الماده 359 عقوبات
كل من تسبب عمداً بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى في حصول غرق يحكم عليه بالسجن المشدد أو بالسجن المؤبد.
 
========================================
طبيعة الجريمة
======================================== 
  جناية التسبب فى حدوث غرق
-  طبيعة الجريمة ::
الجريمة شكلية من جرائم الحدث غير السيئ.. والحدث فيها هو الغرق ولم يتطلب القانون أن يحدث هذا الغرق ضررا أو أن يشكل خطرا ولو أن الضرر أو الخطر أقيم له وزن فى الحكمة من التجريم.. وبناء على ذلك فإنه لو حدث الغرق لأرض بور ؛ توافرت الجريمة رغم انتفاء الضرر أو الخطر والجريمة قابلة للشروع فيها على الصورة الموقوفة وعلى الصورة الخائبة كما أن الجريمة من جرائم السلوك المنتهى (الوقتية) ولو أن لها أثرا ممتدا..
 (دكتور/ رمسيس بهنام - المرجع السابق ص1382 ، 1383)
 
========================================
الركن المادى للجريمة
======================================== 
  - الركن المادى للجريمة ::
هو سلوك مادى بحت وإيجابى هو التسبب فى حدوث غرق بقطع جسر من الجسور بمعنى أن يوجد جسر يحاذى ترعة أو نهرا ويعلو مستواه على مستوى مياه الترعة أو النهر ويفصل بين هذه المياه وبين أرض مستواها مساو لمستوى المياه أو منخفض عن مستواها وتتوازى هى الأخرى مع الجسر ومع المياه وإذ يحدث الفاعل قطعا فى الجسر تتسرب المياه من هذا القطع وتغرق الأرض الموازية والتالية للجسر.. ويكفى أن يحدث الغرق فلا يلزم أن تتسبب عنه أضرار أو أخطار ولو أن هذه محل اعتبار فى الحكمة من التجريم.. وإذا وجد شخص يحفر حيزا معينا من الجسر لتمر منه المياه وضبط ؛ اعتبرت الواقعة شروعا موقوفا فى إغراق ؛ وإذا تم له حفر الحيز المقطوع من الجسر وبدأت تتسرب المياه من القطع غير أن السلطة العامة بادرت بالتدخل لسد القطع ومنع حدوث الغرق ؛ اعتبرت الواقعة شروعا خائبا فى الإغراق.. وقد يتخذ الركن المادى صورا أخرى غير قطع الجسر يتم بها الإغراق إذ عبر النص عن ذلك بقوله أو بكيفية أخري.. ومن قبيل الكيفية الأخرى للإغراق أن الفاعل أو الفعلة يغمسون فى المياه أنبوبة مضخة لنقل المياه عبر الجسر ومن فوقه إلى الأرض التى يتوسط الجسر بين المياه وبينها ؛ حتى تغرق هذه الأرض بالمياه..
 (دكتور/ رمسيس بهنام - المرجع السابق ص1382 ، 1383)
 
========================================
الركن المعنوى للجريمة
======================================== 
  - الركن المعنوى للجريمة  ::
الركن المعنوى للجريمة هو القصد الجنائى أى انصراف إرادة الفاعل إلى حفر القطع فى الجسر وإلى إغراق الأرض بالمياه بتسربها خلال القطع إلى الأرض أو انصراف إرادة الفاعل إلى إحداث غرق الأرض بكيفية أخري..
فلو أن شخصا كان يحفر فى الأرض حفرة لإحراق القمامة فيها غير أن مياها انبثقت فجأة من الحفرة لتصادف انفتاح عين للمياه الجوفية انطلقت منها المياه محدثة غرقا للأرض ؛ لا تتوافر الجريمة لتخلف القصد الجنائي..
 (دكتور/ رمسيس بهنام - المرجع السابق ص1382 ، 1383)
 
 
========================================
عقوبة الجريمة
======================================== 
  -  عقوبة جريمة المادة 359 عقوبات ::
يعاقب القانون على الجريمة بعقوبة السجن المشدد أو السجن المؤبد..