الأخيرة تامة !! الحق أن الظرف المشدد لا يتوافر إذا وقفت جناية القتل العمد عند حد الشروع ذلك أن العقوبة التى حددها الشارع لجريمة البلطجة المقترنة بجناية القتل العمد وهى الإعدام.. راعى فيها العقوبة المقررة للقتل العمد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 234 وهى السجن المؤبد أو المشدد فى حين أن المادة 46 عقوبات تهبط بعقوبة الشروع فى القتل العمد إلى :: السجن المشدد (3 - 15 سنة) أو السجن المشدد أو السجن مدة تتراوح ما بين ثلاث سنوات وسبع سنين ونصف وعليه فإنه فى حالة اقتراف جنحة البلطجة تامة ووقوف القتل العمد عند حد الشروع فإنه يتعين تطبيق المادة 32 عقوبات التى تعاقب بعقوبة أشد الجريمتين ؛ وهى هنا عقوبة الشروع فى القتل..
(دكتور/ إبراهيم عيد نايل - المرجع السابق ص107)
 
========================================
العقوبة فى حالة الاقتران
======================================== 
  -  العقوبة فى حالة اقتران جنحة البلطجة بجناية القتل العمد ::
شدد الشارع العقوبة فى الحالة التى تتقدم فيها جريمة البلطجة أو تقترن بها أو تتلوها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 عقوبات بأن جعلها الإعدام فى حين أن هذه الجناية فى صورتها البسيطة معاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد..
ويقضى بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين..
(دكتور/ إبراهيم عيد نايل - المرجع السابق ص107)