الماده 355 عقوبات
يعاقب بالحبس مع الشغل:
(أولاً) كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.
(ثانياً) كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
========================================
الفعل المــادى
======================================== 
  - الفعل المــادى ::
يعاقب القانون فى الفقرة الأولى من المادة 355 على القتل والإضرار بالحيوان ضررا كبيرا وفى الفقرة الثانية على سم الحيوانات وسم الأسماك وقتل الحيوان هو إهلاكه أو إزهاق روحه بأية وسيلة عدا السم المنصوص عليه فى الفقرة الثانية.. ويسوى القانون بالقتل إحداث ضرر كبير بالحيوان بضرب أو جرح ؛ وتقدير جسامة الضرر أمر موضوعى ؛ فمتى كانت الوقائع الثابتة بالحكم تؤدى إليه فلا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك.. وقد حكم بأن قطع ذيل جاموسة هو تشويه لخلقتها وبخس لثمنها وحرمان لها من الانتفاع بذيلها فيما أعدته الطبيعة له ؛ وفى ذلك ضرر بليغ بالمعنى المقصود من المادة 355 ؛ وبأنه إذا اعتدى شخص على جاموسة لغيره بأن ضربها بحجر فأحدث بها ورما شديدا بالكفل الأيمن وشللا بالقائمة اليمنى الخلفية وتقرر لعلاجها مدة عشرين يوما فإن هذا الفعل يكون جريمة الإضرار بالماشية ضررا كبيرا.. وتتم جريمة الإضرار بمجرد وقوع الضرر الكبير ؛ فلا تتأثر بشفاء الحيوان بعد ذلك ؛ إذ أن استدامة الضرر ليست شرطا لتطبيق المادة 355.. ويعاقب القانون فى الفقرة الثانية من المادة 355 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة الأولى أو من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.. فيشترط لقيام هذه الجريمة أن يكون الجانى قد استعمل مادة سامة يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا أيا كانت كيفية الاستعمال.. أما إذا استعمل الجانى فى القتل وسيلة غير التسميم فإن فعله يدخل فى حكم الفقرة الأولى إذا ترتب عليه هلاك الحيوان.. وقد حكم بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 355 على من سم ماشية لغيره بإعطائها كيزان ذرة بها كبريتات النحاس ؛ أو خبزا مخلوطا بفوسفور.. ولكن لا تنطبق هذه الفقرة على من قدم لماشية غيره بطاطس محتوية على دبابيس أو إبر ؛ وإنما قد يقع هذا الفعل تحت حكم الفقرة الأولى إذا أدى إلى هلاك الحيوان أو الإضرار به ضررا كبيرا أو تحت حكم الفقرة الثالثة إذا لم ينشأ ذلك الضرر..
تمام الجريمة والشروع فيها :: تتم الجريمة فى القتل بهلاك الحيوان وفى الإضرار يتحقق الضرر الكبير ؛ أما فى التسميم فالجريمة تتم بإعطاء المادة السامة مهما كانت نتيجتها حتى ولو لم يمت الحيوان المسموم ؛ وعلى هذا لا تنتفى مسئولية الجانى إذا منع بإرادته تأثير السم بعد أن تناوله الحيوان..
ولم يقصر المشرع العقاب على الجريمة التامة ؛ فنصت الفقرة الأخيرة من المادة 355 على ما يأتى :: - وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه -.. والشروع متصور فى حالتى القتل والتسميم ؛ وغير متصور فى جريمة الإضرار بالحيوان ضررا كبيرا ؛ فالفرض فيها أن الفاعل لا يقصد قتل الحيوان ؛ فإذا لم ينشأ عن فعله ضرر كبير فإنه لا يقع تحت حكم المادة 355 ؛ ولكن إذا نشأ عن الضرب أو الجرح ضرر كبير للحيوان دخل الفعل فى مدلول عبارة - أو أضر به ضررا كبيرا - ؛ فالعقاب مترتب على حصول الضرر الكبير بالفعل.. أما الشروع فى القتل أو التسميم فيتوافر متى ظهرت نية الفاعل بأفعال مقاربة للجريمة أو مؤدية إليها حالا أو مباشرة.. ومن المسلم أن شراء الآلة القاتلة أو المادة السامة أو صنعها يعد عملا تحضيريا ؛ وكذا مزج السم بالطعام أو الشراب المراد تقديمه للحيوان.. وإنما يتحقق الشروع فى القتل متى بدأ الجانى فى استخدام الآلة التى أعدها كأن أطلق على الحيوان عيارا ناريا أو طعنه بسكين ؛ وسواء أصيب الحيوان من العيار أو السكين وشفى لإسعافه بالعلاج أو لم يصب بسبب عدم إحكام الرماية أو تحرك الحيوان من مكانه أو إفلاته من الجاني.. ويتحقق الشروع فى التسميم بتقديم الطعام المسموم إلى الحيوان أو بوضعه تحت تصرفه أو بإلقاء السم فى النهر أو الغدير أو المستنقع أو الحوض الذى به السمك.. ويعاقب على الشروع فى التسميم ولو كان مقدار السم الذى قدم للحيوان صغيرا لا يكفى للقتل..
 (دكتور/ محمود محمود مصطفى - المرجع السابق ص 543 وما بعدها)
========================================
نوع الحيوان
======================================== 
  -  نوع الحيوان ::
 لا تعاقب المادة 355 على القتل أو التسميم أو إحداث الضرر البليغ إلا بالنسبة للحيوانات المذكورة فيها ؛ فالبيان الوارد فى هذه المادة قد جاء على سبيل الحصر ؛ ومن ثم لا يجوز التوسع فيه بالقياس.. ولكن الفقرة الأولى ذكرت دواب الركوب والجر والحمل وأى نوع من أنواع المواشى دون أن تعين ما هى المواشى التى جعلتها فى حكم دواب الركوب والجر والحمل ؛ أما المادة 452 ع فرنسى فقد نصت على الخراف والماعز والخنازير ؛ ويجب اعتبار هذه الحيوانات من الماشية بالمعنى المقصود فى المادة 355 من القانون المصري.. وتطبيقا لهذا حكم بأن العنزة تعتبر ماشية ويعاقب على قتلها بالمادة 355 عقوبات.. وقد أحالت الفقرة الثانية من المادة 355 على البيان الوارد فى الفقرة الأولى وأضافت إليه الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض..
 (دكتور/ محمود محمود مصطفى - المرجع السابق ص 543 وما بعدها)
========================================
ملك الغير
======================================== 
  - ملك الغير ::
يشترط لقيام الجرائم المنصوص عليها فى المادة 355 أن يكون الحيوان مملوكا لغير الجاني.. ولم يرد هذا الشرط فى القانون ولكنه لازم بداهة ؛ إذ أن الحيوان مال لمالكه أن يتصرف فيه ولو بالقتل دون أن يؤدى هذا إلى معاقبته ؛ ولو كان للغير حقوق على الحيوان وأراد المالك بفعله الإضرار بذلك الغير ؛ كما لو كان الحيوان محجوزا عليه.. ولكن يشترط لذلك أن تكون ملكية الفاعل للحيوان خالصة ؛ فلو كان يملكه بالاشتراك مع غيره كان العقاب واجبا..
 (دكتور/ محمود محمود مصطفى - المرجع السابق ص 543 وما بعدها)
========================================
القصد الجنائى
======================================== 
  - القصد الجنائى ::
 الجرائم المنصوص عليها فى المادة 355 من الجرائم العمدية فيجب أن يتوافر فيها قصد جنائى ؛ أما التسبب فى موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم التبصر أو بالإهمال أو بعدم الالتفات أو بعدم مراعاة اللوائح فهو مخالفة يعاقب عليها بالغرامة التى لا تتجاوز خمسين جنيها وفقا للمادة 378/7 من قانون العقوبات..
ويتحقق القصد الجنائى متى أقدم الجانى على الفعل عن علم بكل أركان الجريمة ؛ ففى القتل والتسميم يجب أن يكون الجانى قد تعمد إهلاك الحيوان.. وهذا يقتضى أن يكون عالما بأن الوسيلة التى لجأ إليها من شأنها إحداث الموت أو أن المادة التى قدمها للحيوان سامة ؛ وفى حالة الإضرار البليغ يكفى أن يتعمد الإضرار بالحيوان فيسأل بمقتضى الفقرة الأولى للمادة 355 ولو لم يتعمد إحداث ضرر كبير متى حصل هذا وكانت نتيجة محتملة لفعله.. ومن باب أولى يسأل الجانى بمقتضى هذه الفقرة إذا تعمد الإضرار دون القتل ونفق الحيوان بسبب فعله ؛ فموت الحيوان على أى حال أكبر من الإضرار البليغ.. وقد حكم بأن واقعة ضرب ناقة ضربا أفضى إلى موتها وإن كانت لا تعتبر قتلا عمدا بمعناه الذى يتطلبه القانون فى المادة 230 عند الاعتداء بالقتل على نفس إنسان ولكنها تقرب من المعنى المندمج فى المادة 236 عند ما يجنى شخص على آخر بضرب يفضى إلى موته ؛ إلا أنه نظرا لأن الشارع لم يفرض عقابا خاصا لهذه الجريمة عند ما تقع على حيوان فلا مناص من اعتبار الضرب الذى يفضى إلى موت حيوان من قبيل القتل العمد لقرب ذلك التوجيه أكثر من التوجيه القائل باعتبار مثل هذا الفعل إهمالا تسبب عنه موت الحيوان ؛ إذ القتل فى اللغة والشرع يشمل ما عبر عنه قانون العقوبات فى المادة 236 بالضرب الذى يفضى إلى الموت.. ويشترط لتوافر القصد ؛ فضلا عن انصراف النية إلى القتل أو الإضرار بالحيوان ؛ أن يكون الجانى عالما أن الحيوان مملوك للغير ؛ فإذا ثبت أنه كان يعتقد أن الحيوان مملوك له ملكية خالصة فإن القصد الجنائى يكون منتفيا.. ولا يقبل من الجانى الدفع بعدم علمه أن الحيوان من الحيوانات التى تحميها المادة 355 من قانون العقوبات ؛ لأن الجهل بأحكام قانون العقوبات لا ينفى القصد الجنائي..
 (دكتور/ محمود محمود مصطفى - المرجع السابق ص 543 وما بعدها)
========================================
عدم المقتضى
======================================== 
  - عدم المقتضى ::
 تستلزم المادة 355 فى فقرتها الأولى شرطا خامسا ؛ هو أن يكون قتل الحيوان أو الإضرار به بدون مقتض ؛ وهذا الشرط غير لازم لتطبيق الفقرة الثانية الخاصة بالتسميم.. والمقتضى الذى يمنع تكوين الجريمة هو الضرورة التى تلجئ الإنسان إلى قتل الحيوان أو الإضرار به ؛ فكلما كان فى الإمكان أن يتقى خطر الحيوان بأية وسيلة غير ارتكاب جريمة عليه فإن المقتضى يكون منعدما.. ويشترط فى الضرورة الملجئة للقتل أن يكون الحيوان المقتول قد كان خطرا على نفس إنسان أو ماله ؛ وأن تكون قيمة ذلك الحيوان ليست شيئا مذكورا بجانب الضرر الذى حصل اتقاؤه بقتله ؛ وأن يكون الخطر الذى استوجب القتل خطرا حائقا وقت القتل وما كان يمكن اتقاؤه بوسيلة أخري.. وبناء عليه قضى بأنه إذا كان الثابت أن المتهم أحدث ضررا بليغا بخروف لأنه وجده فى زراعته ولم تر المحكمة فى ذلك مقتضيا ترتفع به المسئولية الجنائية عن المتهم لأنه كان فى وسعه أن يرد الخروف عن زراعته من غير أن يوقع به أذى ؛ فإن المحكمة لا تكون مخطئة ؛ ولا يصح الطعن على حكمها من هذه الناحية.. وحكم بأنه إذا كان الثابت هو أنه على أثر دخول المعزة فى زراعة المتهم ضربها بالعصا فأماتها - فهذا القتل لم يكن له مقتض وشروط الضرورة الملجئة لم تتوافر فى الدعوى ؛ وبأنه ليس للمتهم أن يحدث ضررا كبيرا بجاموسة نزلت فى زراعة شعير له ؛ لأنه لم يكن أمام ضرر محقق الوقوع به ولا سبيل لدفعه إلا بالضرب بل كان يستطيع إخراج الجاموسة من زراعته بغير اعتداء.. ولكن يجوز قتل حيوان هائج نزل فى مزرعة وأخذ يتلف فيها وكان هناك خطر من القبض عليه.. وقد حكم بأنه إذا كان المتهم متلبسا بجريمة ؛ وهى حمله سلاحا بدون رخصة وبجريمة التعدى على الضابط بالقول أثناء تأدية وظيفته ؛ فهذا التلبس يجيز قانونا للضابط أن يقبض على المتهم المتلبس ويجرده من سلاحه وأن يستعمل القوة الضرورية للوصول إلى هذا القبض ؛ فإذا ما حاول المتهم الهرب فى هذه الحالة كان للضابط أن يوفقه ويعطله عن الهرب ولو اضطر فى سبيل ذلك إلى إطلاق العيار على الفرس قاصدا تعطيلها عن العدو ؛ فإنه إذ يفعل ذلك لا يكون متجاوزا حقه ولا مخالفا للقانون فى شيء ؛ فإذا نفقت الفرس بسبب فعلته لا يعتبر الضابط قاتلا الفرس بدون مقتض ولا يسأل عن نفوقها ؛ لأنه جاء نتيجة لعمل مشروع قانونا..
وعدم المقتضى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 355 ؛ والذى هو ركن من أركان الجريمة المنصوص عليها فيها ؛ إنما هو حقيقة من الحقائق القانونية تستخلص من وقائع وظروف تكون منتجة لها ؛ وإذا كان قاضى الموضوع - عند ما يدعى أمامه بوجود المقتضى ويطلب إليه الفصل فيه - مختصا وحده بإثبات هذه الوقائع والظروف ولا رقابة عليه فى إثباتها أو نفيها ؛ فإن اعتباره إياها مقتضية للقتل أو الإضرار أو غير مقتضية له أمر يقع تحت رقابة محكمة النقض..
 (دكتور/ محمود محمود مصطفى - المرجع السابق ص 543 وما بعدها)
========================================
العقوبة
======================================== 
  العقوبة ::
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المادة 355 إذا كانت تامة بالحبس مع الشغل ؛ ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر ؛ ويعاقب على الشروع فيها بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيها مصريا..
وقد جعلت الجرائم المنصوص عليها فى المادة 355 من الجنايات إذا ارتكبت ليلا ؛ فنصت المادة 356 على أنه - إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع -..
 (دكتور/ محمود محمود مصطفى - المرجع السابق ص 543 وما بعدها)
 
 
========================================
أركان الجريمة
======================================== 
  -  أركان جريمة (قتل الدواب والمواشى وسمها والإضرار بها وسم الأسماك )::-
يتضح من نص المادة (355 عقوبات) أن أركان الجرائم المنصوص عليها فيه هى ::-
1- فعل مادى هو قتل الحيوان أو سمه أو الإضرار به ضررا كبيرا..
2- نوع الحيوان..
3- أن يكون مملوكا للغير..
4- القصد الجنائي..
 (دكتور/ محمود محمود مصطفى - المرجع السابق ص 543 وما بعدها)