المستحدث من قضاء النقض للدفع بعدم توافر صفة الفاعل الإصلى
يكفي لاعتبار الجاني فاعلاً للجريمة في حكم الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات أن يكون قد اتفق مع غيره على ارتكابها واعدا لذلك عدتهما وتسلح كل منهما ببندقية وتوجها إلى المكان الذي اعتاد المجني عليه أن يجلس فيه فلما وجداه أطلق كل منهما عليه عياراً من البندقية التي يحملها ، ولو كان عياراً واحداً هو الذي أصاب المجني عليه ونشأت عنه وفاته ، ذلك بأن ما أتاه كل منهما هو من الأعمال التنفيذية للجريمة التي اتفقا معاً على ارتكابها ورتبا الدور الذي يقوم به كل منهما في المساهمة فيها ، وما دام كل منهما قد قام بالدور الذي اختص به، وما دام هذا التدبير قد أنتج النتيجة التي قصدا إليها وهي القتل. وإذن فلا محل للبحث فيما إذا كانت هذه النتيجة قد نشأت عن عيار واحد أو عن عيارين.
[الطعن رقم 1154 -  لسنة 22 ق ، الجلسة 6 / 1 / 1953]
متى كان الثابت من مدونات الحكم أن العمل الذي قام به المتهم الثالث وهو وجوده بمسرح الجريمة وإطلاقه النار على كل من يحاول الاقتراب منه وقت ارتكابها يكون بحسب ظروف ارتكاب الجريمة وتوزيع الأعمال المكونة لها بين المتهمين - دوراً مباشراً في تنفيذها اقتضى وجوده على مسرحها للقيام به وقت ارتكابها مع المتهمين الأول والثاني - فهو بهذا يعتبر فاعلاً أصلياً وفقاً للفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات.
[الطعن رقم 1517 - لسنة 26 ق ، الجلسة 11 / 02 / 1957]
متى كان غرض المتهم من إطلاق الرصاص من بندقيته يميناً وشمالاً هو تمكين باقي المتهمين من تحقيق الغرض المتفق عليه بينهم وهو القتل وحماية ظهريهما في مسرح الجريمة في فترة التنفيذ وتسهيل هروبهما بعد ذلك وقد أنتج التدبير الذي تم بينهم النتيجة التي قصدوا إليها وهي القتل ، فذلك يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين لجريمة القتل عمداً من غير سبق إصرار.
[الطعن رقم 1244 - لسنة 27 ق ، الجلسة 9 / 12 / 1957]
متى كان الحكم قد استند في إدانة المتهم بالاشتراك في جريمة القتل العمد إلى اتفاقه مع الفاعل على اقتراف الجريمة ومساعدته على ارتكابها بمصاحبته له إلى مسرح الجريمة لشد أزره وبقصد تحقيق وقوعها ثم هربه معه عقب ارتكاب الحادث ، فإنه يكون معيباً، ذلك أن ما قاله لا يؤدى وحده إلى ثبوت قصد الاشتراك وتوافر نية القتل لدى هذا الشريك.
[الطعن رقم 1257 - لسنة 27 ق ، الجلسة 10 / 12 / 1957]
إذا أثبت الحكم اتفاق المتهمين على القتل العمد مع سبق الإصرار ووجود ثانيهما في مسرح الجريمة وقت ارتكابها، فإنه لا جدوى لهذا الأخير مما يثيره خاصا بأن الشاهدين ذكرا أنه لم يضرب المجني عليه إلا الضربة التي أصابت العصا.
[الطعن رقم 935 - لسنة 28 ق ، الجلسة 4 / 11 / 1958]
ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات ، يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة التي دينوا بها - فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أنه بينما كان المجني عليه عائداً في الطريق إلى بلدته يتقدمه أخوه (الشاهد الثاني) إذ خرج عليهم المتهمون من زراعة الذرة الواقعة على جانب الطريق وأمسك المتهمان الثاني والثالث بأخ المجني عليه ، ولما حاول مقاومتهما اعتدى عليه المتهم الثالث بالضرب بعقب البندقية على رأسه وذراعه فأصابه، بينما أمسك المتهم الأول وآخرون مجهولون بالمجني عليه وهددوه ببنادقهم وعذبوه بالتعذيبات البدنية وعصبوا عينه واقتادوه قسراً عنه إلى مكان مجهول ، وكان المتهمان الثاني والثالث آنذاك ممسكين بالشاهد الثاني حتى اختفى الجناة ومعهم المجني عليه ، فإن الحكم إذ دان المتهمين كفاعلين أصليين في جريمة القبض بظرفها المشدد، يكون صحيحاً في القانون.
[الطعن رقم 717 - لسنة 29 ق ، الجلسة 23 / 6 / 1959]
إذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد اتفق مع المتهمين الآخرين فبيتوا النية فيما بينهم على قتل المجني عليه انتقاماً منه لسابقة اتهامه في قتل شقيق المتهمين وخال الطاعن منذ ثمانية شهور سابقة على الحادث فأعدوا لذلك سلاحين ناريين تسلح بهما هذان المتهمان ثم ذهبا إلى مقهى المجني عليه يرافقهما الطاعن لمراقبة الطريق وحراستهما حتى يتمكنا بذلك من مقارفة الجريمة المتفق عليها بينهم .
ولما كان الحكم قد أثبت فيما تقدم وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميليه وقت إطلاقهما النار على المجني عليهم تنفيذاً لمقصدهم المشترك، فإن ما ذهب إليه الحكم من اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار يكون صحيحاً في القانون طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات.
[الطعن رقم 2621 - لسنة 30 ق ، الجلسة 13 / 3 / 1961]
إذا كان الثابت أن المتهمين قد اتفقا علي سرقة القطن الذي كان المجني عليه قائما بحراسته فلما اعترض ووقف حائلا دون تمكينهما من اختلاسه أمسك به المتهم الثاني لشل مقاومته وطعنه الأخر بسكين فإن ذلك مما يصح معه قانونا وصف المتهم الثاني بأنه فاعل أصلي مادام أنه تداخل لتضامنهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين وليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي آتاها كل منهم علي حدة .
(الطعن رقم 1064 لسنة 33 ق - جلسة 11/11/1963)
من المقرر أن لا يشترط في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس بل أنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متي كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس وكل من ساهم في هذه الحركة المكونة للجريمة وهي عبارة عن فعلين السرقة والاعتداء يعتبر فاعلا في الجريمة الأصلية الناتجة من ارتباطهما.
(الطعن رقم 1955 لسنة 34 ق - جلسة 23/3/1965)
من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلا في جريمة الضرب المفضي إلي الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلي الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره علي ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها . ولما كان الحكم غير قائم علي أن هناك اتفاقا بين المتهمين الثلاثة علي مقارفة الضرب وكانت المحكمة فيما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات وسطرته في صدر الحكم وفيما أوردته في تحصيلها لأقوال الشهود الذين اعتمدت علي أقوالهم في قضائها بالإدانة لم تحدد الضربات التي وقعت من كل من الطاعنين وكان ما أوردته عن تقرير الصفة التشريحية لا يفيد أن جميع الضربات التي أحدثها الطاعنون قد ساهمت في إحداث الوفاة بل يبين منه أن الإصابات التي وجدت بالمجني عليه متعددة ساهم بعضها في إحداث الوفاة والبعض الآخر لم يساهم فيها ، فإن الحكم إذ رتب مسئولية الطاعنين عن الحادث ودان كل منهم باعتبارهم فاعلين بضرب المجني عليه عمدا ضربا أدي إلي وفاته يكون قاصرا.
(الطعن رقم 806 لسنة 36 ق - جلسة 2/5/1966)
إن البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في أرتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق علي فعله وحده وصف الجريمة التامة  وإما أن يأتى عمدا عملاًً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه علي الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة  أى أن يكون كل منهم قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره علي مسرحها حد الشروع.
( طعن 13270 لسنة 66 ق جلسة 11/7/1998 )
لما كان المقرر انه ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما اذا كان المتهم فاعلا ام شريكا بل يكفى أن يكون مستفادا من الوقائع التي أثبتها كما انه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم علي حدة ما دام قد اثبت في حق الطاعن والمتهمين الآخرين تحريضهم لأنثى علي مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة والشروع في معاونتها علي ممارستها واتجاه نشاطهم الاجرامى الى ذلك فان هذا يكفى لتضامن الطاعن مع المتهمين الآخرين في المسئولية باعتبارهم فاعلين أصليين ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون علي غير اساس .
( طعن 17143 لسنة 64 ق جلسة 27/12/1999 )
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعد فاعلا في الجريمة. 1- من ارتكبها وحده أو مع غيره 2- من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها، والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمدا عملا تنفيذيا فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها وعندئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلا بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإذ لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ولما كان القصد أمرا باطنيا يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره الحكم من وقائع تشهد لقيامه ، ولما كانت نية تدخل الطاعنين في جريمة قتل المجني عليهم والشروع في قتل (هـ) ، (و) تحقيقا لقصدهما المشترك وباقي المتهمين السابق الحكم عليهم - والمستفاد من نوع الصلة بينهما وباقي المحكوم عليهم والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره حسبما تقدم بيانه فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد.
[الطعن رقم 14136 - لسنة 68 ق ، الجلسة 4 / 1 / 2001]
من المقرر وفقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات أنه يعد فاعلا للجريمة أولا: من يرتكبها وحده أو مع غيره - ثانيا: من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي المستمدة منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وأما أن يأتي عمدا عملا فيها تنفيذا فيها إذا كانت الجريمة تتركب في جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن تتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل عن فعله وحده ويتحقق حتما قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلا بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ولما كان القصد أمرا باطنيا يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعن في ارتكاب جريمة قتل المجني عليه مع الطاعن الأول تحقيقا لقصدهما المشترك تستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهما في الزمان والمكان وصدورهما في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههما جميعا وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصد الحكم في استظهاره حسبما تقدم بيانه وفوق ذلك. فإنه لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن - على النحو المار ذكره - أنه قد اقترف مع الطاعن الأول الأفعال التي أدت إلى وفاته فإنه يعد مسئولا عن جريمة القتل فاعلا أصليا فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير أساس ومعناه في شأن تعديل القيد والوصف بالمادتين 280, 281 من قانون العقوبات دفعا قانونيا ظاهر البطلان.
[الطعن رقم 13665 - لسنة 70 ق ، الجلسة 22 / 3 / 2001]
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت علي أن يعتبر فاعلا في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها فقد دلت علي أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلا مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متي وجدت لدي الجاني منه التدخل تحقيقا لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قصد قصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة المعينة وأسهم فعلا بدور في تنفيذها.
(الطعن رقم 33769 لسنة 68 - جلسة 2/4/2003)
حيث أنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصفه أنه قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل زعم اختصاصه به بأن قدم للمتهم الأول مبلغ ألفي جنيه على سبيل الرشوة مقابل تعيين نجله بهيئة قناة السويس وطلبت النيابة العامة معاقبته والمتهم الأول عملا بمواد الإحالة, وانتهى الحكم المطعون فيه إلي إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجريمة النصب عملا بالمادتين 39, 336/1 من قانون العقوبات ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلي المرافعة على أساسه ، لما كان ذلك , وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الاحتيال إلي الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن جريمة تقديم رشوة لموظف عام التي أقيمت على أساسها الدعوى الجنائية , وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من تقديم رشوة لموظف عام إلي نصب ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلي الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نقسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلي المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة النصب مما كان يتعين على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع لي هذا التعديل وهي إذا لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالبطلان والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن والنيابة العامة.
[الطعن رقم 41090 - لسنة 74 ق ، الجلسة 3 / 2 / 2005]