الماده 232 عقوبات
الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
========================================
الترصد
======================================== 
  الترصد (1)
تعريف الترصد : عرفته المادة 232 بأنه " تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه " . فقد رأى الشارع أن الترصد وسيلة للقاتل يضمن بها تنفيذ جريمته غيلة وغدراً فى غفلة من المجنى عليه وعلى غير استعداد منه للدفاع عن نفسه فاعتبر تلك الوسيلة بذاتها من موجبات التشديد ، لما تدل عليه من نذالة الجانى وإمعانه فى ضمان نجاح فعلته ولما تثيره من الاضطراب فى الأنفس يأتيها الهلاك من حيث لا تشعر . والغالب أن الجانى يتخفى ليضمن إنجاح خطته ، ولكن الاختفاء ليس شرطاً لقيام الترصد فالمهم فيه هو عنصر المفاجأة ، فيعتبر متربصاً من ينتظر المجنى عليه على مرأى من الناس ويفاجئه بالاعتداء .
========================================
الترصد وسبق الإصرار
======================================== 
  الترصد وسبق الإصرار (2) :
 يتفق الترصد مع سبق الإصرار فى أن كلا منهما يعد ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمد والضرب والجرح العمد ، وكذلك يتفقان فى أن كلا منهما يؤتى أثره متى توافرت نيه إزهاق الروح أو الايذاء ، ولو كانت هذه النية لم تنصرف إلى شخص معين أو كانت معلقة على أمر أو موقوفة على شرط أو حصل عن التنفيذ غلط فى شخص أو شخصية المجنى عليه . ويختلف الظرفان فى أن سبق الإصرار ظرف شخصى متعلق بالركن المعنوى ، بينما الترصد ظرف عينى يتعلق بالركن المادى ، ولهذا لا يقتصر أثره على المترصد وإنما يسرى على غيره من الفاعلين أو الشركاء فى جريمة واحدة .
والغالب أن الترصد يسبقه إصرار ، وإن أمكن أن يقترن القتل بترصد دون سبق إصرار ، كما لو كمن الجانى لخصمه عقب مشاجرة قامت بينهما وقتله فى صورة الغضب ، وإلى هذا أشارت محكمة النقض بقولها " إن القانون إذ نص فى المادة 230 عقوبات على العقاب على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد فقد غاير بين الظرفين وأفاد أنه لا يشترط لوجود الترصد أن يكون مقترناً بسبق الإصرار بل يكتفى بمجرد ترصد الجانى للمجنى عليه بقطع النظر عن كل اعتبار آخر . ( نقض 18 مايو سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية جـ 5 رقم 410 ص 664 ) .
بيان الترصد فى الحكم (3) : إذا رأت محكمة الموضوع أخذ المتهم بهذا الظرف فعليها أن تقيم الدليل على وجوده ، وفى هذا ما يكفى فلا يصح النعى عليها بأنها لم تذكر الظرف بلفظه ، وقد حكم بأنه يكفى فى بيان الترصد أن يثبت الحكم أن المتهمين انتظروا المجنى عليه خلف جدار ليفتكوا به ، ولا تأثير لقصر مدة الانتظار ، وحكم بصحة الاستدلال على الترصد من الضغينة الثابتة بين الجانى والمجنى عليه ومن وجود المتهم مختبئاً بسلاحه بجوار نخيل فى طريق المجنى عليه دون أن يكون لذلك أى مبرر .
(1) ، (2) ، (3) : د/ محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص 221 وما بعدها .