أنواع الأضرار التي تغطيها دعاوى التعويض
التعويض عن الضرر المادي والأدبي
 
التعويض عن الضرر المادي والأدبي  : الأصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر ، يستوى فى ذلك الضرر المادي و الضرر الأدبى ، على أنه إذا كان الضرر أدبياً و ناشئاً عن موت المصاب فإن أقرباءه لا يعوضون جميعهم عن الضرر الذى يصيبهم شخصياً إذ قصر المشرع فى المادة 2/222 التعويض على الأزواج و الأقارب إلى الدرجة الثانية ، و لازم ذلك أن المشرع إن كان قد خص هؤلاء الأقارب بالحق فى التعويض عن الضرر الأدبى فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق أصيل فى التعويض عن الضرر المادي إن توافرت شروطه .
الطعن رقم  450 لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 631 جلسة30-04-1964
 
التعويض عن الضررين  المادي والأدبي  : النص فى الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدنى على أن " يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ، و لكن لا يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى إتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء " و ما ورده بالمذكرة الإيضاحية من أنه - " أستقر فى العصر الحاضر على وجوب التعويض عن الضرر الأدبى بوجع عام بعد أن زال - ما خامر الأذهان من عوامل التردد فى هذا الصدد " يدل على أن المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية التى تشمل كل من يؤذى الإنسان فى شرفه و اعتباره أو يصيب عاطفته و إحساسه و مشاعره أما ماعدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور فى شخصه أو فى ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادي ، و كان حق الإنسان فى الحياة و سلامة جسمه من الحقوق التى كفلها الدستور و القانون و جرم التعدي عليه و من ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأى أذى من شأنـه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي .
الطعن رقم  3517 لسنة 62  مكتب فنى 40  صفحة رقم 5   جلسة22-02-1994
 
التعويض عن الضررين  المادي والأدبي  : لما كانت المادة 2/172 من القانون المدنى تقضى بأنه إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية حتى يتمكن المضرور فى الوقت الذى يعاقب فيه الجانى أن يتقاضى منه التعويض المدنى ، و كان الثابت أن دعوى التعويض التى أقامها مورث المطعون عليها ناشئة عن جريمة و هو الخطأ الذى نسب إلى إبن الطاعن من أنه كان يركب حصاناً دهم به ابنة المورث المذكور فقتلها ، لا يغير من ذلك أن النيابة العامة صرفت النظر عن اتهامه . و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن التحقيق ظل يجرى بمعرفة النيابة فى قضية الجنحة التى حررت عن الواقعة حتى يوم 1962/12/1 و أنه لم تنقض مدة ثلاث سنوات حتى تاريخ رفع الدعوى الحالية فى 1965/1/30 . و إذ رتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدفع بالتقادم فإن النعى عليه - بالخطأ فى تطبيق القانون - يكون على غير أساس .
الطعن رقم  78 لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1359 جلسة04-11-1975
 
التعويض عن الضررين  المادي والأدبي  : مفاد نص المادة 222 من القانون المدنى أن الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى مقصور على المضرور نفسه فلا ينقل إلى غيره إلا أن يكون هناك إتفاق بين المضرور و المسئول بشأن التعويض من حيث مبدئه و مقداره أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلاً أمام القضاء مطالباً بالتعويض . أما الضرر الأدبي الذى أصاب ذوى المتوفى فلا يجوز الحكم بالتعويض عنه إلا للأزواج و الأقارب إلى الدرجة الثانية  .
إذا كان الثابت أن مورث المطعون عليها عن نفسها و بصفتها وصية على إبنتها قد أقام الدعوى يطالب بحقه فى التعويض عن الضرر الأدبى الذى لحقه بوفاة ابنته ثم توفى أثناء سير الدعوى ، فإن هذا الحق ينتقل إلى ورثته و إذ استأنفت الدعوى سيرها بناء على طلب  المطعون عليها التى انتصبت خصماً عن باقى الورثة طالبة الحكم للتركة بكل حقها ، و قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض فيه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم  78  لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1359جلسة04-11-1975