المسئولية العقدية والتعويض بموجب الشرط الجزائي  :
 
عالج القانون المدني أحكام التعويض المستند الشرط الجزائي للإخلال بالمسئولية العقدية في المواد من  215 ، 218 ،219 ، 220 ، 223 ، 224 ، 225 من القانون المدني :-
 
الأساس القانوني للشرط الجزائي كتعويض اتفاقي
 
تنص المادة 223 من القانون المدني : يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ، ويراعي في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.
 
سقوط الحق في الشرط الجزائي
                                                                  تخفيض الشرط الجزائي
الإعذار لاستحقاق الشرط الجزائي
 
تنص المادة 224 من القانون المدني :
1- لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
2- ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
3- ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
 
تنص المادة 215 من القانون المدني :
إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ،
ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه .
ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.
 
تنص المادة 218 من القانون المدني :
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك.
تنص المادة 219 من القانون المدني :
يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.
تنص المادة 220 من القانون المدني :
لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية :-
أ- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
ب - إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
جـ- إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
د - إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.
 
متي يجوز المطالبة بأكثر من الشرط الجزائي :
 
تنص المادة 225 من القانون المدني :
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.
 
تقدير محكمة الموضوع للتقدير :
تنص المادة 221 من القانون المدني :
1- إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعه الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول.
 
2- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم لمدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.