قرار وزير العدل رقم 5039 لسنة 2004 ( )
بتعديل بعض أحكام قرارى وزير العدل
بلائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004،
وعلى قرار وزير العدل بلائحة المأذونين الصادر سنة 1955،
وبناء على ما عرضه السيد المستشار/ مساعد وزير العدل لشئون المحاكم.
قــرر
(المادة الأولى)
تستبدل عبارة "محكمة الأسرة" بكل من عبارتى "دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية" و "المحكمة الجزئية" كما تستبدل عبارة "رئيس محكمة الأسرة" بعبارة "قاضى المحكمة الجزئية"، وعبارة "قلم كتاب محكمة الأسرة" بعبارة "قلم كتاب المحكمة الكلية"، أينما وردت تلك العبارات بقرارى وزير العدل بلائحة المأذونين وبلائحة الموثقين المنتدبين المشار إليهما.
(المادة الثانية)
تستبدل عبارة "إذا رأى رئيس محكمة الأسرة" بعبارة "إذا رأت المحكمة الجزئية" الواردة فى المادة (15) من لائحة المأذونين المشار إليها.
(المادة الثالثة)
يقوم قلم كتاب محكمة الأسرة مقام قلم كتاب المحكمة الجزئية وقلم كتاب المحكمة الكلية فى المهام المنوطة بهما بقرارى وزير العدل بلائحة المأذونين ولائحة الموثقين المشار إليهما.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2004.
صدر فى 14/9/2004.
وزير العدل
المستشار/ محمود أبو الليل راشد