(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 النصين الآتين:

المادة الأولى:
يكون اختيار أعضاء مجلس الشعب بطريق الانتخاب المباشر السرى العام.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب.

المادة الثالثة
تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية، لانتخاب أربعمائة وأربعين عضواً.ً
كما تقسم إلى دوائر أخرى لانتخاب 64 عضواً، يقتصر الترشيح فيها على المرأة، ويكون ذلك لفصلين تشريعيين.
وينتخب عن كل دائرة عضوان، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وتحدد جميع هذه الدوائر طبقاً للقانون الخاص بذلك.

ويشترط
لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا
محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالإسناد إليها، فإذا فقد أحدهم هذه
الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى
الأعضاء.

(المادة الثانية)
تجرى الانتخابات فى دوائر مجلس الشعب
التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة فى أوئل انتخابات مجلس الشعب، ويتم
إجراؤها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.