طلب التعويض بناء علي المسئولية عن حراسة الأشياء الخطرة 
 
تنص المادة 176 من القانون المدني :
حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
تنص المادة 177 من القانون المدني :
1- حارس البناء ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ، ولو كان انهداما جزئيا ، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.   
2- ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم
من التدابير الضرورية لدرء الخطـر ، فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصـول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.