مذكرة فى دعوى نفقة من الأم ضد الابن
 
دعوى نفقة من الأم ضد الابن
بدفاع السيد / .............................................  مدعى عليه
ضـد
السيدة / .............................................  مدعيه
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى الماثلة بطلب الحكم على بفرض نفقة بأنواعها لها مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقالت شرحاً لدعواها أنها أم للمدعى عليه بصحيح النسب الشرعى ، وإنها فقيرة لا مال لها خالية من الأزواج وعدتهم بعد وفاتهم وأن ابنها المدعى عليه موسر يفى كسبه بحاجته ويزيد بما يكفى نفقتها وقد طالبته بالإنفاق عليها ودياً إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وبتاريخ ../../... تقدمت المدعية إلى مكتب تسوية منازعات .... قيد برقم .... لسنة ..... بفرض تسوية النزاع بشأن نفقتها ودياً إلا أن جهود مكتب التسوية لم تسفر عن شيء مما حذا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى للمذكرات .
الدفــــاع
ملخص الدفاع :
1. ثبوت يسار المدعية .
2. ثبوت عدم زيادة كسب المدعى عليه على حاجته .
 
أولا : ثبوت يسار المدعية .
من المقرر شرعاً أن نفقة الأصل واجبة على الفرع بشرط أن يكون الأصل فقيراً معسراً لا مال له ولو كان قادراً على الكسب لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين بقوله تعالى : إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب أرحمهما كما ربيانى صغير " . صدق الله العظيم .
كذلك من المقرر شرعاً أن نفقة الأصول واجبة على الفروع وتقدر بقدر حاجتهم للنفقة ، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية ليست فقيرة لا مال لها وإنما تمتلك بعض العقارات التى تدر عليها دخلاً شهرياً مبلغ وقدره ...... جنيه وأن هذا الدخل يفى باحتياجاتها الضرورية فى معيشتها ويفيض فى ظل الأسعار السائدة فهو الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى .
ثانيا : ثبوت عدم زيادة كسب المدعى عليه على حاجته .
من المقرر شرعاً أنه يشترط فى الفرع الذى تجب عليه النفقة للأصل أن يكون قادراً على الكسب ، وأن يزيد كسبه على حاجته ، فتكون النفقة الواجبة للأصل على الفرع هى نفقة كفاية الأمثال على الأمثال بحيث لا تزيد عن فاضل كسبه .
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى لاسيما تحريات الشرطة أن صافى دخل المدعى عليه من عمله هو مبلغ وقدره ........ جنيه وأنه يعول أسرة مكونة من زوجة وولدين وأن هذا الدخل بالكاد يكفيه ولا يزيد من دخله عن حاجته فهو الأمر الذى تنتفى معه شروط وجوب النفقة عليه للمدعية ويتعين والحال كذلك القضاء برفض الدعوى .
بناء عليه
تلتمس المدعية عليه رفض الدعوى مع إلزام المدعية المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .