الماده 370 عقوبات
كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو إرتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بعد زوال سنده القانوني ، وذلك بقصد إرتكاب شئ مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه .
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل ، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .
وإذا وقعت الجريمة ليلاً أو بإستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة ذاتها وكان قد صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته ، وذلك بقصد منع حيازته أو الإنتقاص منها ، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها ، فإذا إرتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ إرتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال نص مادة من قانون رقم 164 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
 الجريدة الرسمية - العدد 50 (تابع) في 12 ديسمبر سنة 2019
========================================
أركان الجريمة
======================================== 
  جريمة دخول بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة ما فيه
- أركان هذه الجريمة ثلاثة هى ::
 1- الدخول أو البقاء فى مكان مما نص عليه ؛
 2- كون ذلك المكان فى حيازة شخص آخر ؛
 3- القصد الجنائي..
(دكتور/ حسن صادق المرصفاوي - المرجع السابق ط 1975 ص620 وما بعدها)
========================================
الركن الأول :: الدخول أو البقاء فى مكان
======================================== 
  الركن الأول :: الدخول أو البقاء فى مكان مما نص عليه
يتكون هذا الركن من شطرين ؛ الأول الدخول والآخر أن يكون فى مكان مما تناولته المادة..
1) الدخول :: يقصد بدخول المكان الولوج إليه من أى طريق ؛ فيستوى أن يكون ذلك الدخول من باب المكان أو من نافذة فيه كما أنه لا فرق بين أن يكون الدخول خلسة بغير علم من الحائز للمكان أو كان برضاء منه ثم بقى فيه بغير موافقته إذ يمتد الأمر إلى الدخول ذاته ؛ فتتوافر الحماية التى أرادها الشارع للمكان ؛ وليس فى هذا توسعه للتجريم وإنما تمشيا مع الحكمة التى رأها المشرع.. وكذلك لا أهمية لكون الدخول قد تم باستعمال وسيلة غير طبيعية ؛ أى إذا كان بتسور أو كسر أو استعمال مفتاح مصطنع..
وفى حكم حديث لمحكمة النقض فى صدد جريمة الدخول فى عقار (م269) قالت أن الدخول المكون للركن المادى فى جريمة دخول عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة لفظ اصطلاحى يفيد كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة ؛ سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أم لم تكن ؛ وسواء كان الحائز للعقار مالكا أو غير ذلك تقديرا من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع الحائز العقار دون الالتجاء إلى القضاء ولو استنادا إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة للعدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام ؛ ولا يكفى لتوافر الركن المادى أن يكون المتهم قد تصرف فى العقار ببيعه إلى الغير أو أن يكون قد رفع دعوى بأحقيته فى وضع يده أو أن يكون قد اعترض على قرار النيابة فى شأن تمكين خصمه من وضع يده ؛ مهما كان فى ذلك من الافتئات على الملك أو وضع اليد ؛ مادام هو لم يصدر منه فعل يعتبر تعرضا ماديا أو غصبا للحيازة الثابتة لغيره ولو بسند باطل..
ويتعين أن يكون الدخول تاما ؛ فمحاولة الدخول وضبط الفاعل قبل تمامه لا يجعل هذا الركن متوافرا حتى ولو كان قد ابتغى الدخول بالقوة ولم يمكنه الحائز أو غيره من الدخول ؛ وأن عد الفعل شروعا إلا أنه لا عقاب عليه لعدم النص على ذلك.. ولقد قضى بأنه إذا لم يكن المتهم قد دخل العقار بل كان كل ما عمله أن كسر السور المحيط به فإن مجرد كسر السور ولو بالقوة لا يقع تحت نص المادة 323 ع (369)..
والأصل فى الدخول أن يكون بغير وجه قانوني.. أى بغير علم أو بغير رضاء من حائز المكان فيتم فى غفلة منه أو كرها عنه.. ومع هذا يصح أن يقوم هذا الركن من أركان الجريمة ولو كان الدخول بوجه قانونى أصلا.. وذلك إذا بقى الشخص داخل المكان بعد الدخول المشروع لارتكاب أمر مما ذكر فى النص على ما سيأتى ؛ إذ أن الحائز للمكان لو كان يدرى بهذا الغرض من أول الأمر لما سمح له بالدخول.. ومثال هذا من يأذن له صاحب المنزل فى الدخول بوصفه ضيفا ثم يبقى فيه رغما عن إرادته لارتكاب جريمة أو لمنع الحيازة بالقوة.. وقد قضى بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين أن الطاعن قصد إلى ارتكاب جريمة فى المنزل ؛ فلا يجوز البحث فيما إذا كان قد دخله برضاء من أصحابه أو بغير رضاء منهم ؛ لأن نص المادة 370 يعاقب من كان دخل المنزل بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب جريمة..
وقد لا تقوم الجريمة رغم توافر القصد سالف الذكر لدى من دخل المكان ؛ كحالة ما إذا كان على اتفاق مع حائزه على ارتكاب جريمة فيه كقتل مثلا..
2) المكان :: يجب أن يكون الدخول أو البقاء فى مكان من الأمكنة التى عددتها المادة 370ع أى بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو فى سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال..
ولقد سبق أن تكلمنا عن تلك الأمكنة عند بحث جريمة السرقة ؛ عدا السفينة المسكونة أو المحل المعد لحفظ المال.. والسفينة المسكونة يقصد بها كل عائمة فى الماء وتكون مسكونة فعلا فلا يكفى أن تكون معدة للسكنى ؛ فلقد اقتصر المشرع على ذكر السفينة المسكونة حين أنه قد تناول فى صدد البيت ما كان منه مسكونا أو معدا للسكنى وهى تفرقة غير مفهومة إذ حكمة التشريع واحدة فى الصورتين فالعائمة فى النيل المعدة للسكنى شانها شأن البيت وهى بلا شك تعد سفينة.. وقد كان المشرع فى غنى عن هذه العبارة تأسيسا على أن عبارة البيت المسكون تنصرف إلى كل ما تتوفر فيه شروط المسكن بصرف النظر عن شكله منزلا أو سفينة عائمة.. وتنصرف عبارة المحل المعد لحفظ المال إلى كل مكان يحفظ فيه المال ولا تنطبق عليه عبارة البيت المسكون أو المعد للسكنى ؛ فتدخل فيه المخازن والشون المعدة لحفظ المحصولات الزراعية كتلك التى تعدها البنوك الزراعية..
(دكتور/ حسن صادق المرصفاوي - المرجع السابق ط 1975 ص620 وما بعدها)
========================================
الركن الثانى :: كون المكان فى حيازة شخص آخر
======================================== 
  الركن الثانى :: كون المكان فى حيازة شخص آخر
أراد المشرع حماية حيازة الأفراد للأمكنة المشار إليها آنفا فاشترط لقيام الجريمة أن تكون فى حيازة آخر.. ويجب أن تكون تلك الحيازة فعلية ؛ أى أن تكون للحائز عليها يد يستوى فى هذا أى سبب من أسباب وضع اليد ملكية أو غيره كإجارة أو رهن..
ومادامت الحيازة فعلية فلا يؤثر فى هذا بطلان سندها.. وإنما إن كان مبناها الغصب فإنها لا تعتبر حيازة يعتد بها إلا إذا تخلى الحائز الأصلى عنها وتركها.. وإثبات حيازة الشخص للمكان مسألة مردها وقائع الدعوى وما يستخلصه قاضى الموضوع.. فتسليم المكان لشخص بناء على محضر رسمى يجعل له حيازة فعلية عليه.. وإذا فرض أن المكان فى يد الحائز بموجب عقد إيجار فإن انتهاء مدته لا تنفى أن له يد فعلية عليه ؛ ولذلك إن حاول المؤجر دخول المكان حق عليه العقاب بموجب المادة 370 ع متى توافرت شروطها..
(دكتور/ حسن صادق المرصفاوي - المرجع السابق ط 1975 ص620 وما بعدها)
========================================
الركــن الثالث :: القصد الجنائي
======================================== 
  الركــن الثالث :: القصد الجنائي
حدد المشرع صورتين ينبغى أن يقصد الجانى من الدخول تحقيق إحداهما حتى يصح العقاب بمقتضى المادة 370 ؛ فاشترط أن يكون القصد منع حيازة المكان بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه.. وهذا هو القصد الجنائى فى الجريمة.. فيجب إذن توافر علم الجانى أن المكان الذى يدخله فى الحيازة الفعلية لشخص آخر وإن يرمى إلى تحقيق واحد من الأمرين المشار إليهما..
وهذا الركن هو أدق أركان الجريمة إذ يثير عدة صور تدعو للتردد بين ما إذا كانت الجريمة تعد متوافرة من عدمه.. ذلك أن الدخول إلى أحد الأمكنة السابقة البيان أن عد جريمة تنطوى تحت المادة 370ع ؛ فإنه فى ذات الوقت قد يعتبر جريمة منطوية تحت نص آخر من نصوص قانون العقوبات كشروع فى سرقة أو قتل أو هتك عرض ؛ وكل من الجريمتين تعتبر مرتبطة بالأخرى ؛ فهل تطبق بصددهما المادة 32 من قانون العقوبات وفقا للقواعد العامة أم لا !!
يقول الدكتور المرصفاوى ::
إننا فى الواقع لو أعملنا حكم تلك المادة ؛ أى أن فعل المتهم يكون جريمتين مرتبطتين لانتهى بنا الأمر إلى تطبيق المادة 370ع غالبا إلى جوار تلك الخاصة بالجريمة التى ارتكبها المتهم فعلا أو شرع فى ارتكابها شروعا معاقبا عليه.. وهذه نتيجة بلا شك لا تدخل فى ذهن المشرع.. فنطاق تطبيق المادة 370 عقوبات محدد بصورة خاصة ؛ ومعرفة هذا النطاق المرجع فيه لحكمة التشريع التى أبانتها تعليقات الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة 1904 والتى جاء بها - إن الغرض الأصلى من هذا الباب هو معاقبة الأشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانونا أو يوجدون لمثل هذا الغرض فى أماكن فى حيازة الغير ؛ فإذا ابتدى بالفعل فى تنفيذ القصد الجنائى كان الشخص فى الغالب مرتكبا لشروع فى جريمة معينة ؛ غير أنه يحصل غالبا أن العثور على شخص قبل بدئه فى أى تنفيذ يخليه من كل عقاب كما هو الحال مثلا إذا دخل شخص فى منزل بقصد السرقة -.. والذى يؤخذ من هذا أن المشرع قد هدف بذلك النص العقاب على الصورة التى لا يكون فيها فعل الجانى جريمة معينة أو شروعا معاقبا ًعليه.. فإذا كان الفعل منطويا تحت نص قانونى كجريمة تامة أو شروع معاقب عليه فلا محل لإعمال نص المادة 370 من قانون العقوبات ؛ كما إذا اعتبر الفعل سرقة أو شروعا فيه.. ومع ذلك فقد قضى بأن المادة 324 ع (370) تنطبق حتى فى حالة ما إذا وقعت فعلا الجريمة التى كان الدخول فى البيت سبيلا لارتكابها ؛ أو كانت قد شرع فيها سواء أكان الشروع معاقبا عليه أم لا..
قصد منع الحيازة بالقوة :: يقصد بمنع حيازة المكان بالقوة حرمان الغير من الحيازة بأى وسيلة مادام فيها تهديد باستعمال القوة.. فتتوافر تلك الصورة متى دخل الجانى المكان وأغلقه بكيفية تمنع من دخول الحائز الفعلى له مهددا إياه باستعمال القوة إذا ما حاول الدخول.. ولقد قضى بأن القانون لا يتطلب استعمال القوة بالفعل لمنع الحيازة بل يكفى أن يكون المتعرض قد قصد استعمالها.. والقوة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء..
قصد ارتكاب جريمة :: ولقد أثير البحث حول الصورة التى يكون فيها الدخول بقصد ارتكاب جريمة ؛ هل يشترط أن تكون الجريمة معينة بالذات أم ليس بشرط أن تتعين تلك الجريمة !! لقد ذهب قضاء النقض إلى أن هذه الجريمة تتوافر حتى ولو لم تتحدد التى انتوى الفاعل ارتكابها ؛ فالقانون لم يشترط تعيين هذه الجريمة ؛ بل أراد العقاب فى الصورة التى تقوم الدلائل على أن قصد الداخل هو الإجرام ويكون مستحيلا أو متعذرا تعيين الجريمة التى اقترفها.. وتتحقق جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه حتى ولو كانت الجريمة التى قصد الفاعل ارتكابها قد تعينت فيكفى إذا وجود الفاعل فى داخل المكان لغرض إجرامى ؛ ولكن يراعى ما سلف ذكره فى رأينا من أن هذه الجريمة قصد بها العقاب فى الحالة التى لا يكون فعل الجانى جريمة تامة أو شروعا معاقبا عليه..
وتحديد ما إذا كان الفاعل قد هدف بدخوله إلى ارتكاب جريمة من عدمه مسألة مرجعها وقائع الدعوى تستخلصها المحكمة من مختلف الظروف المحيطة بدخول الفاعل إلى المكان ؛ وإن زعم المتهم أن دخوله إلى المكان بسبب مشروع كلقاء امرأة باتفاق سابق فعليه أن يقيم الدليل على صحة دفاعه.. ولقد جاء بتعليقات الحقانية أنه - ليس من الضرورى بناء على نصوص المادة 324ع قديمة (370 حاليا) إثبات نية ارتكاب جريمة معينة إذ كان يؤخذ من كل الظروف أنه كان عند الشخص نية أكيدة لارتكاب جريمة كائنة ما كانت وربما استنتج الإثبات على هذه النية من مجرد وجود شخص غريب عن المنزل فيه متى لم يستطع هذا الشخص أن يعلل وجوده تعليلا كافيا.. وتكون القرينة عليه أقوى إذا حصلت الواقعة ليلا -..
(دكتور/ حسن صادق المرصفاوي - المرجع السابق ط 1975 ص620 وما بعدها)
========================================
تحريك الدعوى الجنائية والعقوبة
======================================== 
  -  تحريك الدعوى الجنائية والعقوبة ::
إذا وقعت الجريمة بأركانها سالفة البيان جاز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية عنها بغير قيد ؛ حتى ولو كانت الجريمة التى ينتوى الفاعل ارتكابها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى من المجنى عليه ؛ لأن القول بغير هذا يؤدى إلى أن تسبغ على المتهم حماية عن بعض الجرائم التى يرتكبها بغير موجب.. ولذا يجوز رفع الدعوى عن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة إذا كانت الجريمة الأخرى هى السرقة من أصول وفروع دون حاجة لشكوى المجنى عليه..
وتثور الصعوبة فى الصورة التى يكون فيها دخول المنزل بقصد ارتكاب جريمة الزنا ؛ فإن القول بمحاكمة المتهم عن تلك الجريمة قد يؤدى إلى تناول جريمة الزنا من قريب أو بعيد.. ولقد قررت محكمة النقض أنه - إذا امتنع على النيابة رفع دعوى الزنا فلا تقبل إثارة موضوعها بطريق غير مباشر ؛ فلا يجوز رفع الدعوى على الشريك بالمادتين 370 و 371 من قانون العقوبات لدخول المحل الذى ارتكب فيه الزنا واختفائه عن أعين من لهم الحق فى إخراجه ؛ لأن ذلك لابد متناول البحث فى مسألة الزنا ؛ والمادة 370 إنما تعاقب من يدخل ملك آخر بقصد ارتكاب جريمة ؛ وقد تعين هنا أن الجريمة هى الزنا وقد امتنع رفع الدعوى العمومية فيها ؛ فمن غير المعقول أن تثار بطريقة أخرى فى وجه الشريك وحده ؛ بل أن حكمة التشريع تقضى بأن يقال أن عدم التجزئة الذى يقضى بعدم إمكان رفع دعوى الزنا على الشريك مادام رفعها على الزوجة قد استحال يستفيد الشريك من نتائجه اللازمة ؛ فلا يعاقب حتى على جريمة الدخول فى المنزل.. على أنه مما ينبغى ملاحظته أن عدم جواز رفع الدعوى بمقتضى المادتين 370 و 376 مشروط بأن تكون جريمة الزنا قد وقعت ؛ أما إذا تبين أن الدخول كان بقصد ارتكاب جريمة الزنا لما تقع فما حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى بمقتضى المادتين السابقتين ؛ وذلك لأن القانون لم يشترط شكوى الزوج إلا فى حالة تمام جريمة الزنا..
ولكن هل يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية عن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه ضد الشريك فى جريمة الزنا ولو لم ترفع عليه الدعوى عن جريمة الزنا !! إن جريمة الزنا لها وضع خاص فى القانون ؛ وحينما علق المشرع رفع الدعوى فيها على شكوى من الزوج فقد ابتغى بهذا أن يصون للعائلة شرفها ويبعدها عما يترتب على اتخاذ الإجراءات الجنائية من فضيحة ؛ وتحريك الدعوى الجنائية قبل الشريك عن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه لابد أن يتناول بالضرورة زنا الزوج ؛ فكأننا بذلك فوتنا على المشرع قصده ؛ ولم نحفظ للمجنى عليه فى الزنا شرفه المجروح الذى أراد التستر عليه ؛ ولذا فالمنطق والذى يتسق مع حكمة التشريع أنه ما لم يطلب الزوج تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة ؛ فإنه لا يجوز اتخاذ أى إجراء قبل الشريك سواء بالنسبة لجريمة الزنا أو بالنسبة لجريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه..
وقد قرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.. ولم يقرر عقوبة على الشروع فى هذه الجريمة ولقد شدد المشرع العقوبة فى حالتين نص عليهما فى المادة 372 عقوبات..
(دكتور/ حسن صادق المرصفاوي - المرجع السابق ص626 وما بعدها)