الدفع بانتفاء علم المتهم بان الماده مخدر
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انعدام القصد الجنائي لديه وإطراحه في قوله: "أما عن دفاع المتهم القائم على انعدام القصد الجنائي قولاً بأنه كان يجهل وجود مخدر الاكتدرون ضمن الأدوية المضبوطة فمردود بما أسفرت عنه التحريات وما قرره شاهد الإثبات من أن المتهم يتجر في الأدوية المخدرة المضبوطة هذا فضلاً عن تميز عبوة مخدر الاكتدرون عن جميع الأدوية الأخرى التي ضبطت من ناحية شكل العبوة إذ تبين أن هذا المخدر معبأ في علب من الكرتون مستطيلة الشكل بداخل كل منها أنبوبة زجاجية تحوي عشرين قرصاً وهو أمر قد تميزت به هذه العبوات دون غيرها من سائر عبوات الأدوية الأخرى التي كانت معها - هذا بالإضافة إلى وجود كلمة الاكتدرون على كل عبوة من الخارج والداخل". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم لا يقطع في الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بكنه ما ضبط في حوزته من أنه مخدر ذلك بأن شكل العبوة لا يدل بذاته على أن ما تحويه مخدر وأنه ليس بدواء كبقية الأدوية المضبوطة، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر ما إذا كان الطاعن على علم بالقراءة حتى يمكن الاستدلال عليه بوجود كلمة الاكتدرون على ظاهر العبوة وداخلها، وهذا من شأنه أن يجعل بيان الحكم في التدليل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن - وهو ركن من أركان الجريمة التي دان الطاعن بها - قاصراً، الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.
[الطعن رقم 1643 -  لسنــة 42 ق  -  تاريخ الجلسة 25 / 02 / 1973 -  مكتب فني 24 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 253 -  تم قبول هذا الطعن]
 
  إذا كانت واقعة الدعوى أن معاون البوليس ذهب لتفتيش منزل المتهم على إثر ما وصل إلى علمه من أنه يتجر في الأسلحة المسروقة من الجيش، فضبط الأومباشي الذي كان معه زوجة المتهم خارجة من المنزل محاولة دخول منزل أحد الجيران وبيدها صرة فيها حشيش، وعند المحاكمة تمسكت الزوجة في دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الصرة المنسوب إليها محاولة إخفائها، ومع ذلك فإن المحكمة أدانتها في جريمة إحراز المخدر، ولم تقل في ذلك إلا إنها "الزوجة" اعترفت في النيابة بأن زوجها سلمها المادة المضبوطة طالباً إليها أن تلقي بها، فهذا قصور في الحكم. إذ القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة وإن كان يصح استخلاصه في الظروف العادية من قول قاضي الموضوع بثبوت الواقعة التي يعاقب عليها إلا أنه في مثل ظروف هذه الدعوى، كما هي واردة في الحكم، كان يجب على المحكمة - وقد تمسكت المتهمة بعدم علمها بأن ما كانت تحمله وقت اقتحام البوليس المنزل هو مادة مخدرة - أن ترد على هذا الدفاع وتبين في غير ما غموض أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الصرة المضبوطة معها، لاحتمال أن لا تكون اتصلت بها إلا في ذلك الوقت وأنها كانت تعتقد، تقديراً من عندها أو بناء على إشارة زوجها، أن الصرة لم يكن بها غير ما يجري البوليس البحث عنه، أما والمحكمة لم تفعل ذلك بحيث لا يمكن استخلاص هذا العلم من كل ما أوردته فإن حكمها يكون قاصراً.
 [الطعن رقم 2 -  لسنــة 16 ق  -  تاريخ الجلسة 26 / 11 / 1945 -  مكتب فني 7 ع -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 12 -  تم قبول هذا الطعن]
 
إذا كان المتهم في جريمة زرع حشيش في أرض مملوكة له وإحرازه قد تمسك بأنه لا يباشر زرع الأرض التي وجد بها الحشيش المزروع ولا يشرف عليها بل يؤجرها للغير وأنه- لحداثة سنه - لا يميز شجيرات الحشيش من غيرها، فاستبعدت المحكمة عقد الإيجار الذي استند إليه لما قالته من أنه أعد خصيصاً لدرء التهمة عنه، واعتبرت الجريمة لاصقة به فحكمها يكون قاصراً، إذ أن ما قالته إن صح اعتباره منتجاً استبعاد عقد الإيجار فإنه غير مؤد إلى ما رتب عليه من ثبوت عناصر كل من الجريمتين من ناحية مباشرة زرع الحشيش وحيازة ثمره مع العلم بحقيقة أمره.
[الطعن رقم 2092 -  لسنــة 17 ق  -  تاريخ الجلسة 14 / 10 / 1947 -  مكتب فني 7 ع -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 378 -  تم قبول هذا الطعن]