دعوى التعويض بين المسئولية المدنية والجنائية
 
 
المسئولية الجنائية تقوم علي أساس أن هناك ضرر أصاب المجتمع فهي تهدف إلي الدفاع عن المجتمع ضد التصرفات التي تهدد السلم والأمن العام بينما المدنية تقوم علي أن ضررا أصاب الفرد ، فهي من حيث الأصل تهتم بتعويض الأضرار التي حدثت لفرد خاص سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ، ومن هنا تنتج عدة فروق بين المسئوليتين الجنائية والمدنية فالمسئولية الجنائية لا تتحقق إذا كان الفعل مباحا كما أن إعمال قواعد القانون الجنائي منوط بالنيابة العامة وحدها باعتبارها ممثلة للمجتمع كما أنها تفترض أن الجاني ارتكب خطأ سواء عمدي أو بإهمال وهذا ما يفسر أن الجاني ارتكب خطا سواء عمدي أو بإهمال وهذا ما يفسر أن العقوبة تتناسب مع جسامة الخطأ وان من يعاقب هو من ارتكب الخطأ وحده وفقا لمبدأ شخصية الجريمة والعقوبة في المجال الجنائي فلا توجد في نطاق القانون الجنائي مسئولية عن فعل الغير إلا في حالات استثنائية(3)  .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3)    الدكتور عبد المنعم فرج الصده ـ مصادر الالتزام ـ ص 429