الدليل الأول : في إثبات ونفي التعاقد موضوع دعوى الصحة  والنفاذ ( المحررات الرسمية )
 
المحررات الرسمية :
المحررات الرسمية هي الدليل الأول في مجال إثبات ونفي التعاقد موضوع دعوى الصحة والنفاذ ؛ والمحرر عموماً هو كل مسطور ينتقل به فكر أو معني محدد من شخص لأخر حال الإطلاع عليه ، أيا كانت طبيعته المادية أو نوعيته أو لغته أو العلامات التي حرر بها ؛ وللمحرر ثلاث عناصر أساسية هي مكوناته الطبيعية والتي يتعذر دونها القول بوجود محرر بالمعني المادي الملموس بل والقانوني وهي : - أدوات الكتابة وموادها ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام ، القسم الأول : مواد كتابة صلبة وهى القلم الرصاص القلم الكوبيا الأقلام الملونة ، القسم الثاني : مواد كتابة لزجة وهي الأقلام ذات السن الكروي وهذه تستعصي على النحو الآلي تتطلب جهودا خاصة لأزالتها بالمحاليل الكيميائية ومقاومتها للعوامل الجوية واحتفاظها بلونها لمدة طويلة وهي صالحة للاستعمال في كتابة المحررات ذات القيمة كالشيكات والكمبيالات والحوالات وغيرها ممن يخشى عليها من محاولات التزوير المادي أو الضياع التدريجي لكتابتها بمرور الزمن ، القسم الثالث : مواد الكتابة السائلة وهي عبارة عن ؛
1- سوائل مائية ذائبة في المادة مضاف إليها مواد تساعد على حفظها من التلف ومنها الأحبار الكربونية والأحبار الملونة والأحبار القلوية وأحبار الخشب الأحمر والأحبار الحديدية.      
2- الورق أو المادة الورقية وهي المادة التي سطر عليها الحروف أو الكلام أو العلامات الاصطلاحية المتفق عليها .
3- الكتابة ذاتها بما تتضمنه من عبارات وتوقيعات و حروف وهي الوسيلة التي
يعبر به الشخص عما يجيده وهي تنقسم إلى نوعين لكل منهما أساليبه ودراساته النوع الأول الكتابة اليدوية   والنوع الثاني الكتابة الآلية  .(1)
 
أما المحرر الرسمي وهو الدليل الأول في إثبات ونفي التعاقد موضوع دعوى الصحة والنفاذ  فيمكنا تعريفه بأنه كل ورقة رسمية صادرة عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في حدود سلطته واختصاصه حسب الأوضاع المقررة قانوناً ، يثبت فيها ما تلقاه من ذوى الشأن أو ما تم علي يديه   ، وقد عرفت المادة 10 في فقرتها الأولي المحرر الرسمي بنصها : المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن ، وذلك طبقًا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه . والتعريف الفقهي للمحرر الرسمي يكاد يتطابق مع التعريف التشريعي للمحررات الرسمية إذ يجري نص المادة 10 فقرة 1 من قانون الإثبات : المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن ، وذلك طبقًـا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه .
وقد عرفت محكمة النقض المصرية المحررات الرسمية - في مقام الإشارة إلى الشروط التي يجب أن تتوافر فيها - بالقول : ويجب أن تصدر الورقة من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ، ولا يشترط كيمــا تسبغ الرسمية علي الورقة أن تكون محررة علي نموذج خاص ، والرسمية تتحقق حتماً متي كانت الورقة صادرة أو منسوب صدورها إلي موظف مختص بتحريرها  .(2)
شروط اعتبار المحرر محرراً رسمياً  أي دليلاً كتابياً رسمياً  :
 
تعريف المشرع للمحرر الرسمي بأنه كل ورقة رسمية صادرة عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في حدود سلطته واختصاصه حسب الأوضاع المقررة قانوناً ، يثبت فيها ما تلقاه من ذوى الشأن أو ما تم علي يديه ، يعني أن ثمة شروط ثلاثة يلزم توافرها جميعاً لتكتسب الورقة وصف المحرر الرسمي ، وبالتالي تتحدد قيمتها كدليل :
 
الشرط الأول : صدور الكتابة عن موظف عام أو عن شخص مكلف بخدمة عامة.
لا يمكننا وصف أي محرر بأنه محرر رسمي إلا إذا كان صادراً من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ، وارتباط وصف الرسمية - رسمية المحرر - بصفة شخص من صدر عنه هذا المحرر يدفعنا إلي التساؤل عن تعريف محدد للموظف العام والمكلف بخدمة عامة .
و الموظف العام هو كل شخص تعينه الدولة لإجراء عمل من الأعمال التي تكلفه بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها واستحق لذلك أجراً كالموثق والمحضر ، أما المكلف فهو وإن كان يؤدي ذات دور الموظف العام إلا أنه لا يستحق أجر كالعمدة والمأذون  .(3)
حقيقة المقصود بكتابة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة للمحرر لا يمكننا القول بأن معني صدور المحرر - ولكي يعد محرراً رسمياً - من الموظف أو من المكلف بخدمة عامة أن يكتب أيهما هذا المحرر بخط يده ، بل المقصود أن تنسب إليه ، سواء كتبها بيده فعلاً أو اكتفي بمليء بعض بياناتها أو كتبها شخص آخر ، المهم أن يجري تحرير هذه الورقة بحضوره وتحت إشرافه وأن تمهر بتوقيعه .
 
تعدد الموظفون العموميون وتنوع الأوراق الرسمية
يتنوع الموظفون العموميون الذي يقومون بكتابة الأوراق الرسمية ، فمنهم من يقتضي عمله الأصلي تحرير محررات رسمية معينة ، ولكل منهم اختصاص بالنسبة الي نوع معين من هذه الأوراق ، ويندرج تحت هؤلاء كل من القاضي والكاتب والمحضر وأمناء الشهر العقاري ، فهم موظفون عموميون . وهناك طائفة أخري من الموظفين ينحصر عملهم أصلاً في تلقي تصرفات الأفراد وعقودهم إثباتهـا في محررات رسمية أي توثيقها ، وهؤلاء هم الموثقون الذين يدخـل في اختصاصهم توثيق المحررات التي يطلب الأفراد توثيقها  .(4)
 
ختم المحرر بخاتم الدولة وأثرة علي القول برسمية المحرر
قد يكون مطلوباً في بعض الأحوال ختم الورقة بخاتم الدولة ، ولكن الأصل عدم ختم الورقة بخاتم الدولة ، ولا ينفي عدم ختمها صفة الرسمية ما دام تحريرها جري بمعرفة موظف مكلف بتحريرها  .(5)
 
الشرط الثاني : صدور المحرر في حدود ونطاق سلطة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة .
 
لا يكفي لكي يعد المحرر - محررا ًرسمياً - أن يصدر عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة علي النحو الذي أوضحناه ، فنحن نواجه تعدد في أنواع المحررات ، ونواجه تنوع في الموظفين العموميون ، ولكل مهمة محددة واختصاص معين ، لذا يشترط لكي يكون المحرر محرراً رسمياً بالإضافة إلى صدوره عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة أن يكون صـدور هذا
المحرر في حدود سلطة الموظف واختصاصه  .
 
المقصود بعبارة (  وفي حدود سلطته واختصاصه )
لا يكفي لاعتبار المحرر رسمياً أن يصدر عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ، بل يجب فضلاً عن ذلك أن تكون كتابة المحرر داخلة في ولايته من ناحية ، وألا يقوم سبب يمنع الموظف من تحرير هذه الورقة من ناحية أخري ، وترتيباً علي ذلك فيجب أن يكون الموظف وقت تحرير هذه الورقة الرسمية قائماً بعمله قانوناً، فإذا حررها بعد صدور قرار بنقله مثلاً أو من باب أولي بوقفة أو عزله ، فإن ما يحرره لا يعد ورقة رسمية ، كذلك يجب ألا يقوم بالموظف مانع يجعله غير صالح لتحرير المحرر أو توثيق الورقة ، ومثاله ما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 من منع الموثق من تحرير الورقة التي يكون له مصلحة شخصية فيها ، كأن يكون هو طرفاً فيها ، أو كفيلاً أو وكيلاً لأحد طرفيها أو له بأحد أصحاب الشأن فيها أو شهود عليها صلة أو مصاهرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة ، فإذا تحقق هذا المانع لـم يعد تحرير الورقة داخـلاً في حدود سلطة الموظف العام  .(6)
وقيل في تحديد المعني باختصاص الموظف العام :
إن تحديد الاختصاص يعني أن يكون الموظف أو المكلف بخدمة عامة مختص نوعياً ومكانياً بالمحرر : الاختصاص النوعي للموظف العام يواجه مشكلة تعدد وتنـوع المحررات الرسمية ، وقيام أحد الموظفين بتجاوز حدود اختصاصه النوعي ، لا يضفي علي المحرر صفة الرسمية ، لذا قضت محكمة النقض في الرد علي الدفع بانتفاء رسمية محرر : يجب أن يكون الموثق مختصاً بتحرير الورقة من حيث نوعها ، فلكل نوع من الأوراق الرسمية مـوظفون عموميون يختصون بتحريرها ، فـإذا حـرر موظف عـام ورقـة لا تدخل في اختصاصه من حيث نوعها ، فهذه الورقة لا يثبت فيها صفة الرسمية  .(7)
 
- الاختصاص المحلي أو المكاني للموظف العام أو للمكلف بخدمة عامة يواجه مشكلة اتساع إقليم الدولة ، وتقسيم الأخيرة لهذا الإقليم إداريـا إلى محافظات ومدريات وغيرها من أشكال التقسيم الإداري ، ولمراعـاة دواعي ومبررات هذا التقسيم فإنه إذا تحدد اختصاص الموظف العـام بمكـان معين أو إقليم معيـن ممـا لا يجوز لـه تخطيه ، فإن ما يحرره من أوراق لا يدخل في اختصاصـه المكاني لا يعتبر أوراقاً رسمية  . (Cool
 
الشرط الثالث : الالتزام بالأوضاع المقررة لكتابة المحرر الرسمي :
بهذا الشرط ، لم يعد يكفي لكي يكون المحرر محرراً رسمياً ، أن يصـدر عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في حدود سلطته واختصاصه ، وفق ما أوضحنا سلفاً ، وإنما زيد علي ذلك ضرورة التزام الأوضاع المقررة قانوناً لكتابة الورقة أو المحرر . ويعد ضرباً من المستحيل حصر هذه الأوضاع التي يجب الالتزام بها  ، ذلك أن تعدد المحررات استتبعه تعدد في الإجراءات الواجب الالتزام بها ، ويقول الدكتور أحمد شرف الدين : ونظراً لأن هذه الأوضاع تختلف باختلاف نوع المحرر المطلوب تحريره فإنه من الصعب حصر تلك الأوضاع جميعاً ، ونكتفي بالإشارة جرياُ علي نهج الفقه الي الأوضاع التي قررتها اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق والتي تتلخص في ضرورة أن يكون المحرر مكتوباً باللغة العربية ، وبخط واضح ولا يداخله إضافة أو تحشير أو كشط ، وأن يتضمن البيانات اللازمة للدلالة علي تاريخ التوثيق وشخص الموثق ومكان التوثيق ، وأشخاص ذوى الشأن ، وأسماء الشهود ، وعدم جواز التوثيق إلا بحضور شاهدين كاملي الأهلية مقيمين في مصر ، وملمين بالقراءة والكتابة ، ولا صلة لهم بالمحرر المطلوب ، ووجوب تلاوة المحرر علي ذوى الشأن والتوقيع عليه منهم ، ومن كاتبه الموثق ومن الشهود ، ووجوب ترقيم صفحاته إذا كان مكوناً من عدة صفحات ، وأن يحتفظ كاتب المحرر بأصل المحرر ، ويعطي أصحاب الشأن صوراً منه مطابقة للأصل .
 
حجية المحرر الرسمي في الإثبات والنفي ؛
عرفنا المحرر الرسمي ، وأوضحنا شروط هذا المحرر ؛ آن بيان الأحكام الخاصة بالمحرر الرسمي كدليل ، ويراعي أن مشرع قانون الإثبات عبر عن الأحكام الخاصة بالمحررات الرسمية كدليل باستخدام عبارة " الحجية " فالحجية في هذا المقام مقصود بها الدليل ، ونعني الدليل الكتابي ، وتحديداً المحررات الرسمية .
أهمية مظهر المحرر الرسمي وآثار هذا المظهر
قبل أن نتعرض للأحكام الخاصة بالمحررات الرسمية كدليل كتابي يبدوا هاماً أن نتوقف أولاً عند مظهر المحرر الرسمي ، فمظهر المحرر الرسمي وما قد يكون عليه هذا المظهر يرتب وحده أحكاماً قانونية هامة ، ومظهر المحرر الرسمي لا يخرج عن حالتين :-
 
الحالة الأولي  لمظهر المحرر الرسمي : وفيها يدل المظهر الخارجي للمحرر أن المحرر استوفي جميع شروط صحته ، فيكون المحرر مستوفياً البيانات المطلوبة وهي كتابته باللغة العربية وأن يتضمن بيان تاريخ تحريره ومكانه واسم الموظف العام الذي حرره وتوقيعه وأسماء ذوى الشأن وتوقيعاتهم في هذه الحالة تقوم قرينة الرسمية التي لا تهدر إلا بطريق الطعن بالتزوير .(9)
الحالة الثانية لمظهر المحرر الرسمي  : وفيها يكون بالمحرر كشط أو تحشير أو إضافات ، وفي هذه الحالـة تقرر المادة 28 من قانون الإثبات : للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو أنقاضها وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه .
كما تقرر المادة 58 من قانون الإثبات : يجوز للمحكمة - ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة - أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور .(10)
ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك :
أولا حجية أصل المحرر الرسمي
 
تنص المادة 11 من قانون الإثبات : المحررات الرسمية حجة على الناس كافـة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمتــه أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .
 
و التساؤل : ما هو مبرر هذه الحجية …؟
تقوم حجية المحرر الرسمي في أساسها وفي مداها علي أن المحرر الرسمي وقد صدر من موظف عام يمثل الدولة في حدود اختصاصه يجب أن يتمتع بحجية قوية . ذلك أن الدولة عندما تعين الموظف العام في موقعه ليقوم بمهام عمله ومنها إصدار المحررات الرسمية وإثبات بياناته في حدود سلطته واختصاصه ، فإنها تحرص علي بث الثقة في أمانته وصدقه وهو ما يقتضي الاعتراف للمحرر الرسمي بحجية قوية في الإثبات بحيث لا يقبل التشكيك فيما تشمله تلك الحجية إلا في الحالات التي يصل فيها الشك الي احتمال وجود تزوير في المحرر .
عودة إلى حجية أصل المحرر الرسمي - المحرر الرسمي كدليل :
 
طبقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات فإنه تثبت للمحرر الرسمي حجية في ثلاث نواحي هي :-
أولا : حجية المحرر الرسمي فيما يتعلق بنسبة إلى أصحاب التوقيعات عليه وسلامته من الناحية المادية .
يعد المحرر الرسمي حجة - أي دليل - علي صدوره ممن يحمل توقيعاتهم ، يستوي في ذلك توقيع الموظف العام الذي يصدر المحرر باسمه ، وتوقيعات ذوى الشأن التي تتم في حضوره .
وفيما يتعلق بكون المحرر الرسمي حجة - دليل - علي سلامة المحرر من الناحية المادية ، فلا تغيير أو تحريف في المحرر سواء في البيانات التي تم تدوينها من جانب الموظف العام وكان هو مصدرها ، أو في البيانات التي أثبتها عن أمور أخبر بها ذوى الشأن .
 
ثانياً : حجية المحرر الرسمي فيما يتعلق بالبيانات التي اشتمل عليها .
 
البيانات التي تثبت بالمحرر الرسمي نوعين ، النوع الأول البيانات المتعلقة بأمور أو وقائع تحقق الموظف العام بنفسه من حصولها ، النوع الثاني البيانات التي تلقاها الموظف العام من ذوى الشأن عن وقائع دون التحقق من صحتها .(11)
 
هذه التفرقة بين نوعي البيانات تبرر ابتداء عدم المساواة بينهم فيما يتعلق بحجية كل منها في الإثبات ، صحيح أن صياغة نص المادة 11 قد توحي أن لجميع هذه البيانات ذات الحجية إلا أن هذه البيانات تختلف علي نحو ما أشرنا في مصدرها ، هذا الاختلاف في المصدر يبرر الاختلاف في قوتها في الإثبات ومدي جواز إثبات عكسها وطريقة هذا الإثبات .
 
في النوع الأول من هذه البيانات ، وهي المتعلقة بأمور أو وقائع تحقق الموظف العام بنفسه من حصولها . تنقسم هذه الوقائع إلى قسمين - حسب مصدرها :-
 
- وقائع تصدر من الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة نفسه ، ومنها تاريخ المحرر ومكان تحريره واسم محرره وتوقيعه وإثبات حضور ذوى الشأن والشهود أمامه ، وللبيانات الخاصة بهذه الوقائع حجية المحرر الرسمي في الإثبات فلا يجوز إثبات عكسها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير .
 
وقائع تصدر من ذوي الشأن وأدركها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بحاسة السمع أو البصر ؛ كتبادل الإيجاب والقبول بشأن عقد معين وتسليم الشيء المبيع ، وقبض الثمن ، ولأن الموظف العام أدرك هذه الوقائع فإن البيانات المتعلقة بها تكون لها حجية في الإثبات بحيث لا يمكن ضحدها إلا بطريق الطعن بالتزوير ، فلا يكفي مجرد إنكار حصول الوقائع الثابتة بالمحرر بل يتعين لإثبات عكسها سلوك طريق الطعن بالتزوير لإثبات عدم حصـول هذه الوقائـع أو التغيير في البيانات المتعلقة بها .
في النوع الثاني من هذه البيانات ، وهي البيانات التي تلقاها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة من ذوى الشأن عن وقائع دون التحقق من صحتها ، هنا لا يمكننا القول أن لهذه البيانات حجية المحرر الرسمي ، بمعني أنه لا يجوز إثبات عكسها إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير ، لما ، لأن هذه البيانات أثبتها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة دون التحقق من صحتها ، فهي تحتمل الصدق كما تحتمل غيره ، فإقرار البائع أنه تسلم ثمن المبيع ، وإقرار المشتري أنه تسلم المال المبيع ، ودون أن يتحقق الموظف العام من صحة حصول ذلك ؛ لا يمكن معه القول بأن لهذه البيانات حجية المحرر الرسمي بما يحول دون إثبات عكس أي منها إلا بطريق الطعن بالتزوير ، لما ؛ لأن الموظف العام لم يتحقق من حصول ذلك فعـلاً ، وبالتالي - ورغم إن الإقرار نفسه أصبح بيان ذي حجية لا يثبت عدم حصوله إلا بالطعن بالتزوير - إلا أن واقعة قبض الثمن وتسليم المبيع يجوز إنكار أي منهما وإثبات عكس ذلك بطرق الإثبات الجائزة قانوناً ، وتبرر ذلك بأن الإنكار لا يمس أمانة الموظف العام حيث أنه لم يتحقق من تلك الواقعة وإنما اكتفي بتدوين ما سمعه من ذوى الشأن ، وفي ذلك قضت محكمة النقض : ثبوت أن البيانات الواردة بالورقة الرسمية قد دونت بها بناء علي ما أدلي به مقدمها وتحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محرر الورقة بتحري بعض تلك البيانات . أثرة . انحصار الحجية عنها وخضوعها لسلطة قاضي الموضوع في تقدير الدليل  .(12)
 
وخلاصة القول في حجية البيانات التي تلقاهـا الموظف العام أو المكلف بخدمـة
عامة من ذوى الشأن عن وقائع دون التحقق من صحتها ، أنها تأخذ حكم الورقة العرفية في الإثبات ؛ فيجوز إثبات عكسها بطرق الإثبات العادية .
 
وفي ذلك قضاء رائع لمحكمة النقض : شهادة الوفاة ورقة رسمية معدة إثبات حصول الوفاة ومهمة الموظف المختص بتدوين الوفيات تقتصر علي التحقق من شخصية المتوفى قبل القيد ، إذا كان التبليغ غير مصحوب بالبطاقة الشخصية ، أما البيانات الأخرى المتعلقة بسن المتوفى ومحل ولادته وصناعته وجنسيته وديانته ومحل إقامته … فعلي الموظف تدوينها طبقاً لما يدلي به ذوى الشأن ، ومن ثم فإن حجية شهادة الوفاة بالنسبة لتلك البيانات تنحصر في مجرد صدورها علي لسان هؤلاء دون
صحتها في ذاتهـا وتجوز الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما يخالفها  .(13)
 
وتطبيقاً : إذا حضر شخصان أمام الموظف العام وقرر أحدهما أنه باع للآخر الذي قرر أنه اشتري منه وأدي الثمن ، ومن ثم قام الموظف بتدوين هذين الإقرارين ؛ فإن واقعة التقرير تكون لها حجية في الإثبات الي وقت الطعن في البيان المتعلق بها بالتزوير ، أما الوقائع التي تدل عليها - وهي حصول البيع ودفع الثمن - فهي لم تحدث أمام الموظف ولم يتحقق منها ، وبالتالي فإنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن في العقد بالبطلان أو الصورية ويدلل عليهما بطرق الإثبات العادية ، أي دون حاجة لاتباع إجراءات الطعن بالتزوير ، لأن الموظف لم يتحقق من توافر أركان العقد وشروط صحته وجديته  .(14)
 
ثالثاً : حجية المحرر الرسمي في مواجهة الأشخاص .
يقصد بحجية المحرر الرسمي في مواجهة الأشخاص ، مدي صلاحيــة هذا المحرر الرسمي كدليل في تأكيد صحة ما دون به من أمور ، سواء قام بها الموظف العام بنفسه ، أو اكتفي بإثباتها بالمحرر تحت مسئولية ناقليها ، كما يقصد بحجية المحرر الرسمي كدليل أيضاً المكنات التي يجيزها القانون لضحد هذه الحجية . وقد ذكرنا آنفاً أن البيانات التي تثبت بالمحرر الرسمي نوعين ، النوع الأول البيانات المتعلقة بأمور أو وقائع تحقق الموظف العام بنفسه من حصولها ، النوع الثاني البيانات التي تلقاها الموظف العام من ذوى الشأن عن وقائع دون التحقق من صحتها .
ويلخص الفقه مدعوماً بقضاء محكمة النقض :::
 
1- البيانات التي يثبتها الموظف العام بنفسه ، كتاريخ المحرر ومكان توثيقه
وحضور ذوى الشأن والشهود وإثبات توقيعهم وتوقيع الموثق ، هذه البيانات تكون حجة علي الناس كافة ولا يمكن دحض حجيتها إلا عن طريق  الطعن بالتزوير ، والطعن بالتزوير هو طريق خاص إثبات العكس في الأوراق الرسمية ، علته ما يولي القانون من ثقة لصحة الإقرارات الصادرة في حضور الموظف العام وصحة ما يتولي إثباتـه مـن البيانات التي تدخل في حدود مهمتـه ، فإذا اقتضت مصلحة أحـد من ذوى الشأن أن يقيم الدليل علي عكس بيـان من البيانـات التي يلحق بهـا وصف الرسمية ، تعين عليه أن يلجأ إلى طريقة الطعن بالتزوير  .(15)
البيانات السابقة حجة علي الناس كافة ، بشرط أن يكون البيان الذي يراد الاحتجاج به علي الغير من البيانات التي أعد المحرر لإثباتها 
2- البيانات التي تصدر من ذوى الشأن في حضور الموظف العام ، كإقرار البائع أنه قبض الثمن ، أو إقرار المشتري أنه تسلم الشيء المبيع ، هذه البيانات كسابقتها حجة علي الكافة ، ومن ثم لا يمكن ضحد حجيتها - إهدارها كدليل - إلا بالطعن بالتزوير ، ويراعي أن الموظف العام يثبت واقعة الإدلاء بهذه إقرارات دون أن يمس ذلك صحتها ، فلو قرر أحد المتعاقدين أنه باع وقرر الآخر أنه أدي الثمن ، أثبت الموثق هذين الإقرارين ، وكان إثباته لهما دليلاً علي الإدلاء بهما ، لا علي صحة الوقائع التي تنطوي عليها  .(16)
 
البيانات السابقة أيضاً حجة علي الناس كافة ، بشرط أن يكون البيان الذي يراد الاحتجاج به علي الغير من البيانات التي أعد المحرر لإثباتها
3- البيانات التي تصدر من ذوي الشأن ويدونها الموظف العام علي مسئوليتهم دون أن يكون قد شاهدها أو تحقق من صحتها ، فلا تثبت لها صفة الرسمية ، ولذا يجوز إثبات عكسها بطرق الإثبات وفق القواعد العامة فيه .
 
البيانات السابقة حجة علي ذوي الشأن وخلفهم العام والخاص أما غير هؤلاء فلا تكون تلك البيانات حجة عليهم إذا أنكروا صحتها
 
وفي إجمال ما سبق قضت محكمة النقض المصرية : مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968  أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر علي ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوي الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته واختصاصه ، تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيه ، ومن ثم لا تتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدي صحة ما ورد علي لسان ذوى الشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع في أمر صحتهـا أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات  .(17)
ثانياً : حجية الصورة الرسمية للمحرر الرسمي كدليل
 
الاعتبارات العملية اقتضت أن يكون للمحرر الرسمي أصل وعديد من الصور ، أحد هذه الاعتبارات العلمية تعدد أطراف المحرر الواحد ، بما يقتضي وجود محرر بيد كل واحد منهم ، المهم ؛ أنه إزاء هذا التعدد كان لازماً بيان الأحكام الخاصة بحجية كل من الأصل والصور ، ونعني بالصور في هذا المقام الصور الرسمية ، سواء كانت الصورة خطية أي مكتوبة نقلاً من الأصل بخط اليد ، أو كانت صورة فوتوغرافية أي ملتقطة من الأصل بنظم التصوير الضوئي .
ويحاول الفقه التفرقة ابتداء بين الأصل والصورة ، فيقول المستشار الدناصوري : إن الفرق بين الأصل والصورة أن الأصل هو الذي يحمل التوقيعات ، كما أن الأصل هو الورقة بعينها التي صدرت من الموثق ، أما صورته فهي لا تحمل التوقيعات وليست هي التي صدرت من الموثق بل هي منقولة عن الأصل بواسطة موظف عام مختص ، فهي من هذه الناحية ورقة رسمية ولكن رسميتها في أنها صورة لا في أنها أصل ، والمفروض أنها مطابقة للأصل مطابقة تامة ، أما إذا كانت الصورة غير رسمية فلا حجية لها ، فالحجية للصورة تأتي من افتراض مطابقة الصورة للأصل ، فهي إذن حجية مستمدة من الأصل لا من الصورة ، وهي قرينة قابلة لإثبات العكس  .(18)
 
والتساؤل ::: ما هي حجية صور المحررات الرسمية كدليل إثبات …؟
يجب للإجابة علي هذا التساؤل أن نفرق بين حالتين ، حالة وجود أصل المحرر ، وحالة عدم وجود أصل المحرر :-
 
الحالة الأولي : قيمة صورة المحرر الرسمي وأصل المحرر موجود .
وهذه هي الحالة الغالبة ؛ فقلما ينعدم الأصل الذي يبقي محفوظاً في مكاتب التوثيق ، ولا يفقد إلا لأسباب أدني ما توصف به أنها ظروف قهرية أو طارئة كالحريق والسرقة ، فإذا وجد الأصل وكانت هناك صورة رسمية مأخوذة عن الأصل - سواء كانت هذه الصورة خطية أم فوتوغرافية - اعتبرت هذه الصورة مطابقة للأصل . وإذا نازع أحد الطرفين في هذه الصورة تعين علي المحكمة أن تراجع الصورة علي الأصل لكي تتحقق من مطابقتها له ، وتكون حجية الصورة الرسمية للمحرر الرسمي بالقدر الذي تكون فيه الصورة مطابقة للأصل  .
ويراعي في هذا المقام أن المنازعة في مطابقة الصورة الرسمية للمحرر لأصله تسقط قرينة المطابقة بين الأصل والصورة ، وإذا أبدي الدفع بعدم مطابقة صورة المحرر الرسمي لأصله كان علي المحكمة أن تجري المضاهاة بين الأصل والصورة الرسمية ، فإن وجدت الصورة مطابقة للأصل ثبتت لها حجيته ، وثمـة رأي مخالـف يري أن قرينة المطابقة لا تسقط بمجـرد المنـازعة بل يجب إثبات العكس  .
وعملاً : وكما يقرر الدناصوري : أنه وأيا كان الرأي في الخلاف السابق - سقوط قرينة المطابقة بين أصل المحرر الرسمي وصورته الرسمية - فإن مجرد عدم منازعة أحد من الطرفين في مطابقة الصورة الرسمية للأصل تسليم منه بهذه المطابقة فإن نازع في ذلك وجبت مراجعة تلك الصورة علي الأصل ، ويسري هذا لا علي صور العقود الموثقة فحسب بل علي الصور الرسمية لجميع الأوراق الرسمية أيا كان نوعها ، كما يسري أيضاً علي الشهادات التي تستخرج من السجلات العامة كسجل المواليد والوفيـات والسجل التجـاري والسجل العيني  .(19)
الحالة الثانية : قيمة صورة المحرر الرسمي وأصل المحرر غير موجود .
تنص المادة 13 من قانون الإثبات :إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على النحو الآتي : ـ
( أ ) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل، متى كان مظهرها الخارجي لا يمسح بالشك في مطابقتها للأصل .
( ب ) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها .
( ج ) أما ما يؤخذ من صورة رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف . " .
وعلى ذلك فإنه يجب التفرقة بين ما إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً أو كان مفقوداً : ـ
أـ إذا كان أصل المحرر موجوداً ، فإن الصورة الرسمية التي تستخرج منه سواء أكانت صورة خطية أو فوتوغرافية تكون بالحجية بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل . ويقصد بالصورة الرسمية أو الخطية هي تلك الصورة التي يقوم الموظف العام بنقلها من أصل المحرر المودع لدية ويوقع عليها . ويكون
لهذه الصورة حجية بمدى مطابقتها للأصل .
فإذا نازع أحد الطرفين في مدى مطابقة الأصل للصورة ، تراجع الصورة على الأصل ، فإن وجدت مطابقة للأصل كانت لها حجية وإلا استبعدت من الحجية .
ب ـ أما إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي ، المودع لدى الموظف المختص فإن الحجية تثبت للصورة الرسمية المأخوذة من الأصل ، أي التي نقلت مباشرة عن  الأصل . سواء أكانت صورة تنفيذية أو صورة رسمية أولى أو بسيطة . ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الأصل حجية الورقة الرسمية في الإثبات للأصل المأخوذ من الصورة الرسمية ، فالصورة الرسمية التي يثبت قيام الموظف العام بنقلها من الأصل تتمتع بقرينة مطابقتها للأصل ، ولكن لكل من الطرفين الحق في هدم هذه القرينة بطلب مراجعتها على الأصل الذي أخذت منه ولكن حال عدم وجود هذا الأصل وتقدر مطابقة الصورة الرسمية للأصل ، فلا يجوز الاعتداد بهذه الصورة إلا لمجرد الاستئناس .
أما ما يؤخذ من صور رسمية أخرى مطابقة للصورة الأصلية فلا يعتد به إلا على سبيل الاستئناس .
وجدير بالذكر أن الصورة الرسمية للأحكام ـ تنفيذية كانت أو غير تنفيذية تعتبر من الأوراق الرسمية ، وما أثبت فيها يكون له الحجية المطلقة بما دون فيه ، ولا يجوز لأحد إنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير .
_____________________________
(1)  وهي تنقسم إلى كتابة يدوية طبيعية وكتابة يدوية غير طبيعية والكتابة اليدوية الطبيعية التي تصدر عن الشخص بصورة طبيعية تلقائية بحركات اعتاد عليها فإذا ما تدخلت عوامل خارجية تنحرف اليد عن سيرها وتسلك سبلا مغايرة فيطلق على ذلك أو ينشأ عن هذا التدخل الكتابة غير الطبيعية ويهدف البعض إلى الكتابة الغير الطبيعية لإخفاء شخصيته حتى يتعذر الاستدلال عليه أو الوصول إلى معرفته أو إما إلى تقليد الكتابة والاحتجاج بها لدي أصحابها الأصليين زورا وذلك بطرق مختلفة فالكتابة باليد غير المعتادة أو تغيير حجم الألفاظ أو الكتابة بطريقة سريعة
  وتتضمن ثلاث أنواع ( الكتابة على الآلة الكاتبة - الطباعة بأنواعها - الأختام والأكلاشيهات).
 (2) د. أحمد شرف الدين - أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية - دار النهضة العربية - ط 2000م ص 41 .
(3)  الطعن رقم 31 لسنة 31 ق جلسة 3-4-1961 - مشار إليه بمؤلف الدكتور أحمد شرف الدين - ص 41
(4)  د. سليمان مرقص - الوافي في شرح القانون المدني - المجلد الأول - ط 1991  - بند 50 ص 169 ، مستشار عز الدين الدناصوري - التعليق علي قانون الإثبات - المجلد الأول ص 77 .ويقرر د . عبد الحكم فوده - موسوعة الإثبات : ويقصد بالموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة كل من تعينهم الدولة للقيام بعمل من أعمالها ولو كانوا بدون اجر كالعمد في مصر ، وكالخبراء فيما يتعلق بالمهمة التي تنتدبهم المحكمة من اجلها ، فالخبير ولو انه ليس موظفا إلا انه يعتبر في هذه الحالة مكلفا بخدمة عامة ، ويتنوع الموظفون العموميون تبعا لا يقومون به من أعمال ، فمن يقوم بتحرير التصرفات هو المأمور الرسمي أو الموثق ، ويعتبر القاضي موظفا عاما بالنسبة الى الأحكام التي يقوم بكتابتها ، وكاتب الجلسة بالنسبة إلي محاضر الجلسات التى يثبتها والمحضر بالنسبة الى أوراق المرافعات التي يقم بإعلانها ومحاضر تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية والمأذون بالنسبة لتحرير عقود الزواج وشهادات الطلاق ، ورجل الدين المنوط به تحرير عقود الزواج الخاصة بغير المسلمين من المصريين .
 (5) د. أحمد شرف الدين - المرجع السابق - ص 43 وما بعدها .
 (6) مستشار عز الدين الدناصوري - التعليق علي قانون الإثبات - المجلد الأول - ص 78 .
 (7)  د . إسلام شريف - المرجع السابق - ص 134 .
 (Cool د. أحمد شرف الدين - المرجع السابق - ص 45 .
 (9) مجوعة الأحكام القضائية - س 25 ص 1329 - جلسة 4-12-1974م
(10)  قضت محكمة النقض : لا يقصد من تحديد اختصاص كل مكتب إجبار ذي الشأن علي أن يتقدم بمحرره الي مكتب بعينه ، بل له أن يتقدمبه إلى أي مكتب يشاء للتوثيق ، وإنما أريد من هذا التحديد منع الموثق في أحد المكاتب من أن يباشر مأمورية التوثيق خارج اختصاص هذا المكتب - نقض جلسة 27-4-1977 - س28 - ص 1084
(11)  د . أحمد شرف الدين - ص 56 وما بعدها ، ويراعي أن حجية المحرر الرسمي في الإثبات مشروطة بأن يكون الموظف العام ، حين تدوين هذه البيانات في الورقة قد التزم حدود وظيفته أي قام بها في حدود مهمته .
 (12) نقض 25-6-1992 س 43 ص 898 .
(13)  نقض 27-4-1977 - س 28 - ص 1084.
(14)  وسيط السنهوري - المجلد الثاني - بند 912 ص 204 وما يليها .
 (15) من المذكرة الإيضاحية للقانون المدني .
  الورقة الرسمية ليست حجة علي المتعاقدين فحسب ولكن علي خلفهم العام من دائنين وورثة وعلي خلفهم العام ، وإنما يجوز للمتعاقدين أو خلفائهم التمسك بصوريتها كما للدائن التمسك بعدم نفاذ التصرف في حقه عملاً بأحكام الدعوى البوليصية ، كذلك يجوز للورثة التمسك بصورية عقد البيع الرسمي إذا ثبت أنه يخفي وصية ، ويجوز للغير أن يثبت بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود والقرائن صورية المحرر الرسمي في حين أنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات عكس ما بالورقة المكتوبة إلا بالكتابة أو بمبدأ الثبوت بالكتابة وبالبينة والقرائن - مستشار عز الدين الدناصوري - المرجع السابق - ص 86 .
  من المذكرة الإيضاحية للقانون المدني .
(16)  نقض 27/4/1974 - الطعن رقم 19 س 41 ق .
(17)  المرجع السابق - 97 ، د . عبد الحكم فودة - موسوعة الإثبات  ط 97 - المجلد الأول - ص 244
(18)  د . عبد الحكم فوده - المرجع السابق -المجلد الأول - ص 244 - فقرة 323 .
  وسيط السنهوري - الجزء الثاني - المجلد الأول ص 210 - د . سليمان مرقص - المرجع السابق - المجلد الأول - ص 217
 (19) مستشار عز الدين الدناصوري - المرجع السابق - ص 98 وما بعدها .