تطبيقات من أحكام النقض علي تفتيش الأشخاص:
* لا يجوز لرجال الضبطية القضائية تفتيش الشخص بغير رضائه و بدون إذن من سلطة التحقيق إلا في الأحوال التي يخول القانون لهم فيها القبض عليه وهي التلبس بالجريمة و الحالات الأخري الورادة في المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات .
( نقض 23 مايو سنة 1938 طعن رقم 1552 س 8 قضائية “قديم” )
* إذن بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش - صحيح .
إذا كانت النيابة بعد التحريات التي قدمها اليها البوليس قد أمرت بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش علي أساس مظنة اشتراكهم معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش من أجلها فإن الاذن الصادر بالتفتيش بناء علي ذلك يكون صحيحا وبالتالي يكون التفتيش الواقع بناء عليه علي الطاعن ومن كان يرافقه في الطريق صحيحا أيضاً دون حاجة لأن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمي بإسمه أو يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الاذن وحصول التفتيش .
( نقض 15 يناير سنة 1952 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 3 رقم 161 ص 426 )
* تفتيش الأشخاص المعتبر عملا من أعمال التحقيق - ماهيته .
تفتيش الأشخاص الذي تباشره سلطات التحقيق بالشروط وفي الحدود التي رسمها القانون هو ذلك التفتيش الذي رخص الشارع فيه التعرض لحرية الشخص لمناسبة جريمة وقعت أو ترجح وقوعها منه تغليبا لمصلحة عامة علي مصالح الأفراد الخاصة وخول - رعاية لهذه المصلحة العامة - سلطة التحقيق إجراء التفتيش لإحتمال الوصول الي دليل مادي يفيد في كشف الحقيقة .
( نقض 10 يناير سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 9 ص 21 )
* تفتيش - الإذن بتفتيش المكان - عدم تعديه الي الأشخاص الموجودين فيه - إباحة ذلك استثناء فى م 49 أ.ج .
الأصل أن تفتيش المكان ينصب عليه وعلي مابه من منقولات فحسب ، ولايتعداه الي الأشخاص الموجودين فيه ، لأن حرية الشخص منفصلة عن حرمة منزله ، ولكن اباح القانون استثناء في المادة 49 من قانون الاجراءات الجنائية تفتيش الشخص الموجود في المكان سواء أكان متهماً ام غير متهم ، إذا قامت قرائن قوية علي أنه يخفي شيئاً يفيد في كشف الحقيقة ، وهذا الحق استثنائي ، فيجب عدم التوسع فيه .
( نقض 19 يونية سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 8 رقم 184 ص 681 )
* نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية هو نص عام لا يقتضي الخصوص يجيز لمأمور الضبط القضائي التفتيش في كل الأحوال التي يجوز فيها القبض علي المتهم ، وقد ورد هذ النص في الفصل الرابع الذي عنوانه " في دخول المنازل و تفتيشها و تفتيش الأشخاص " ولا يستقيم أن يكون تفتيش الشخص و ضبط ما معه جائزاً وهو بعيد عن منزله وغير جائز عند و جوده فيه ما دام الدخول إلي المنزل لم يكن مخالفاً للقانون وكان التفتيش لازماً بناء علي دلائل صريحة و كافية لإتهام شخص بجريمة إحراز المخدر ، يؤيد ذلك ما جاء بالمادة 49 من إجازة التفتيش لمأمور الضبط القضائي عند وجود قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود في منزله علي أنه يخفي معه أشياء تفيد في كشف الحقيقة .
( نقض 9 فبراير سنة 1960 طعن رقم 1301 س 29 قضائية )
* القبض علي الإنسان إنما يعني تقييد حريته و التعرض له بإمساكه وحجزه و لو لفترة يسيرة تمهيداً لإتخاذ بعض الإجراءات ضده . و تفتيش الشخص يعني البحث و التنقيب بجسمه و ملابسه بقصد العثور علي الشئ المراد ضبطه . و قد حظر القانون القبض علي أي إنسان أو تفتيشه إلا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة ، فلا يجيز للشرطي - و هو ليس من مأموري الضبط القضائي - أن يباشر أياً من هذين الإجراءين ، و كل ما خوله القانون إياه باعتباره من رجال السلطة العامة أن يحضر الجاني في الجرائم المتلبس بها - بالتطبيق لأحكام المادتين 37 و 38 من قانون الإجراءات الجنائية - و يسلمه إلي أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، و ليس له أن يجري قبضاً أو تفتيشاً . و لما كان الثابت في الحكم يدل علي أن الطاعن لم يقبض عليه إلا لمجرد إشتباه رجل الشرطة في أمره ، و من ثم فإن القبض عليه و تفتيشه قد وقعا باطلين .
( نقض 16 مايو سنة 1966 طعن رقم 405 س 36 قضائية )
* لما كان الدستور قد نص في المادة 44 منه علي أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون و هو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب و ذلك صوناً لحرمة المسكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد و حياته الخاصة و مسكنه الذي يأوي إليه و هو موضوع سره و سكينته ، و لذلك حرص الدستور علي تأكيد حظر إنتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب دون أن يستثني من ذلك حالة التلبس التي لا تجيز - وفقاً لنص المادة 41 من الدستور - سوي القبض علي الشخص و تفتيشه أينما وجد . يؤكد ذلك أن مشروع لجنة الحريات التي شكلت بمجلس الشعب عند إعداد الدستور كان يضمن نص المادة 44 إستثناء حالة التلبس في حكمها ، غير أن هذا الإستثناء قد أسقط في المشروع النهائي لهذا المادة و صدر الدستور متضمناً نص المادة 44 الحالي حرصاً منه علي صيانة حرمة المساكن علي ما سلف بيانه لما كان ذلك ، و كان نص المادة 44 من الدستور واضح الدلالة علي عدم إستثناء حالة التلبس في الضمانين اللذين أوردهما أي صدور أمر قضائي و أن يكون مسبباً - فلا يسوغ القول بإستثناء حالة التلبس في حكم هذين الضمانين قياسياً علي إخراجها من حكمهما في حالة تفتيش الشخص أو القبض عليه ، لأن الإستثناء لا يقاس عليه كما أن القياس محظور لصراحة نص المادة 44 سالفة البيان و وضوح دلالته . و لا يغير من ذلك عبارة " وفقاً لأحكام القانون " التي وردت في نهاية تلك المادة بعد إيرادها الضمانين المشار إليهما ، لأن هذه العبارة لا تعني تفويض الشارع العادي في إطلاق حالة التلبس من قيدهما ، و القول بغير ذلك يفضي إلي إهدار ضمانين وضعهما الشارع الدستوري و تعليق أعمالها علي إرادة الشارع القانوني و هو ما لا يفيده نص المادة 44 من الدستور ، و إنما تشير عبارة " وفقاً لأحكام القانون " إلي الإحالة إلي القانون العادي في تحديد الجرائم التي يجوز فيها صدور الأمر بتفتيش المساكن و بيان كيفية صدوره و تسبيبه إلي غير ذلك من الإجراءات التي يتم بها هذا التفتيش . لما كان ذلك ، فإن ما قضي به الدستور في المادة 44 منه من صون حرمة المسكن و إطلاق حظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون ، يكون حكماً قابلاً للأعمال بذاته ، و ما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن " كل ما قررته القوانين و اللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقي صحيحاً نافذاً و مع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة في هذا الدستور " لا ينصرف حكمها بداهة إلا إلي التشريع الذي لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذه الدستور ذاته ، بغير حاجة إلي تدخل من الشارع .
( نقض 20 نوفمبر سنة 1985 طعن رقم 2584 س 55 قضائية )
* من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض علي الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه علي سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34 و 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه علي مقتضي المادة 46 من ذلك القانون. و أن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه علي سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقي و التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للفرار أن يعتدي علي غيره بما يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه.
( نقض 13 نوفمبر سنة 1986 طعن رقم 4064 س 56 قضائية )
* إن القانون لا يوجب حتماً أن يتولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يستند إليها كمسوغ لتفتيش الشخص ، بل له أن يستعين فيما بجريه من تحريات أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين و من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .
( نقض 19 أبريل سنة 1990 طعن رقم 11971 س 59 قضائية )
* من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذي يقع علي الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر فمستمدة من إتصاله بشخص صاحبه ، و من ثم فإن إجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته ، و يكون النعي علي الحكم في هذا الصدد غير سديد ، طالما أن تفتيش شخص الطاعن كان عملاً مشروعاً ، و يصبح الدفع بهذه المثابة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، و لا جناح علي المحكمة إن هي إلتفتت عن الرد عليه .
( نقض 19 أبريل سنة 1990 طعن رقم 11971 س 59 قضائية )
* من المقرر أن مفاد ما قضي به نص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش الشخص إذا ما قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية علي أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الجريمة دون أن يصدر أمر قضائي ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر في حقه حالة التلبس يخالف حكم المادة 41 من الدستور علي السياق المتقدم فإن المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر منسوخة ضمنا بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدني ولا يجوز الإسناد إليها في إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ .
( نقض 15 سبتمبر سنة 1993 طعن رقم 2605 س 62 قضائية )
* لما كان القانون لا يوجب حتما ان تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والابحاث التي يؤسس عليها الطلب بالاذن له بتفتيش الشخص او ان يكون علي معرفة شخصية سابقة به ، بل له ان يستعين فيما يجريه من تحريات او ابحاث او ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون ابلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام انه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه اليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .
( نقض 25 سبتمبر سنة 1997 طعن رقم 13451 س 65 قضائية )
* من المقرر فى قضاء محكمة النقض انه اذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التى قدمها اليها رجال الشرطة قد امرت بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على اساس مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى اذن بالتفتيش من اجلها فان الاذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحا فى القانون وبالتالى يكون التفتيش الواقع عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان يرافقه صحيحا ايضا دون حاجة الى ان يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه او ان يكون فى حالة تلبس قبل تنفيذ الاذن وحصول التفتيش واذ كان الحكم قد التزم هذا النظر واقر ما تم من اجراءات بالنسبة للطاعنة التى تعتبر الاذن قد شماها باعتبارها من المتواجدين فى السيارة الذين اجاز الاذن تفتيشهم فان منعى
( نقض 22 فبراير سنة 2000 طعن رقم 25601 س 67 قضائية )
* لما كانت المحكمة قد قالت في صدد الدفع ببطلان التفتيش : " إن هذا الدفع مردود عليه بأن من قام به رجل الأمن والإسعاف من البحث في جيوب الشخص ولو على فرض أنه قد غاب عن صوابه لجمع ما فيها وتعرفه وحصره هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون ؛ إذ هو من الواجبات التي تمليها الظروف التي يؤدى فيها عمله وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب ، ومن ثم فهو بذلك لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصده الشارع إلى اعتباره عملاً من أعمال التحقيق ، وإذ كان ذلك وكان البيِّن من الأوراق أنه عندما قام الشاهد الأول بحصر أمانات المتهمة عند دخولها المستشفى وعثوره على المضبوطات بجيب سترتها الأيمن العلوى لا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله " . لما كان ذلك، وكان تفتيش الأشخاص الذى تباشره سلطات التحقيق بالشروط وفى الحدود التي رسمها القانون هو ذلك التفتيش الذى رخص الشارع فيه التعرض لحرية الشخص لمناسبة جريمة وقعت أو ترجح وقوعها منه تغليباً لمصلحة عامة على مصالح الأفراد الخاصة وخول رعاية منه لهذه المصلحة العامة لسلطة التحقيق إجراء التفتيش لاحتمال الوصول إلى دليل مادى يفيد كشف الحقيقة , ولما كان ما قام به رجل أمن المستشفى من البحث في متعلقات المصابين حال دخولهم المستشفى لجمع ما فيها وتعرفها وحصرها , هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تُمليها عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة له في هذا الشأن وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب حال دخوله المستشفيات ، فهو بذلك إجراء لا يصح أن يعد تفتيشاً بالمعنى الذى يمثله "الشارع" وقصد إلى اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف الى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها , وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، ومن ثم يكون ما قاله الحكم في الرد على ما أثاره الدفاع من بطلان التفتيش هو رد سديد في القانون , ويكون استناد الحكم إلى الدليل الذى تمخض عنه فحص ملابس الطاعنة على الصورة المبينة في الحكم هو استناد سليم ولا غبار عليه.                                   ( نقض 25 نوفمبر سنة 2012 طعن رقم 61657 س 74 قضائية )