الماده 374 عقوبات
يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة في المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعاً لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمداً.
وتجرى في شأن ذلك جميع الأحكام المبينة في المادتين 124 و124 (أ) وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الأحوال.
========================================
المذكرة الإيضاحية
======================================== 
  المذكرة الإيضاحية للمرسوم  رقم 116 لسنة 1946 بشأن المادة 374 عقوبات  ::
- لما كانت المرافق العامة كالسكك الحديدية والترامواى وتوريد المياه والنور وما شابهها تتصل بحياة الناس وتمس حاجاتهم الضرورية فإن أداءها فى الواقع وحقيقة الأمر لا يختلف ولا يصح أن يختلف عن الأعمال التى تؤديها الحكومة عن طريق موظفيها بل هى قد يكون فيها ما هو أهم من بعض الأعمال التى تتولاها الحكومة فالسكك الحديدية التى تتولاها الحكومة بنفسها لا تختلف من حيث طبيعة ما تؤديه عن السكك الحديدية التى تتولاها شركات وكذلك الحال بالنسبة إلى مرافق المياه والنور التى تتولاها شركات وكذلك الحال بالنسبة إلى مرافق المياه والنور التى تتولاها الحكومة والسلطات البلدية وتلك التى تتولاها الشركات.. لما كان ذلك.... فإن التسوية بين هذه الأعمال وأعمال الحكومة من حيث ما يجب لها من استمرار وانتظام يكون لها ما يقتضيها.. لذلك عدلت المادة 374 المذكورة على نحو ما جاء بالمادتين 124 ؛ 124 (أ) من المشروع وقد كانت هذه المادة لا تتناول بالعقاب الحالة التى يحصل فيها إخطار عن التوقف عن العمل قبل حصوله ولكن اتخاذ هذا الإخطار مبررا لعدم العقاب خطأ ظاهر وذلك أولا لما بين أعمال الحكومة وهى لا يشفع فيها إخطار وبين خدمات المرافق العامة من التشابه والتماثل على ما سلف بيانه.. ثانيا لأن مجرد وقف العمل يلحق الضرر مباشرة بالأهلين الذين لا صلة لهم فى النزاع القائم بين من يدير العمل والعمــــال ولا شـــأن لهـــم فى حله ولذلك رئى حذف هذا القيد تمشيا مع القوانين الحديثة..
ونظرا إلى أهمية المرافق العامة وضرورتها قد حظر على من يتولون أمور إدارتها هى وما شاكلها أن يعملوا على وقف العمل بها لأن المصلحة العامة تضار بذلك كما لو كان الوقف حاصلا من المستخدمين تماما وقد نص على ذلك فى المادة 374 المكررة..
 
 
========================================
طبيعة الجريمة
======================================== 
  جريمة ترك المستخدمين أو الأجراء عملهم فى خدمة عامة أو امتناعهم عنه عمدا
-  طبيعة الجريمة  ::
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 374 من جرائم السلوك السلبى المجرد والمتمثل فى ترك العمل أو الامتناع عن أدائه.. وليست الجريمة من جرائم المستخدمين أو الموظفين العموميين لأن هؤلاء خصصت لهم المادة 124 وما بعدها ؛ كما أنها تقع من أجراء يعملون فى خدمة الحكومة أو سلطة للحكم المحلى لأن هؤلاء خصصت لهم المادة 124 - ج -.. وإنما  تقع الجريمة من المستخدمين أو إجراء تابعين لمصلحة خاصة أو لمقاول حصلا على امتياز بإدارة عمل من الأعمال ذات المنفعة العامة ؛ كما فى عملية حمل البضائع ونقلها وشحن العربات بمحطة السكة الحديدية وتفريغها إذا أعطيت بطريق الامتياز لمقاول جاء بمستخدمين وإجراء ليقوموا بها..
(نقض 30/6/1932 مجموعة القواعد القانونية جـ2 رقم 360 ص591)
والمستخدم يشغل عملا وإنما لدى شركة خاصة أو لمقاول ؛ والأجير يقوم بعلم لقاء أجرى يومى ولفترة محدودة ؛ وقد أراد قانون العقوبات أن يعطى المستخدمين والأجراء الخصوصيين حكم المستخدمين والأجراء العموميين حين يتركون العمل أو يمتنعون عن أدائه رغم كونه عملا من الأعمال ذات المنفعة العامة أو كما يذكر نص المادة 374 خدمة عامة أو خدمة فى مرفق عام أو عملا يسد حاجة عامة..
(دكتور/ رمسيس بهنام - المرجع السابق ص1426)
 
========================================
الركن المادى للجريمة
======================================== 
  -  الركن المادى للجريمة ::
 هو ترك العمل أى عدم الذهاب إلى مقر العمل أو مغادرته بعد القدوم إليه أو الامتناع عن العمل رغم التواجد فى مقره..
ولما كان هذا سلوكا سلبيا مجردا فإن الشروع فيه غير متصور..
(دكتور/ رمسيس بهنام - المرجع السابق ص1426)
 
========================================
الركن المعنوى للجريمة
======================================== 
  -  الركن المعنوى للجريمة ::
  هو انصراف إرادة المتهم إلى ترك العمل أو الامتناع عن أدائه.. فلو أن المستخدم أو الأجير كان متوجها إلى مقر عمله فاعترضه أحد ومنعه بالقوة من الذهاب إليه ؛ ولو أنه قصد مقر عمله وإنما أخرجه شخص بالقوة منه ؛ فلا تتوافر الجريمة لا لتخلف الركن المعنوى فحسب وإنما لتخلف الركن المادى كذلك..
ولما كانت المادة 374 قد أحالت إلى المادتين (124 ؛ 124 - أ -) لتطبيق أحكامها فإن ذلك يعنى أن المستخدمين أو الأجراء الخصوصيين إما أن يرتكبوا الجريمة فى صورة جريمة فاعل متعدد تقع من ثلاثة على الأقل فيعاقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه ؛ ويضاعف على كل منهم الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة..
وإما تقع الجريمة من أحدهم كجريمة فاعل وحيد إذا ترك العمل أو امتنع عنه بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه فيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.. وفى هذه الحالة يضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر أو كان من شأنه أن يحدث إضرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة..
وإما يقع من المتهم اشتراك بطريق التحريض فى جريمة من الجرائم المذكورة فيعاقب بضعف العقوبة المقررة لها..
وإما يقع من المتهم تحريض أو تشجيع على ارتكاب جريمة من تلك الجرائم لا ينتج أثرا فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه..
وإما يقع من المتهم تحبيذ جريمة من تلك الجرائم أو إذاعة لها فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه ؛ ويعد على وجه الخصوص من وسائل التحبيذ إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن هذه الجرائم بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 171 (العلانية).. وذلك ما عنته الفقرة الثانية من المادة 374 بنصها على أنه - تجرى فى شأن ذلك جميع الأحكام المبينة فى المادتين 124 ؛ 124 (أ) وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الأحوال -..
(دكتور/ رمسيس بهنام - المرجع السابق ص1426)
 
========================================
جريمة إيقاف المتعهدين أو المديرين
======================================== 
  جريمة إيقاف المتعهدين أو المديرين عملا عاما (م374 مكررا)
-  طبيعة الجريمة وركناها وعقوبتها ::
الجريمة مادية من جرائم الحدث الضار :: هذا الحدث هو تعطل أداء الخدمة العامة وانتظامها.. والسلوك المكون للجريمة والذى ينتج عنه هذا الحدث سلوك إيجابى يغلب فيه أن يكون ماديا ذا مضمون نفسى هو الأمر الموجه إلى المستخدمين والأجراء يوقف العمل بكيفية يتعطل بها أداء الخدمة العامة وانتظامها..
وتقع الجريمة من المتعهدين كأحد المقاولين أو ممن يدير مرفقا أو عملا يسد حاجة عامة كرئيس الأنفار..
وتسرى هنا كذلك من حيث صور الركن المادى والعقوبة المستحقة عن كل صورة أحكام المادتين (124 ؛ 124 - أ -) ؛ والركن المعنوى هو انصراف إرادة المتعهد أو المدير إلى إيقاف العمل..
وتطبق على كل من المتعهدين أو المديرين عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد على مائة جنيه ؛ إذا كانوا ثلاثة على الأقل..
ومحرض المتعهدين أو المديرين يعاقب بضعف هذه العقوبة.. كما يضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان تعطل الخدمة العامة وانتظامها من شأنه أن يجعل حيازة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر أو أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة..
وكل متعهد أو مدير يوقف العمل معطلا أداء الخدمة العامة وانتظامها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه ؛ إذ كان بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه..
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان تعطل أداء الخدمة العامة وانتظامها من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر أو أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة..
والمحرضون أو المشجعون للمتعهدين أو المديرين يعاقب أى منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه إذا لم ينتج التحريض أو التشجيع أثرا (م124 - أ -)..
ويعاقب بنفس العقوبة من يحبذ للمتعهد أو المدير جريمة إيقاف العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها.. ويعد من وسائل التحبيذ إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن هذه الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 171 (العلانية)..
وهذا ما عنته المادة 374 مكررا بنصها على أنه - وتطبق عليهم (أى المتعهدين أو المديرين) وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 124 ؛ 124(أ) على حسب الأحوال..
(دكتور/ رمسيس بهنام - المرجع السابق ص1428 وما بعدها)