التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي كما أصطلح علي تسميته هو شرط يرتضيه المتعاقدين - كشرط من شروط العقد - كجزاء لأي طرف من أطراف العقد إذا أخل بشروط العقد أو بشرط من هذه الشروط ، ووجود الشرط الجزائي - ونعني النص عليه في العقد- يجعل الضرر أساس دعوى التعويض واقعاً فى تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف المدعي بإثباته وإنما يكفي أن يثبت حصول مخالفة لشروط العقد أو لشرط من شروطه ، و يقع على المدعي عليه عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة .
 
 
نحو تأسيس دعوى التعويض الاتفاقي - دعوى المطالبة بالشرط الجزائي :
 
لضمان الحكم لصالح المدعي بقيمة التعويض الاتفاقي - الشرط الجزائي - يجب حال تأسيس الدعوى التركيز علي النقاط الآتية :-
 
أولا : أن يثبت المدعي وجود العقد الذي تمت مخالفته من قبل المدعي عليه ، وأن يكون هذا العقد متضمناً - صراحة لشرط التعويض الاتفاقي . الشرط الجزائي - ويتحقق ذلك عملاً بتقديم أصل هذا العقد .
ثانياً : أن يثبت المدعي مخالفة المدعي عليه للعقد أو للشرط المتفق علي عدم مخالفته .
وفي قضاء صريح مطابق تماماً لمحكمة النقض قضت  : مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني الخاصة بالتعويض الاتفاقي - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى وجد شرط جزائي فى العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته ، و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وجود اتفاق بين الطرفين فى عقد الصلح على التزام من يخل به بأن يدفع تعويضاً قدره ... ... ... كما أثبت إخلال الطاعنات بذلك العقد ، إذ طعن فيه و لم ينفذنه ، و كان لا يبين من الأوراق أن الطاعنات قد أثبتن أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهم لم يلحقهم ضرر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامهن بتعويض إعمالاً للشرط الجزائي لا يكون قد خالف القانـون أو جاء قاصراً فى التسبيب(9)  .
 
 
تأكيد حق المدعي في الشرط الجزائي - التعويض الاتفاقي بالعقد من خلال التأكيد علي
حصول ضرر من جراء الإخلال بالعقد وبان مقدار الشرط الجزائي يتناسب تماماً مع الضرر الذي لحق بالمدعي
قضت محكمة النقض تأكيداً لذلك : اتفاق الطرفين مقدماً على التعويض الذي يستحقه المطعون ضده إذا تقاعست الطاعنة عن تنفيذ العقد أو ألغته قبل نهاية مدته ، فإن تحقق هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف المطعون ضده بإثباته و يتعين على الطاعنة إذا ادعت أن المطعون ضده لم يلحقه أي ضـرر أو أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيــرة أن تثبت ادعاءهـا إعمالاً لأحكام الشرط الجزائي(10)  .
هام :
تأكيد آخر لحق المدعي في كامل قيمة الشرط الجزائي والتصدي لمحاولة المدعي عليه إنقاص قيمة الشرط الجزائي  :
الأصل أن الشرط الجزائي - رغم أنه منصوص عليه بالعقد وفق إرادة المتعاقدين - لا يكون مستحقاً في حالة ، ويمكن للمحكمة إنقاص مقداره في حالة :-
الحالة الأولي : لا يستحق المدعي قيمة الشرط الجزائي - رغم أنه منصوص عليه في العقد وبما يعني إنها إرادة متعاقدين - إذا أثبت المدين المدعي عليه أن الدائن المدعي لم يلحقه ضرر .
الحالة الثانية : يجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض - مقدار الشرط الجزائي - إذا أثبت المدين :
أ- أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة .
ب- أن الالتزام الأصلي قد نفذ فى جزء منه .
 
ولتفادي الحكم برفض دعوى التعويض الاتفاقي - الشرط الجزائي ، وبالأدنى التقليل من قيمة هذا التعويض - الشرط الجزائي يجب التأكيد علي الآتي :
1- أن يثبت رافع الدعوى أن الإخلال بالعقد أو بشرط من شروطه قد ألحق به ضرر - صحيح أن المدعي لا يلزم وفق صريح نص المادة 244 بذلك فيكفيه أن يثبت حصول مخالفة العقد أو شرط من شروطه - إلا أن الإعداد الفني الدقيق والسليم يقتضي أن يتوخي المدعي الحذر فيقدم علي إثبات حصول الضرر .
 
2- أن يثبت المدعي أن مبلغ التعويض الاتفاقي - الشرط الجزائي - يتناسب تماماً مع الإخلال الذي آتاه المدعي عليه ، بمعني أن هذا التعويض عادل تماماً ويكافئ
حجم الضرر الذي لحق به من جراء الإخلال بالعقد أو بشرط منه .
 
3- أن يثبت المدعي أن المدعي عليه لم ينفذ أي جزء من التزامه .
 
 
تطبيق هام جداً  : خاص بتعويض الأستاذ المحامي في حالة عزلة عن الوكالة وكيف أن التأسيس الغير صحيح لدعوى التعويض الاتفاقي - الشرط الجزائي - قد تسببت في نقض الحكم الصادر لصالحه ، ولو اتبع ما سبق من إرشادات لما نقض هذا الحكم :
 
قضت محكمة النقض : و إذ كان قانون المحاماة 96 لسنة 1957 الذى يحكم واقعة الدعوى لا يمنع من تطبيق هذا النص على التعويض المتفق عليه بين المحامى و موكله فى حالة عزله من الوكالة ، لما كان ذلك ، فإن مبلغ  الـ5000ج المتفق عليه بين مورث المطعون ضدهم و بين الطاعنة كشرط جزائي على إخلالها بالتزامها بعدم عزله قبل إتمام العمل دون سبب يدعو لذلك لا يكون مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يصبه ضرر ، و إذا لم يثبت ذلك و أصبح التعويض مستحقاً فإنه يخضع لتقدير القضاء بالتخفيض إذا أثبت المدين مبرره المنصوص عليه فى المادة 224 من القانون المدنى ، و إذ قضى الحكم على الطاعنة بالمبلغ المذكور باعتبار أنه تعويض اتفاقي محدد لا يقبل المجادلة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و قد حجبه ذلك عن إخضاع هذا التعويض لتقدير المحكمة مما يوجب نقضه(11)  .
وفي جواز تخفيض محكمة الموضوع لقيمة الشرط الجزائي قضت محكمة النقض المصرية :  التعويض الاتفاقي وفقاً لما تقضى به المادة 224 من القانون المدني يخضع لتقدير قاضى الموضوع فيجوز أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ فى جزء منه يكون معه هذا التعويـض قابلاً بطبيعته للمنازعة من جانب المدين(12)  .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(9)    الطعن رقم 26 لسنة 38 ق جلسة 18/12/1973
  (10) الطعن رقم 11 لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 649 بتاريخ 21-04-1973
  (11) الطعن رقم 540 لسنة 42 ق جلسة 31/12/1975
  (12) الطعن رقم  3141 لسنة 61  مكتب فنى 47صفحة رقم 1479بتاريخ 07-12-1996