قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 10 لسنة 1961 
في شأن مكافحة الدعارة في الجمهورية العربية المتحدة (1) 
بإسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الأطلاع علي الدستور المؤقت ؛ 
وعلي قانون البغاء الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 14 / 6 / 1933 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 112 بتاريخ 21 / 3 / 1935 ؛ 
وعلي المرسوم التشريعي رقم 148 الصادر بتاريخ 22 / 6 / 1949 بشأن قانون العقوبات في الإقليم السوري و تعديلاته ؛ 
وعلي القانون رقم 68 لسنة 1951 في شأن مكافحة الدعارة في الإقليم الجنوبي ؛ 
وعلي ما ارتآه مجلس الدولة ؛  قرر القانون الآتي : 
مادة 1 :
(أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له ، و كذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي ثلاثمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الف ليرة الي ثلاثة آلاف ليرة في الاقليم السوري . 
(ب) اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية و العشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه الي خمسمائة جنيه في الاقليم المصري ولا تقل عن الف ليرة الي خمسة آلاف ليرة في الاقليم السوري . 
مادة 2 : يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (ب) من المادة السابقة : 
( أ ) كل من استخدم أو استدرج أو أغوي شخصا ذكرا كان أو أنثي بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة و ذلك بالخداع أو القوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه . 
(ب ) كل من استبقي بوسيلة من هذه الوسائل شخصاً ذكراً كان أو أنثي بغير رغبته في محل للفجور أو الدعارة . 
مادة 3 : كل من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثي أياً كان سنها علي مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد علي ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي خمسمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الف ليرة الي خمسة آلاف ليرة في الاقليم السوري .
ويكون الحد الأقصي لعقوبة الحبس سبع سنين اذا وقعت الجريمة علي
شخصين فأكثر أو اذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار اليها في الفقرة الأولي من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة . 
مادة 4 : في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث الي سبع إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية ، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالاجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم . 
مادة 5 : كل من أدخل الي الجمهورية العربية المتحدة شخصا أو سهل له دخولها لإرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات و بغرامة من مائة جنيه الي خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة الي خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري . 
مادة 6 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات : 
(أ) كل من عـاون أنثي علي ممارسة الدعارة و لو عن طريق الإنفاق المالي . 
(ب) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . وتكون العقوبة الحبس من سنة إلي خمس سنوات إذا إقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون . 
مادة 7 : يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها . 
مادة 8 : كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في ادارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه في الاقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة في الاقليم السوري ، ويحكم باغلاق المحل ومصادرة الامتعة والاثاث الموجود به . واذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة. 
مادة 9 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري و لا تقل عن مائتين و خمسين ليرة و لا تزيد علي ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدي هاتين العقوبتين : 
أ - كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكني شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك . 
ب - كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض علي الفجور أو الدعارة . 
ج - كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة.
وعند ضبط الشخص في الحالة الأخيرة يجوز ارساله الي الكشف الطبي فاذا
تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز في أحد المعاهد العلاجية حتي يتم شفاؤه .
ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة الي أن تأمر الجهة الادارية بإخراجه ، ويكون ذلك الحكم وجوبياً في حالة العود ، ولا يجوز ابقاؤه في الاصلاحية أكثر من ثلاث سنوات .
وفي الأحوال المنصوص عليها في البندين ( أ و ب ) يحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد علي ثلاثة شهور ، وينفذ الاغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزاً بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ .
مادة 10 : يعتبر محلا للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 8 و 9 كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره و لو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحداً .
مادة 11 : كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم اشخاصاً ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو يقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه في الاقليم المصري وعلي الفي ليرة في الاقليم السوري . 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي أربع سنوات والغرامة من مائتي جنيه الي أربعمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الفي ليرة الي أربعة آلاف ليرة في الاقليم السوري إذا كان الفاعل من الاشخاص المذكورين في الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة . 
ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد علي ثلاثة شهور ويكون الاغلاق نهائياً في حالة العود . 
مادة 12 : للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 11 أن تصدر أمراً بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور .
وتعتبر الامتعة والاثاث المضبوط في المحال المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 11 في حكم الاشياء المحجوز عليها ادارياً بمجرد ضبطها حتي يفصل في الدعوي نهائياً وتسلم بعد جردها واثباتها في محضر الي حارس يكلف بالحراسة بغير أجر من الاشخاص الآتي ذكرهم : من فتح المحل أو اداره أو عاون في إدارته أو مالكه أو مؤجره أو أحد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه اياها ، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل حراسة مؤقتة بأجر الي من تري الشرطة أنه أهل لذلك الي حين حضور أحدهم وتسليمها اليه .
ويكلف الحارس علي المضبوطات بحراسة الاختام الموضوعة علي المحل المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة علي الاختام أحد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها .
وفي جميع الاحوال السابقة تفصل المحكمة في الدعوي العمومية علي وجه الاستعجال في مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع ويترتب علي صدور الحكم فيها بالبراءة سقوط أمر الاغلاق . 
مادة 13 : كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل للفجور أو الدعارة مع
علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة .  مادة 14 : كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الانظار الي ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات و بغرامة لا تزيد علي مائة جنيه في الاقليم المصري وعلي الف ليرة في الاقليم السوري أو بإحدي هاتين العقوبتين .
مادة 15 : يستتبع الحكم بالإدانة في احدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون اخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين .
مادة 16 : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخري .
مادة 17 : يلغي القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 24 / 6 / 1933 المشار اليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 18 : لوزير الشؤن الاجتماعية و العمل في الاقليم السوري إيداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون مؤسسة خاصة و للمدة التي يراها مناسبة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن علي الكسب الشريف . و تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل من تخالف ذلك . 
مادة 19 : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به في الاقليم المصري من تاريخ نشره ، و في الاقليم السوري بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
صدر برياسة الجمهورية في 21 رمضان سنة 1380 ه . 
( 8 مارس سنة 1961 )
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 10 لسنة 1961 
انضمت الجمهورية العربية المتحدة بمقتضي القرار رقم 884 الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية في 11 مايو سنة 1959 الي الإتفاقية الدولية لمكافحة الإتجار في الأشخاص و استغلال دعارة الغير الموقعة في ليك سكسس بتاريخ 21 مارس 1950 . و لما كانت الأحكام الواردة في الاتفاقية تنص علي ضرورة معاقبة من يستخدمون الغير أو يستدرجونهم أو يغوونهم أو يستغلونهم في ذلك بقصد البغاء و كل من يفتحون أو يديرون بيوت البغاء ... الخ - كما تنص الأتفاقية علي ضرورة إلغاء كل قانون أو لائحة تنظم البغاء في أية صورة من الصور . 
و لما كانت أحكام القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة المعمول به في الاقليم المصري تكفي لتحقيق أهداف الاتفاقية فيما يتعلق بفرض العقوبات علي الصور المختلفة للتحريض علي البغاء أو المساعدة عليه أو استغلاله أو احترافه .
لذلك أعد مشروع القانون المرافق متضمنا أحكام القانون سالف الذكر بعد اضافة أحكام أخري جديدة اليه تستهدف بجانب تطبيقه علي أقليمي الجمهورية إلغاء القانون المعمول به في الاقليم السوري لتنظيم البغاء. 
وقد نصت الفقرة الأولي من المادة المذكورة منه علي عقاب التحريض علي بغاء الاناث " الدعارة " و بغاء الذكور " الفجور " أو المساعدة عليه أو تسهيله أو الأستخدام أو الأستدراج أو الأغواء بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة . و شددت الفقرة الثانية العقاب إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم الحادية والعشرين سنة ميلادية . 
وتعاقب المادة الثانية بالعقوبة المشددة الواردة بالفقرة (ب) من المادة الأولي كل من استخدام أو استدراج أو أغواء للذكور أو الأناث بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة إذا كان ذلك بالخداع أو بالقوة أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه و كذلك استبقاء الأشخاص بغير رغبتهم في محل للبغاء إذا كان ذلك بإحدي الوسائل المذكورة .
وتعاقب المادة الثالثة كل تحريض للذكور الذين لم يتموا من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو الأناث عموما علي مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو تسهيل ذلك أو استخدامهم أو صحبتهم خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة .
كما شددت الفقرة الثانية من هذه المادة العقوبة اذا وقعت الجريمة علي شخصين فأكثر أو ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار اليها في الفقرة الأولي من المادة الثانية .  و تشدد المادة الرابعة العقوبة إذا وقعت إحدي الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة إذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة لم تبلغ ست عشرة سنة ميلادية ، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالاجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم . 
وتعاقب المادة الخامسة كل من أدخل أشخاصا أو سهل لهم الدخول الي الجمهورية لإرتكاب الفجور أو الدعارة .
و تعاقب المادة السادسة فقرة (أ) كل معاونة لأنثي علي ممارسة الدعارة و لو عن طريق الإنفاق عليها .
وتعاقب الفقرة (ب) كل استغلال لبغاء الاشخاص و فجورهم بأية وسيلة ، و
تشدد الفقرة الأخيرة العقاب إذا اقترنت الجريمة بزحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة . 
وتعاقب المادة السابعة علي الشـروع في الجرائم المذكورة في المواد السابقة . 
وتعاقب المادة الثامنة كل من فتح أو أدار أو عاون في محل للدعارة أو الفجور ، و نصت علي الحكم باغلاق المحل ومصادرة الامتعة والاثاث الموجود به ، وقضت بتشديد العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو من المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه . 
و تعاقب المادة التاسعة فقرة أولي علي تأجير أو تقديم المنازل أو الاماكن للغير أو لسكني شخص أو أكثر لإدارته للفجور أو الدعارة أو لممارسة البغاء فيه مع علمه بذلك . 
و تعاقب الفقرة الثانية كل من سهل عادة الفجور أو الدعارة بإدارته محال مملوكة له أو مؤجرة مفروشة أو مفتوحة للجمهور سواء أكان ذلك بقبول أشخاص يرتكبون ذلك فيها أو بالسماح فيها بالتحريض علي الفجور أو الدعارة .  وتعاقب الفقرة الثالثة كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة .
وفي هذه الحالة يجوز حجز من ثبت إصابته بأحد الأمراض التناسلية المعدية في أحد المعاهد العلاجية حتي يتم شفاؤه ، كما يجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة ، ويكون مثل هذا الحكم وجوبياً في حالة العود ، ولا يجوز ابقاؤه في الاصلاحية أكثر من ثلاث سنوات . 
وأوجبت الفقرة الأخيرة الحكم بإغلاق المحل في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الأولي و الثانية مدة لا تزيد علي ثلاثة شهور ، و أن ينفذ الحكم دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزاً بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ . 
وعرفت المادة العاشرة " محل الدعارة و الفجور " بأنه كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة أو فجور الغير ، و لو كان من يمارس فيه الدعارة و الفجور شخصا واحداً . 
وتعاقب المادة الحادية عشرة كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو ملهي أو محل آخر مفتوح للجمهور يستخدم أشخاصاً ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو يقصد استغلالهم في ترويج محله . وتشدد الفقرة الثانية من المادة العقوبة إذا كان الفاعل من الاشخاص المذكورين في الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة .
وتوجب الفقرة الأخيرة الحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد علي ثلاثة شهور و أن يكون الاغلاق نهائياً في حالة العود . 
وتنظم المادة الثانية عشرة كيفية إغلاق المحل الذي تقع فيه إحدي الجرائم المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 11 و كيفية التصرف في الامتعة و الاثاث المضبوط فيها و كيفية التحفظ عليها الي أن تفصل المحكمة في الدعوي علي وجه الاستعجال في مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع ، ويترتب علي صدور الحكم فيها بالبراءة سقوط أمر الاغلاق . 
وتعاقب المادة الثالثة عشرة علي الاشتغال أو الاقامة العادية في محل للفجور أو الدعارة مع العلم بذلك . 
وتعاقب المادة الرابعة عشرة علي الإعلان عن دعوة تتضمن الإغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الانظار الي ذلك . 
و تنص المادة الخامسة عشرة علي أن يستتبع الحكم بالإدانة في إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشـرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون اخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين .
وتنص المادة السادسة عشرة علي عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخري . 
وتنص المادة السابعة عشرة علي الغاء قانون البغاء الصادر في الأقليم السوري بتاريخ 24 / 6 / 1933 و تعديلاته ، وكذلك القانون رقم 68 لسنة 1951 في شأن مكافحة الدعارة في الإقليم المصري و كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
و تنص المادة الثامنة عشرة علي أن لوزير الشؤن الاجتماعية و العمل في الاقليم السوري إيداع البغايا المرخص لهن مؤسسة خاصة لتأهيلهن لحياة كريمة و تدريبهن علي الكسب الشريف . 
وتنص المادة التاسعة عشرة علي أن يعمل بالقانون من تاريخ نشره في الاقليم المصري ، و بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الاقليم السوري . 
وتتشرف الوزارة برفع مشروع هذا القرار بقانون الي السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة التي أرتآها مجلس الدولة - رجاء الموافقة عليه وإصداره . 
وزير الداخلية المركزي
ـــــــــــــــــــــــ
(1) نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 1961 - العدد رقم 62 .