الحق في التعويض تأسيساً علي المسئولية الشيئية
الدفع بتوافر أركان المسئولية الشيئية - الدفع بانتفائها
 
 
أولا : الأساس القانوني للدفع :
تنص المادة 178من القانون المدني :
 
كل من تولي حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقع الضرر كان بسبب أجنبي لا يـد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
 
ثانياً : أسس التعامل مع الدفع :
 
أولا : أساس المسئولية الشيئية وقوع ضرر وأن يقع الضرر بفعل الشيء مما يقتضي أن يتدخل الشيء تدخلا إيجابيا فى إحداث الضرر .
 
ثانياً : تندفع المسئولية إذا كان تدخل الشيء لم يكن إلا تدخلا سلبيا و أن الضرر لم يقع إلا بخطأ المدعي .
 
ثالثاُ : أحكام النقض وتطبيقات خاصة :
 الشيء فى حكم المادة 178 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ما تقتضي حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو خطراً بظروفه و ملابساته بأن يصبح فى وضع أو فى حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر ، و كان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن حمام السباحة الذى وقع فيه الحادث هو من الأشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة بالنظر إلى ظروف الحادث و ملابساته استنادا إلى ما قرره " أن عرضه 25 م و عمقه من 5 - 6 م و أنه كان ممتلئاً فى يوم وقوع الحادث . و ثابت من أقوال ... مسئول النشاط الرياضي بأندية الشركة أن الحمام يقع فى وسط النادي و لا يمكن منع الاقتراب منه لرواد النادي .... و مثل هذا الحمام يعتبر شيئاً خطراً فى مثل هذه الظروف طالما أنه غير محاط بسور يمنع الدخول إليه إلا بإذن مالكه أو تعين عليه حراسة تمنع ذلك و هو الأمر الذى انتفى ساعة وقوع الحادث(36)  .
 
وفي تأكيد تحقق مسئولية التعويض - بمفهوم المخالفة - قضت محكمة النقض : يشترط لتحقق مسئولية حارس الأشياء المقررة فى المادة 178 مدني أن يقع الضرر بفعل الشيء مما يقتضي أن يتدخل الشيء تدخلا إيجابيا فى إحداث الضرر . فإذا دفع الحارس هذه المسئولية أمام محكمة الموضوع بأن تدخل الشيء لم يكن إلا تدخلا سلبيا و أن الضرر لم يقع إلا بخطأ المتوفى الذى دخل إلى حيث توجد آبار الفضلات - فى مكان يحرم عليه بحكم اللوائح دخوله ، بل إن الشارع يؤثم هذا الفعل - فإذا الحكم المطعون فيه إذ لم يواجه هذا الدفاع الجوهري ولم يناقشـه يكون معيبا بما يستوجب نقضه(37)  .
التطبيق الأول للمسئولية الشيئية
 دعوى تعويض عن مسئولية مصلحة السكة الحديد عن حراسة المجازات - مزلقان القطار
إنه و إن كان صحيحا أن مصلحة السكة الحديد غير مكلفة بإقامة المجازات أو بحراستها إلا أنها متى أقامتها وعهدت بها إلى حراس يقومون على تنظيم حركة إجتيازها  فيمنعون المرور عند الخطر  و يأذنون به عند الأمان فقد حق للناس أن يعولوا على ما أخذت مصلحة السكة الحديد نفسها به و أن يعتبروا المرور مأمونا متى فتح الحارس البوابة و أذن بالمرور ، و من ثم يكون من غير المنتج فى نفى المسئولية عن العامل القائم على المزلقان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه لم يكن يعلم بقدوم القطار الذي صدم السيارة و أنه لم يكن فى مقدوره أن يسمع حركته أو أن يراه بسبب إطفاء أنواره ، و لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه و قد أقيم على تلك الأسباب يكون مشوباً بقصور يبطله يستوجب نقضه(38)  .
 
التطبيق الثاني للمسئولية الشيئية
دعوى تعويض عن المسئولية عن حوادث التدريب بالطيران
كصورة من صور حراسة الأشياء الخطرة
 
حارس الأشياء التى يفترض الخطأ فى جانبه على مقتضى نص المادة 178 من القانون المدنى ، هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالا ، ولا تنتقل الحراسة منه إلى تابعه المنوط به استعمال الشيء ، لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشيء وقت استعماله ، إلا إنه إذ يعمل لحساب متبوعة ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته ، فإنه يكون خاضعاً للمتبوع  مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشيء كما لو كان هو الذى يستعمله ، ذلك أن العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض هى بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية لحساب نفسه . فإذا كانت الوزارة الطاعنة هى المالكة للطائرة وقد أعدتها لتدريب طلبة كلية الطيران وعهدت إلى مورث المطعون ضدها وهو تابعها بمهمة تدريبهم واختبارهم وأنه فى يوم الحادث حلق بها مصطحباً أحد الطلبة لاختباره ، فسقطت به ولقى مصرعه ، فإن الحراسة على الطائرة تكون وقت وقوع الحادث معقودة للطاعنة باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها ولم تنتقل إلى مورث المطعون ضدها ، وبالتالي تكون الطاعنة مسئولة عن الضرر الذى لحق به مسئولية مبنية على خطأ مفترض طبقاً للمادة 178 من القانون المدني ولا تنتفي عنها هذه المسئولية إلا إذا أثبتت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد لها فيه(39)  .
 
التطبيق الثالث للمسئولية الشيئية
دعوى تعويض عن مسئولية مرفق مياه القاهرة الكبرى
 عن حراسة الأشياء الخطرة التي تستعملها
 
 
إن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية فى الاستعمال و التوجيه و الرقابة لحساب نفسه "1" و لما كان الثابت فى الدعوى أن مرفق مياه القاهرة عهد إلى مقاول بالقيام بأعمال الحفر فى الطريق فى مناطق معينة بالقاهرة لوضع أنابيب المياه ثم ردم الحفر و رفع المتخلفات الناتجة عن هذه الأعمال ، و كان من نتيجة هذا الحفر أن انكشفت الأسلاك الكهربائية و أصبحت غير عازلة للتيار الكهربائي و فى يوم الحادث سقط ابن الطاعن فى إحدى الحفر فصعقه التيار و مات لساعته ، و إذ كانت الحراسة على الحفر التى أجراها المقاول فى الطريق و على الأسلاك الكهربائية التى كشفت عنها منوطة بمرفق مياه القاهرة باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها و على أنابيب المياه التى قدمها للمقاول ، و تظل هذه الحراسة للمرفق المذكور و لا تنتقل إلى المقاول إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته فى الرقابة و التوجيه و الإشراف على هذه الأعمال تحقيقاً للمصلحة العامة ، و يقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق ، و كانت الحفر التى أجراها المقاول و الأسلاك الكهربائية التى كشفت عنها هى من الأشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولاً عن الضرر الذى أحدثته بالطاعن مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقاً لنص المادة 178 سالفة الذكر و لا تنتفى عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر  كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قرر أن مرفق مياه القاهرة قد تخلى عن سيطرته الفعلية على أعمال الحفر فى مكان الحادث إلى المقاول لأنه نص فى عقد المقاولة على أنه مسئول وحده عن الإصابات و الأضرار التى تحدث أثناء سير العمل و أنه التزم بإحاطة الحفر و الخنادق بحواجز من الحبال و أن المرفق لا يكون مسئولاً إلى أن يتم له استلام العمل نهائياً ، و رتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم مسئولية المرفق لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون(40)  .
التطبيق الرابع للمسئولية الشيئية
دعوى تعويض عن مسئولية شركة كهراء القاهرة الكبرى عن حراسة الأشياء الخطرة .
 
النص فى المادة 178 من القانون المدني على أن " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يدل له فيه __" يدل على أن الحراسة على الأشياء الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص أو المعنوي على الشيء سيطرة فعليه فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، وكان يبين من نصوص القانون رقم 12 لسنه 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر _الطاعنة ـ إنها عهدت إلى هذه الهيئة وحدها عملية تشغيل وصيانة شبكة الكهرباء، وهى بهذه المثابة تعتبر صاحبه السيطرة الفعلية والمتوالية حراستها، غير أنه بتاريخ 1978/3/6 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 221 لسنه 1978 بتأسيس شركة توزيع كهرباء مصر الوسطي ـ شمال الصعيد حاليا_ وبينت المادة الثالثة منه الغرض من تأسيس هذه الشركة بأنه توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين على الضغوط 11 كيلو فولت، 380 فولت، 220 فولت فى محافظات الفيوم والجيزة وبنى سويف وأسيوط والوادي الجديد والمنيا ، وأسندت المادة 11/5 منه إلى الهيئة الطاعنة عمليات الصيانة الأساسية وأعمال  التجديدات أو الإحلال ومتابعة تنفيذها بما مؤداه أن أصبحت الشركة المطعون عليها الأولى _ وقد اختصت بتوزيع وبيع الطاقة فى جهات معينه _ هي صاحبة السيطرة الفعلية والمتولية حراسة شبكة الكهرباء فى المناطق سالفة الذكر والتي تقوم عن طريقها بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وبالتالي تكون مسئوله عما يحدث عنها من أضرار ولا ينال من ذلك ما تضمنه قرار إنشاء الشركة المذكورة بأن تتولى هيئة كهرباء مصر _ الطاعنة _ بالنسبة للشركة الأنشطة المتعلقة بالبحوث والتطوير والتدريب الفني والمشتريات والقروض الخارجية والاستثمارات وتخطيط عمليات الصيانة الأساسية والتجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها إذ أن ذلك كله لا يعنى أن الهيئة الطاعنة مسئوله عن الأضرار الناتجة من تشغيل الشبكة الكهربائية المتعلقة بتوزيع وبيع الطاقة مما يدخل ضمن نشاط المطعون عليها الأولى التى اختصت وحدها بهذا النشاط(41)  .
 
 
التطبيق الخامس للمسئولية الشيئية
مسئولية شركة كهرباء جنوب الصعيد عن حراسة الأشياء الخطرة الخاصة بها
إن القانون 12لسنة1976بإنشاء هيئة كهرباء مصر عهد إلى هذه الهيئة وحدها لتشغيل وصيانة الكهرباء وتنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية فى أنحاء الجمهورية وكانت تعتبر بهذه المثابة صاحبة السيطرة الفعلية عليها والمتولية حراستها إلى أن صدر بتاريخ1978/3/6بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 376لسنة1979إلى شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ـ وبينت المادة الثالثة من القرار الأول الغرض من تأسيس هذه الشركة بأنه توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان على الضغوط 11ك ف 380فولت، وعهد ذات القرار فى الفقرة الخامسة من المادة الحادية عشرة منه إلى هيئة كهرباء مصر تخطيط عمليات الصيانة الأساسية وأعمال التجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها، بما مؤداه أن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد اختصت بمزاولة جزء من نشاط هيئة كهرباء مصر المنوط بها طبقا للقانون 12لسنة 1976 سالف الذكر هو توزيع وبيع الطاقة للمستهلكين فى مناطق معينة والقيام بأعمال الصيانة وأعمال التجديدات والإحلال التى تتولى الهيئة المشار إليها تخطيطها والإشراف على تنفيذها(42)  .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(36)   الطعن رقم  1781لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 145بتاريخ 15-01-1989
  (37) الطعن رقم 104 لسنة 29 ق جلسة20/2/ 1964م
  (38) الطعن رقم 28 لسنة 25 جلسة 26 /3 / 1959م
  (39) الطعن رقم 285 لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 396 بتاريخ 25-03-1965
  (40) الطعن رقم 543 لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1557بتاريخ 31-12-1974
  (41) الطعن رقم 554 لسنة 59  مكتب فنى 46  صفحة رقم 1396بتاريخ 17-12-1995
  (42) الطعن رقم  8027 لسنة 64  مكتب فنى 47  صفحة رقم 204 بتاريخ 23-01-1996