دعوى حبس في النفقة
الديباجة
وأعلنته بالآتي
المدعية زوجة المعلن إليه بعقد صحيح شرعى وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منه بالصغير ............ إلا انه امتنع على الإنفاق عليها وعلى صغيرها منه بدون وجه حق مما اضطرها إلى رفع الدعوى رقم ..... لسنة بتاريخ ....... شرعي جزئي والمؤيدة إستنافياً برقم ..... لسنه ....... مستأنف كلى ....... بجلسة ........ والقاضي منطوقة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية اعتبارا من ...... وهو تاريخ رفع الدعوى مبلغ ........ جنية كنفقة زوجية بأنواعها ومن التاريخ ذاته مبلغ ....... كنفقة للصغير وأمرته بالأداء والمواعيد وإلزامه بالمصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماه0
وحيث أن المعلن إليه لم يؤد ما فرض علية حتى تجمد فى ذمته مبلغ ........ كالآتى:
اعتبار من ..... هو تاريخ رفع الدعوى وحتى .... اى ..... شهر × ...... قيمة النفقة المحكوم بها فيصير إجمالى المتجمد ....... ، وحيث أنه إزاء امتناع المدعى عليه تنفيذ حكم النفقة الصادر ضده فى الدعوى رقم ...... لسنه ....... والمستأنف بالاستئنافين ....... لسنه ........ مستأنف ....... ولم تجد سبيلا إلى نفقتها ونفقة الصغير فقد أقامت الدعوى طالبة الحكم بإمرة بأداء متجمد النفقة قبلة وإذا لم يمثل الحكم بحبسه 0
 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب فى إعلانه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة .......... الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها .......... وذلك بجلستها التى ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من يوم .......... الموافق أمام الدائرة  .......... نفس وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعة الحكم علية بدفع مبلغ .......... جنية متجمد نفقة زوجية وصغيرها فى ذمته الطالبة اعتبارا من .......... هو تاريخ رفع الدعوى وحتى .......... أو بتطبيق نص المادة 76 مكررا من القانون رقم 91 لسنه 2000 المضاف للقانون رقم 1 لسنه 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى من مسائل الأحوال الشخصية مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبة من أي نوع كانت .
ولأجل العلم .