الدفوع فى جريمه تبديد المنقولات الزوجيه
 
(1)     الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
إذا قامت الزوجة برفع جنحة تبديد منقولات زوجية وتم الفصل فيها ، فلا يجوز لها رفع الدعوى ثانية لأنه لاتجوز محاكمة المتهم أكثر من مرة عن واقعة واحدة .
وعلى ذلك إذا قامت الزوجة برفع جنحة أخرى عن تبديد منقولات الزوجية جاز للزوج الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
وقد قضت محكمة النقض بان :
 
ولكن يشترط لقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها أن يكون هناك حكم نهائياً صدر من قبل موضوع الدعوى واتحاد الخصوم فى الموضوع :
فقد قضت محكمة النقض بان :
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب وإذ كان ذلك وكان الطاعن لا يدعي أن محاكمة جنائية جرت له تتحذ موضوعا وسببا وأشخاصا مع الدعوى المماثلة وصدر فيها حكم معين فإن منعى الطاعن على الحكم بأن في القضاء بإدانته إخلال بقاعدة قوة الشيء المقضي يكون غير سديد.
 [الطعن رقم 244 -  لسنــة 44 ق  -  تاريخ الجلسة 10 / 03 / 1974 -  مكتب فني 25 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 236 - تم رفض هذا الطعن]
 
والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مما يتعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض :
فقد قضت محكمة النقض بان "   الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى وإذ كان البين مما جرى به منطوق الحكم أن الطاعن قد أقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة في مدونات حكمها فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
 
 
[الطعن رقم 254 -  لسنــة 42 ق  -  تاريخ الجلسة 30 / 04 / 1972 -  مكتب فني 23 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 627 -  تم قبول هذا الطعن]
 
والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن متعلقا بالنظام العام إلا أن أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن تحمل مدونات الحكم مقومات صحيحة :
وقد قضت محكمة النقض بان "  الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بأن تحمل مدونات الحكم مقومات صحته.
 [الطعن رقم 623 -  لسنــة 55 ق  -  تاريخ الجلسة 14 / 05 / 1985 -  مكتب فني 36 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 654 - تم رفض هذا الطعن]
   لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض - ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر أنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجريمة محل الدعوى الماثلة وأصبح هذا الأمر نهائياً، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.
 [الطعن رقم 8249 -  لسنــة 54 ق  -  تاريخ الجلسة 06 / 11 / 1986 -  مكتب فني 37 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 833 - تم رفض هذا الطعن]
 
(2) الدفع بتجهيل القائمة
إذا تضمنت القائمة بيانات مجهلة كأن يكتب فيها أن الزوج تسلم ثلاث حجرات ( حجرة نوم وحجرة سفرة وحجرة صالون ) قيمتها جميعا تقدر بمبلغ ...... فهنا تعد المنقولات مجلة نظرا ذكر مواصفات كل حجرة من حيث عدد القطع واللون والثمن وهذا التجهيل بيانات القائمة يستو مع صوريتها ويجوز للزوج إثبات هذه الصورية بكافة طرق الإثبات .
ويجوز للزوج إثبات هذه الصورية بكافة طرق الإثبات .
 
(3) الطعن بالتزوير على القائمة
إذا قامت الزوجة بتقديم قائمة مزورة ، جاز للزوج الطعن بالتزوير على هذه القائمة . ويعد الطعن بالتزوير في قائمة المنقولات من الدفوع الجوهرية التي يجب أن تفطن لفحواه محكمة الموضوع وإلا كان حكمها مشوب بالقصور .
وقد قضت محكمة النقض بان :
والطعن بالتزوير فى القائمة من وسائل الدفاع التى تخضع  لتقدير محكمة الموضوع :
فقد قضت محكمة النقض بان "  من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية.
[الطعن رقم 111 -  لسنــة 49 ق  -  تاريخ الجلسة 07 / 06 / 1979 -  مكتب فني 30 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 640 - تم رفض هذا الطعن]
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث, وكان ما قاله الحكم من أن القائمة كتبت بخط الطاعن ومن أوراق ومداد واحد سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبت عليه من إطراح دفاعه بالتزوير وطلبه التقرير بالطعن به والسير في إجراءات تحقيق الطعن, فإن ما يثيره الطاعن في طعنه من قالة الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
 [الطعن رقم 78 -  لسنــة 48 ق  -  تاريخ الجلسة 10 / 04 / 1978 -  مكتب فني 29 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 393 - تم رفض هذا الطعن]
 
(4) الدفع بانتفاء ركن التسليم
لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة فى المادة 341 عقوبات .
أى أن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا بالتسليم ، فإذا كانت الزوجة قد أقامت حجية تبديد منقولات الزوجية ضد الزوج فيجوز له أن يدفع بأنه لم يتسلم المنقولات حتى لو كان قد وقع على قائمة المنقولات لأن العبرة بالواقع وليس بما سطر بالأوراق .
وقد قضت محكمة النقض بان :
   من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات .والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسان أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.
[الطعن رقم 1971 -  لسنــة 32 ق  -  تاريخ الجلسة 18 / 12 / 1962 -  مكتب فني 13 -  رقم الجزء  3 -  رقم الصفحة 863 -  تم قبول هذا الطعن]
  لما كان المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابة متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة. لما كان ما تقدم وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافيه على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
 [الطعن رقم 2440 -  لسنــة 50 ق  -  تاريخ الجلسة 19 / 03 / 1981 -  مكتب فني 32 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 268 -  تم قبول هذا الطعن]
 
(5) الدفع بأن الزوجة قد استلمت منقولاتها مع تقديم
الإيصال الدال على ذلك
قد يحدث أن تستلم الزوجة منقولاتها وتوقع على إيصال بالاستلام وغالبا ما ننكر هذا الإيصال بالاستلام وتقيم جنحة تبديد منقولات الزوجية ضد الزوج وفى هذه الحالة يجوز للزوج المتهم الدفع بأن الزوجة قد استلمت منقولاتها مع تقديم الإيصال الدال على ذلك . ولا يجوز للمحكمة أن تلتفت عن هذا الدفع وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور . لأنه لا يلزم أن يكون هناك دليل كتابي للقضاء بالبراءة وأن المحكمة يمكنها أن تتأكد من ذلك بكافة الطرق ، فمن باب أولى فإنه فى حالة وجود ورقة مقدمة تفيد استلام الزوجة لمنقولاتها أو استلام وليها إذا كانت قاصرة لا يجوز للمحكمة أن تلتفت عن هذا الدفع .
وقد قضت محكمة النقض بان :
  متى كان يبين من جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك بمناقشة المجني عليه وتقديم الإيصال الدال على تسلمه الأشياء المقال بتبديدها، وكان الدفاع المسوق من الطاعن على هذا النحو - في صورة الدعوى المطروحة - جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى، بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها لانهيار الركن المادي للجريمة، وكان الحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن إلى طلب مناقشة المجني عليه وتقديم الإيصال للطعن فيه بالتزوير والتفت كلية عن التعرض لهذا الدفاع، مكتفياً بتأييد الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة لأسبابه، الذي خلا كلية من التعرض أو الرد على هذا الدفاع، فإنه يكون مخلاً بحق الدفاع، ذلك بأنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً وإنما وتحكم على مقتضى الأوراق، إلا أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية، أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق، ثم تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد أغفلت ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
 
 
[الطعن رقم 1868 -  لسنــة 40 ق  -  تاريخ الجلسة 18 / 01 / 1971 -  مكتب فني 22 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 86 -  تم قبول هذا الطعن]
    لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبوا إلى المحكمة استدعاء شهود لمناقشتهم، ومن ثم فهي لا تلتزم بإجابة مثل هذا الطلب ما داموا لم يطلبوه منها قبل قفل باب المرافعة إذ أنه من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهمون في مذكرتهم التي قدموها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدموها بتصريح منها أو بغير تصريح ما داموا لم يطلبوا ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى.
 [الطعن رقم 6903 -  لسنــة 53 ق  -  تاريخ الجلسة 22 / 05 / 1984 -  مكتب فني 35 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 517 - تم رفض هذا الطعن]
 
 
(6) الدفع بأن الزوجة قد خرجت بمصوغاتها الزوجية
جرت العادة على اعتبار مصوغات الزوجة الذهبية من المنقولات التي يوقع الزوج عليها بالاستلام رغم أن الزوجة هى التي تسلمتها لتتزين بها . ويكون لها أن تخرج بها وقتما شاءت.
فإذا خرجت الشقة من منزل الزوجية وأقامت جنحة تبديد منقولات الزوجية ضد الزوج كان له أن يدفع بأن الزوجة قد خرجت بمصوغاتها الزوجية وهو دفع جوهري لا يجوز للمحكمة أن تلتفت عنه .
فقد قضت محكمة النقض بان :
 
(7) الدفع بخلو قائمة المنقولات من توقيع الزوج
إذا أقامت الزوجة صحة تبديد الزوجية ضد الزوج جاز له الدفع بخلو قائمة المنقولات من توقيعه إذا كانت القائمة غير موقعة ، ولم يقم هو بتوقيعها . وهو دفع جوهري لا يجوز للمحكمة الالتفات عنه وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور .
وقد قضت محكمة النقض بان :
إن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس، لا تتحقق به جريمة الاختلاس، ما دام أن سبب الامتناع راجع إلى منازعة الطاعن في ملكية المطعون ضدها لبعض المنقولات، ولا يكفي في تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء، بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه. وإذ كان ذلك، وكان دفاع الطاعن تشهد به الأوراق التي قدمها والتي تمسك بدلالتها على ملكيته لبعض المنقولات المتنازع عليها، وعلى انتفاء القصد الجنائي لديه للبعض الآخر منها، وقد التفت الحكم عن هذا الدفاع، كما لم يتحدث عن خلو قائمة المنقولات أو عدم خلوها من توقيع الطاعن، مع ما قد يكون لذلك من أثر في إثبات عقد الأمانة، ذلك أن المحرر العرفي لا تكون له قيمة في الإثبات إلا بعد التوقيع عليه، كما لم يعن ببحث وتمحيص الإقرار المقدم من المدعية بالحق المدني والتي تقر فيه بملكية الطاعن لكافة المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية وأنه اشتراها من ماله الخاص، وأن المدعية تملك فقط بعض المنقولات التي قام بعرضها عليها رسمياً بمقتضى إنذارين وكذلك الإنذارات الموجهة إليها بعرض بعض تلك المنقولات عليها، مع ما قد يكون لها من الدلالة في انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد ذلك الدفاع - وهو دفاع يعد هاماً ومؤثراً في مصير الدعوى - ولم يرد عليه بما يفنده، وقصر في استظهار القصد الجنائي وهو ركن أساسي من أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، يكون مشوباً بالقصور.
[الطعن رقم 502 -  لسنــة 41 ق  -  تاريخ الجلسة 27 / 06 / 1971 -  مكتب فني 22 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 503 -  تم قبول هذا الطعن]
 
(Cool الدفع بانتفاء القصد الجنائي وعرض
المنقولات رسمياً على الزوجة
إذا أقامت الزوجة صحة تبديد الزوجية ضد الزوج بعدما رفضت استلام المنقولات التى عرضها عليها عرضا سليما فإنه يحق له الدفع بانتفاء القصد الجنائى وعرض المنقولات عرضا سليما . وهو دفاع جوهرى إذا أغفلته محكمة الموضوع كانت مخلة بحق الدفاع وكان حكمها مشوباً بالقصور .
 
(9) الدفع بعدم جواز إثبات عقد الأمانة بالهيئة لأن قيمة
المنقولات تجاوز النصاب القانوني للإثبات بها
يجوز للزوج المتهم بجريمة تبديد منقولات الزوجية أن يدفع بعدم جوز إثبات عقد الأمانة بالبينة وذلك إذا كانت قيمة المنقولات تجاوز حدود النصاب القانوني للإثبات .
وهذا الدفع من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء في سماع أقوال الشهود .
وقد قضت محكمة النقض بان :
   من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة في المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدني، ولما كان من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن قيمة عقد الائتمان الذي خلص الحكم إلى أن المال قد سلم إلى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانوني للإثبات بالبينة، وقد دفع محامي الطاعن - قبل سماع الشهود - بعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة ولم يعن أي من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه بالرد عليه وقد تساند الحكم الابتدائي إلى أقوال الشهود في إثبات عقد الائتمان الذي يجب في الدعوى المطروحة نظراً لقيمته أن يثبت بالكتابة ما دام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء في سماع أقوال الشهود - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن عرض للدفع المشار إليه إلا أنه لم يعن بالرد عليه، كما أغفل ذلك أيضاً الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور في البيان والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة.
 
 
[الطعن رقم 160 -  لسنــة 34 ق  -  تاريخ الجلسة 08 / 04 / 1973 -  مكتب فني 24 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 499 -  تم قبول هذا الطعن]
 
(10) الدفع بالحق فى الحبس
إذا أقامت الزوجة جنحة تبديد منقولات الزوجية ضد الزوج جاز له الدفع بحقه فى الحبس إذا كان له مستحقات لدى الزوجة . فيكون له أن يمتنع عن رد المنقولات لحين تصفية الحساب بينه وبين المجنى عليها .
وقد قضت محكمة النقض بان :
   من المقرر أن مجرد الامتناع عن الرد وإن صح أنه لا يترتب عليه تحقق وقوع جريمة خيانة الأمانة متى كان سبب الامتناع راجعاً إلى وجوب تسوية الحساب بين الطرفين إلا أن محل ذلك أن يكون هناك حساب حقيقي مطلوب تصفيته توصلاً لإثبات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة. أما إذا كان الحساب بينهما قد صفي بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ محدد فامتناعه عن رده يعتبر اختلاسا.
 [الطعن رقم 1790 -  لسنــة 44 ق  -  تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1975 -  مكتب فني 26 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 61 - تم رفض هذا الطعن]
 
التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين، لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه. ولما كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن الطاعن يرد امتناعه عن رد المنقولات منذ البداية بما تمسك به من حقه في حبسها إلى أن يفصل في دعوى فسخ الخطبة - المسلم برفعها ضده - لما يتوقف على الفصل فيها من تحديد للعلاقة بين الطرفين بصدد استرداد ما قدمه من شبكة وهدايا - فضلاً عما أنفقه من مصروفات أخرى، وكان هذا الذي قام عليه اعتقاد الطاعن سائغاً ودالاً على انتفاء القصد الجنائي لديه وأنه ما هدف بقعوده عن الرد فترة - قام بعدها بتسليم المنقولات - إلا حفظ حق له ما يبرره قانوناً - فإن الحكم إذ دانه بجريمة التبديد يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين معه نقضه وتبرئة الطاعن مما أسند إليه.
 
 
[الطعن رقم 176 -  لسنــة 34 ق  -  تاريخ الجلسة 23 / 03 / 1964 -  مكتب فني 15 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 202 -  تم قبول هذا الطعن]
(11) الدفع بسقوط حق الزوجة في الإدعاء المباشر
لاختيارها الطريق المدني
يجوز للزوجة أن ترفع جنحة مباشرة ضد الزوج ، ويجوز لها أيضاً أن ترفع دعوى مدنية أمام المحاكم المدنية دون اللجوء إلى الإدعاء المباشر.
فإذا لجأت إلى الطريق الثانى برفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية سقط حقها فى رفع جنحة مباشرة أمام القضاء الجنائى .
وإذا عادت بعد أن رفعت دعواها المدنية أمام المحكمة المدنية ورفعت جنحة مباشرة موضوعها تبديد منقولات زوجية فإنه يحق لدفاع الزوج أن يدفع بسقوط حق الزوجة المدعية بالحق المدنى فى الإدعاء المباشر .
 
(12) الدفع بأن الجريمة وقعت بالخارج
لما كان الأصل هو عدم جواز إقامة الدعوى العمومية على  مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية .(م4 عقوبات )
فإذا كانت جريمة تبديد المنقولات وقعت بالخارج حيث كان يعيش الزوجين ، ثم عادت الزوجة إلى مصر وقامت برفع جنحة تبديد منقولات الزوجية ضد الزوج دون اللجوء إلى النيابة العمومية ، فتكون دعوتها غير مقبولة ، ويجوز للزوج الدفع بعدم قبول الإدعاء المباشر لأن الجريمة قد وقعت خارج مصر .
(13) اعتبار الزوجة تاركة لدعواها المدنية
إذا كانت الزوجة قد تركت دعواها المدنية وصرحت بذلك جاز للزوج الدفع بترك الزوجة لدعواها .
ويلزم للحكم باعتبار المدعى بالحق المدني تاركا دعواه أن يطلبه بداية المتهم ثم يقوم بإعلان المدعى بالحق المدني لشخصه ثم يحضر فى الجلسة التالية ويقدم ما يفيد هذا الإعلان ، ويطلب الحكم باعتبار بالحق المدني تاركا لدعواه المدنية ، ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . ( مأمون سلامة فى الإجراءات الجنائية فى التشريع المصري ص435 )
وقد قضت محكمة النقض بان :
  من المقرر طبقا لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركا لدعواه المدنية إذا اتخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه، والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى. ولما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن وكيل المدعيين بالحقوق المدنية حضر بجلسة..... فتأجلت الدعوى لجلسة......... حيث لم يحضر أحد عنهم دون عذر يبرر ذلك فطلب الحاضر مع المتهم اعتبارهم تاركين لدعواهم المدنية وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة........ حيث قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى المدنية، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه في هذه الدعوى يكون قد أخطأ في القانون بما يعيبه ويوجب نقضه - بالنسبة للدعوى المدنية - وتصحيحه باعتبار المدعين بالحقوق المدنية تاركين لدعواهم مع إلزامهم مصاريفها.
 
 
[الطعن رقم 20871 -  لسنــة 61 ق  -  تاريخ الجلسة 11 / 06 / 2001 -  مكتب فني 52 -  رقم الصفحة 561]
  متى قالت المحكمة "إن الثابت بالأوراق أن المدعي بالحق المدني قد أعلن للحضور للجلسة إلا أنه لم يعلن لشخصه بل أعلن في محله المختار ولا يصح لذلك اعتباره تاركاً دعواه"، فإن هذا التعليل الذي بنت المحكمة عليه قضاءها هو تطبيق سليم لما تضمنته المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية.
 
 
[الطعن رقم 841 -  لسنــة 26 ق  -  تاريخ الجلسة 22 / 10 / 1956 -  مكتب فني 7 -  رقم الجزء  3 -  رقم الصفحة 1049 - تم رفض هذا الطعن]
"        والدفع باعتبار المدعى بالحق المدنى تاركا لدعواه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض :
وقد قضت محكمة النقض بان :
     إن الدفع بانتفاء الصفة واعتبار المدعي المدني تاركاً لدعواه المدنية هما من الدفوع التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً مما مؤداه عدم جواز التمسك بهما لأول مرة أمام محكمة النقض.
 [الطعن رقم 82 -  لسنــة 35 ق  -  تاريخ الجلسة 21 / 06 / 1965 -  مكتب فني 16 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 611 - تم رفض هذا الطعن]
 
لما كانت المادة 261 من قانون الإجراءات إذ نصت على أنه "يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة" فقد اشترطت أن يكون غياب المدعي بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة ولذا فإن ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها في المادة 261 المذكورة هو من المسائل التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً، وإذ لم يتمسك الطاعن بما يثيره في وجه طعنه أمام محكمة الموضوع، فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
[الطعن رقم 1373 -  لسنــة 48 ق  -  تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1978 -  مكتب فني 29 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 947 - تم رفض هذا الطعن]
 
 
(14) الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم
ان الدعوى التأديبية تنقضى بوفاة الموظف استنادا الى الأصل العام الوارد بالمادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على ان ( تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم .....) - هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء كان ذلك أمام المحكمة الـديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر الطعن ، وسواء كان الطعن مقدما من النيابة الإدارية ،أو مقاما من الطاعن الذى توفى أثناء نظر الطعن - باعتبار ان المساءلة فى المجال العقابى لا تكون إلا فى مواجهة شخص المتهم ، الأمر الذى يفرض بالضرورة ان يكون حيا حتى تستقر مسئوليته التأديبية لصدور حكم بات فى مواجهته ، فإذا ما توفى المتهم قبل ان تصل المنازعة الى غايتها النهائية فإنه يتعين عدم الاستمرار فى إجراءات المساءلة أيا كانت مرحلة التقاضى التى وصلت لإليها وذلك من خلال انقضاء الدعوى التأديبية قبله - تطبيق .
[الطعن رقم 3997 -  لسنــة 44 ق  -  تاريخ الجلسة 02 / 06 / 2001 -  مكتب فني 46 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 1979]
 
(15) الدفع  بسقوط الدعوى الجنائية
تسقط الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بمضى ثلاث سنوات من يوم دفوع الجريمة .
وعلى ذلك إذا كانت الجريمة قد حصلت فى وقت معين ومضى عليها ثلاث سنوات جاز للزوج المتهم الدفع بسقوط الدعوى . وهو دفع جوهرى لا يجوز لمحكمة  الموضوع إغفاله .