دعوى نفقة من الأم ضد الابن
الديباجة
وأعلنته بالآتى
      الطالبة أم المعلن إليه بصحيح النسب الشرعى وهى فقيرة لا مال لها ولا كسب خالية من الأزواج وعدتهم وليس لها من تجب عليه نفقتها سوى المعلن إليه
      وحيث أن المعلن إليه موسراً إذ أن فى فاضل كسبه ما يزيد على حاجته  ويكفى لنفقة الطالبة إذ أنه يعمل ........ ودخله الشهرى ....... جنيه فضلا عن أنه يمتلك ..... يدر عليه ريعا شهرياً قدره ....... ج .
      وحيث أن الطالبة قد طالبت المعلن إليه وديا بالإنفاق عليها إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
      وحيث أن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ....... الأسرية قيد برقم ...... لسنة ...... بغرض تسوية النزاع ودياً ، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيئ ، وهو الأمر الذى حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة .
لذلك
      فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم : بفرض نفقة أقارب بأنواعها مع أمره بأداء ما يفرض فى مواعيده مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الكائن مقرها .... بجلستها المنعقدة صباح يوم ...... الموافق.../.../..... ليسمع الحكم عليه بما ذكر .
ولأجل العلم /