الإجراء القاطع للتقادم
ما يشترط فى الإجراء القاطع للتقادم :
يشترط فى الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صحيحا فإذا كان باطلاً أو شابه عيباً فإن لا أثر له على قطع التقادم فقد قضى بأن الأصل أنه كان ليس يلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء ألا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة . فإذا كان الإجراء باطلا فإنه لا يكون له اثر على التقادم .
كما أن كل إجراء صحيح من إجراءات المحاكم يقطع مدة التقادم ولو تم فى غيبة المتهم .
وقد قضت محكمة النقض بان :
  لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن إجراءات التحقيق التي لم تتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن النيابة العامة بعد أن أجرت سؤال شقيق المجني عليه في التحقيقات بتاريخ 28 من أكتوبر سنة 1973 قررت طلب المجني عليه نفسه في 20 من أكتوبر سنة 1981 ثم أمرت في 13 نوفمبر سنة 1983 بضبطه وإحضاره لإرساله للطبيب الشرعي وهو إجراء من إجراءات التحقيق القاطعة للتقادم - وذلك قبل أن تندب الطبيب الاستشاري لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف على المجني عليه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1983، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
 [الطعن رقم 3298 -  لسنــة 55 ق  -  تاريخ الجلسة 07 / 11 / 1985 -  مكتب فني 36 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 990 -  تم قبول هذا الطعن]
 
  مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم بقطع المدة. ولو تم في غيبة المتهم. لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها.
[الطعن رقم 130 -  لسنــة 42 ق  -  تاريخ الجلسة 26 / 03 / 1972 -  مكتب فني 23 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 461 -  تم قبول هذا الطعن]