محكمة القضاء الإداري
الدعوى رقم 57169لسنة 62 ق
أحكام 10/2/2008

مذكرة
بدفاع كل من : -
أح ر عبد الستار طاعن
ر أ سيد طاعنة
ط ع متدخل انضمامي للطاعنين
ف س خ متدخلة انضمامية للطاعنين

ضد

السيد الأستاذ المستشار النائب العام
السيد الأستاذ المستشار وزير العدل
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة

في الدعوى رقم 57169لسنة 62 ق والمحجوزة للحكم لجلسة 2/10/ 2009 من جلسة 30/12/2008 مع التصريح بمذكرات في أسبوع لمن يشاء


الموضوع
- أقيمت هذه الدعوى بداءة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طلب في ختامها :-

أولا : قبول الطعن شكلا

ثاينا
: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار حظر النشر الصادر من المستشار النائب
العام بتاريخ 7/8/2008 و القاضي بحظر النشر في االقضية رقم 249 لسنة 2008
الخاصة بتسليم مجرمين 4 لسنة 2008حصر تحقيق المكتب الفني المتهم الاول
فيها م م ع ح س ، و الصادر تأكيد عليه بخطاب المستشار النائب العام المؤرخ
في 11/8/2008 وبانه يخص قضية مقتل السيدة / سوزان تميم ، مع الامر بتنفيذ
الحكم بموجب مسودته بدون إعلان

ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضدهم المصروفات والاتعاب

وبجلسة 23/12/2008 مثل المدعيين والمتدخليين بأشخاصهم وتم تعديل الطلبات بإضافة طلب الحكم :-

وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس محكمة جنايات القاهرة في
الدعوى رقم 5201 لسنة 2008 جنايات قصر النيل والصادر بجلسة 16/11/2008
بحظر نشر وقائع الجلسات الخاصة بهذه القضية مع ما يترتب على ذلك من آثار
مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان

رابعا : وفي
الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار مع الزام
المطعون ضدهم بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة .
وقد تداولت الدعوى
بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن قررت المحكمة حجز الدعوى
للحكم لجلسة 10/2/2008 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في أسبوع

الدفاع
مقدمة لا بد منها :
بداية
وقبل وضع موضوع الدعوى على مائدة البحث القانوني فإن الدفاع ينوه إلى أننا
أمام موضوع يعد جديد من زاوية طرحه على محكمة القضاء الإداري ومن ثم قهو
يعد وبحق مجالا خصبا للاجتهاد القانوني وعلى هذا الاساس فإن ما نقدمه
للهيئة الموقرة في هذه الدعوى ما هو إلا مجرد محاولة بحثية صغيرة نحاول من
خلالها أن نسلط ولو شعاع ضوء على ما أثارته هذه الدعوى من تساؤلات جوهرية
هامة للفصل في موضوع الدعوى تدور جميعها في فلك واحد ألا وهو هل نحن أمام
قرار إداري أم ما نحن بصدده هو عمل قضائي ينأى عن ولاية القضاء الإداري ؟
وهو ما نخصص له هذه المذكرة . وأيا ما كانت النتيجة النهائية التي ستنتهي
إليها المحكمة في هذه القضية فإننا كل ما نأمله أن نكون أمام مبدأ قانونيا
جديدا وهذا ليس بجديد على محكمة القضاء الإداري التي ولطالما أثرت الفكر
القانوني بالعديد من المبادئ القانونية التي تعد وبحق منارا يلجأ إليها كل
مهتم ومرجعا في الكثير من القضايا

أولا تعريف القرار الإداري والعمل القضائي
تعريف القرار الإداري
هو
عمل قانوني يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة يحدث مركزا قانونيا
جديدا أو يؤثر في مركز قانوني سابق وقد عرفه العميد ليون دوجي بأنه هو كل
عمل إداري يصدر بقصد تعديل الأوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره أو
كما تكون في لحظة مستقبلة معينة وعرفه العميد بونار بأنه هو كل عمل إداري
يحدث تغييرا في الأوضاع القانونية القائمة

( المستشار حمدي يس عكاشة القرار الإداري قي قضاء مجلس الدولة س 1987 ص170 )
وقد
استقر قضاء مجلس الدولة على تعريف القرار الإداري بأنه افصاح الإدارة عن
إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر
قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة )
( حكم محكمة القضاء الإداري في
الدعوى رقم 1 لسنة 1 ق والدعوى رقم 263لسنة 1 ق جلسة 7/1/1947 س2ص222
والمحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 674 لسنة 12 ق جلسة 2/9/1967 س12ص
1236 )
تعريف العمل القضائي
عرفت محكمة القضاء الإداري العمل
القضائي بقولها ( القرار القضائي – حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – هو
ما يحسم على أساس القاعدة القانونية خصومة قضائية تقوم بين خصمين ، وتتعلق
بمركز قانوني خاص أو عام ، ولا ينشئ القرار مركزا قانونيا جديدا ، وإنما
يقرر قي قوة الحقيقة القانونية وجود حق لأي الخصمين أو عدم وجوده . ويكون
القرار قضائيا متى اشتمل على الخصائص ، ولو صدر من هيئة لا تتكون من عناصر
فضائية ، وإنما استندت إليها سلطة قضائية استثنائية للفصل فيما نيط بها من
الخصومات

(حكم محكمة القضاء الإداري – جلسة 28/4/1948 – مجموعة مجلس الدولة – س2 ص 629 وما بعدها )

القرار
القضائي هو الذي تصدره الحكومة بمقتضى وظيفتها القضائية ويحسم على أساس
قاعدة قانونية خصومة قضائية تقوم بين خصمين وتتعلق بمركز قانوني خاص أو
عام ولا ينشئ القرار مركزا قانونيا جديدا وإنما يقرر في قوة الحقيقة
القانونية وجود حق لأي من الخصمين أو عدم وجوده . ويكون القرار قضائيا متى
اشتمل على هذه الخصائص ولو صدر من هيئة لا تتكون من عناصر قضائية وإنما
اسندت إليها سلطة قضائية استثنائية للفصل فيما يناط بها من خصومات وطبيعة
الحكم القضائي أنه يحوز قوة الشئ المحكوم فيه متى أصبح نهائيا فيعابر
عنوانا للحقيقة فيما يقضي ب

(حكم محكمة القضاء الإداري – الدعوى
182لسنة 1 ق – ورقم 115 لسنة 1 ق جلسة 6/1/ 1948 – س 1 ص 182 – والدعوى
رقم 249لسنة 1 ق – س 2 ص 451 ) .

ثانيا : التمييز بين القرار الإداري والعمل القضائي
اختلف
الفقه في معايير التفرقة بين العمل الإداري والعمل القضائي وقد دارت رحى
هذا الاختلاف بين معايير ثلاث هي المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي
والمعيار المختلط

ويقوم المعيار الشكلي على أساس أن يكون العمل
أو القرار إداريا إذا كان صادرا عن فرد أو هيئة تابعة لجهة الإدارة وبصرف
النظر عن مضمون العمل أو القرار ذاته أو الاجراءات والأوضاع الشكلية التي
يصدر على مقتضاها ويكون العمل الصادر من السلطة القضائية وممثلة في
المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها عملا قضائيا أيا كان مضمونه وفحواه
سواء كان داخلا في جسم الوظيفة القضائية بأن كان حاسما لنزاع بين خصمين أو
أكثر على أساس قواعد القانون أو كان خارجا عن مجال هذه الوظيفة وصادرا من
القاضي بناء على سلطته الولائية كالأمر بتعيين وصي .

ولكن هذا
المعيار منتقد من ناحتين : الأولى أن جميع الأعمال الصاردرة من السلطة
القضائية لا تعتبر أحكاما ، بل منها ما يعتبر أعمالا إدارية بطبيعتها
كالأعمال الداخلة في وظيفة القاضي الولائية . ومن ناحية أخرى فإن المشرع
كثيرا ما يخول الجهات الإدارية سلطة إصدار أحكام بمعنى الكلمة . وهي
الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ، والتي ورد عليه النص صراحة في
المادة العاشرة من القانون 47لسنة 1972 ، إذ تنص الفقرة الثامنة من المادة
المشار إليها ، على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في "
الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص
قضائي ..... "

ومن ثم فإن المعيار الشكلي لا يجدي في تمييز الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية .