الدفوع القانونية فى النفقه الزوجيه .
1 - الدفع بسقوط نفقة الزوجة لارتدادها عن الإسلام .
المرآة المسلمة إذا ارتدت وتزوجت بعد ردتها لا ينعقد لها زواح ولا تنتج فرشاً ولا تثبت نسباً يتولد عنه أى حق فى الميراث .
( طعن رقم 9 لسنة 44 ق جلسة 24 / 12 / 1975 )
2 - الدفع بسقوط نفقة الزوجة للنشوز .
النص فى الفقرة السادسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يدل على أن نفقة الزوجة - فى حالة وجوبها - تعد دينا فى ذمة زوجها كسائر الديون الأخرى من وقت امتناعه عن الإنفاق من غير توقف على قضاء أو تراض بينهما ، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء فلا يسقط بالطلاق ولا بنشوز الزوجة اللاحق ، إذ النشوز يسقط النفقة مدة النشوز فقط ، فهو دين يقابل حقاً استهلك بالفعل، فمتى وجب - والحال كذلك - فإنه لا يقبل الاسترداد ولا يرد عليه الإسقاط. 
( طعن رقم 307 لسنة 65 ق جلسة 10 / 11 / 2001 )
لما كان ما تقدم ، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده أعلن الطاعنة بالدخول فى طاعته بالإنذار المعلن لها بتاريخ 20 / 4 / 1999 فاعترضت بالدعوى رقم 96 لسنة 1999 شرعى كلى الإسماعيلية وقضى برفضها فاستأنفت الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 25 ق الإسماعيلية وقضى فيه برفضها وتأييد الحكم المستأنف - وذلك بعد إبدائها أوجه دفاعها وأسباب اعتراضها على دعودته لها بالدخول فى طاعته - فأقام دعواه باعتبارها ناشزة وبوقف نفقتها حتى الدخول فى طاعته - وكان هذا لا يعد مانعا لها من أقامة دعواها بالتطليق سواء للضرر أو لإصابته بعيب " العنه " لاختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه- بعد تعديله قد خلص فى قضائه إلى اعتبار الطاعنة ناشزة من تاريخ إعلانها بالدخول فى طاعته الحاصل فى 20 / 4 / 1999 وبوقف نفقتها اعتبارا من 20 / 5 / 1999 وحتى تعود لطاعته على سند من أنها امتنعت عن الدخول فى طاعته دون حق- بعد رفض دعواها بحكم نهائي- بالاعتراض على دعوته لها بالدخول فى طاعته- ومن ثم تعد ناشزة ولا تستحق نفقة باعتبار أن النفقة جزاء احتسابها ولم يتحقق شرط وجوب النفقة ولا ينال منذ لك صدور حكم نهائى لصالحها بتطليقها عليه لاختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا بما ينفى عنه قالة التناقض ويكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون ومن ثم، فان النعى يكون على غير أساس. 
( طعن 193 لسنة 74 ق جلسة 12 / 3 / 2005 )
3 - الدفع بسقوط نفقة الزوجه لسفرها دون إذن زوجها .
النص فى المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد .." يدل على أن الحكم الذى أورده هذا النص فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته فى طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هو من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات ويسرى على جميع منازعات الطاعنة حال قيام الزوجية دخل بالزوجة أم لا بما لا مساغ معه للقول بوجوب قصر نطاق سريان حكم هذا النص على الإعلان لدعوة الزوجة للدخول بها للطاعة دون غيرها .
ذلك أنه لما كان النص عاما وصريحا فى دلالته على مواد الشارع منه فلا محل لتقييده أو تأويله فضلا عن أنه لا تلازم شرعا بين ما يولده عقد النكاح الصحيح من حق الزوج على زوجته فى الطاعة عند عدم قيام المانع وبين الدخول فى الزوجية الصحيح استيفاء لحق مقصود بالنكاح ولا يؤثر فى صحته عدم حصوله فى منزل الزوجية .
ثم إن المقرر فى الفقه الحنفى أن خروج الزوجة من بيت زوجها دون إذن منه أو امتناعها عن تسليم نفسها إليه بعد طلبها وعدم انتفائها إلى بيت الزوجية دون مبرر شرعى سواء أكانت قد جاءت إليه من قبل أو لم تجئ إليه بداءة عد ذلك نشوذا مسقطا لنفقتها وهو ذات الحكم الذى أورده نص الفقرة الأولى من المادة 11 مكرر ثانيا المشار إليها ، هذا وإذ أختص المشرع الزوجة الدخول بها بالمتعة دون غيرها فقد نص على ذلك صراحة على ما أورده نص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. 
( طعن 201 لسنة 59 ق جلسة 16 / 2 / 1993 )
المادة الأولى من القانون رقم ?? لسنة ???? بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ??? لسنة ???? قد نظمت أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها وموافقتها - للعمل المشروع وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم فى مجموعها على فكرة ثبوت رضائه الصريح أو الضمني بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال ، إلا انه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة أو تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمال حقها فى العمل حيث يعود للزوج فى هذه الحالات الحق فى منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمني، وإذا ما خالفته الزوجة فى ذلك تسقط نفقتها.
وهي أحكام وإن قننها المشرع بمناسبة تنظيمه لأحكام النفقة الزوجية إلا أنها تعد تطبيقًا هامًا لمفهوم حق الزوج فى منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا الحق وضوابطه ، بحيث يكون استعمال الزوج لحقه فى منع زوجته من العمل استعمالا مشروعًا إذا ما أدعى أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسرة بوصفها اللبنة الأولى فى المجتمع وتربية الأبناء ورعايتهم والعناية بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من مخاطر الانحراف والمفاسد والبعد عن جادة الصواب خاصة فى السنوات الأولى لحياتهم التي تؤثر فى تكوين شخصياتهم ونظرتهم للأمور مقدم على المصلحة الخاصة للزوجة فى العمل داخل البلاد أو خارجها .
( طعن 1302 لسنة 73 ق جلسة 14 / 12 / 2004 )
4 - الدفع بسقوط نفقة الزوجة لامتناعها عن طاعة زوجها .
المقرر فى قضاء هذه المحكمة- أن المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929- المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية- تقضى بأنه امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع. 
( طعن 471 لسنة 73 ق جلسة 23 / 4 / 2005 )
5 - الدفع بمراعاة أعباء المدعى عليه المالية عند تقدير النفقة .
الحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً وعسراً حتى يقوم الدليل على تبديل الظروف التى اقتضت فرض هذه النفقة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى تقديره للمتعة إلى حكم النفقة الصادر فى الدعوى رقم 489 لسنة 1988 شرعى مستأنف الجيزة وقضى للمطعون ضدها بنفقة سنتين وهو الحد الأدنى المقرر بمقتضى نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 وبمراعاة ظروف الطلاق ومدة الزوجية ومدى يسار الطاعن وإذ لم يدع الطاعن أن الظروف التى صاحبت حكم النفقة المذكور ، قد تغيرت فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل فى الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . 
( طعن 6 لسنة 63 ق جلسة 10 / 3 / 1997 )
6 - الدفع بعدم زيادة يسار المدعى عليه وثبوت الأسعار من وقت الفرض .
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة أو النقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها، إلا أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، وذلك إعمالا لقاعدة الاستصحاب المقررة فى أصول الفقه ، من استبقاء الحكم الثابت على ما كان إلى أن يوجد دليل يغيره أو يرفعه ، فالحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحبا لحال المحكوم عليه يسرا أو عسرا حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرض النفقة. 
( طعن 438 لسنة 65 ق جلسة 17 / 4 / 2000 )
7 - الدفع بزيادة أعباء المدعى عليه المالية لتغيير حالته الاجتماعية .
الحكم يفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحبًا لحال المحكوم عليه يسراً وعسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرض هذه النفقة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في تقديره للمتعة إلى حكم النفقة الصادر في الدعوى رقم ??? لسنة ???? شرعي مستأنف الجيزة وقضى للمطعون ضدها بنفقة سنتين وهو الحد الأدنى المقرر بمقتضى نص المادة ?? مكرراً من القانون رقم ?? لسنة ???? وبمراعاة ظروف الطلاق ومدة الزوجية ومدى يسار الطاعن .
وإذ لم يدع الطاعن أن الظروف التي صاحبت حكم النفقة المذكور قد تغيرت ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض  .
( طعن 6 لسنة 63 ق جلسة 3 / 10 / 1997 )
8 - الدفع برفض الدعوى لعدم إخلال المدعى عليه بالتزامه بالنفقة . (1)
لم يخل المدعى عليه بالتزامه بالأنفاق على المدعية - إذ أن المدعى عليه كان دائم الوفاء بالتزامه بالنفقة الزوجية من حيث الطعام والكسوة والسكنى تموينيا أثناء فترة إقامة المدعية بمسكن الزوجية  وأنه عند خروجها من مسكن الزوجية تصالح معها على أن يؤدى إليها شهرياً مبلغ وقدره ........ جنيه لنفقتها وأنه كان دائم الوفاء بأداء مبلغ النفقة فى مواعيده وهو الأمر الذى لا يحق معه للمدعية الرجوع على المدعى عليه بشأن النفقة الزوجية  .
9 - الدفع بالمغالاة فى تقدير مصاريف العلاج . (2)
بالإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها يبين للهيئة الموقرة بما لا يدع مجالاً للشك أن المدعية غالت فى تقدير مصاريف علاجها , إذ أن إصابتها من جراء ما تعرضت له من حادث لا يستدعى دخولها مستشفى استثمارى باهظ التكاليف من حيث الإقامة وثمن الأدوية وأجر الطبيب وأن علاجها بإحدى المستشفيات العامة ( بالقسم الاقتصادي ) كان من شأنه أن يصل بها إلى الشفاء من إصابتها على النحو المنشود ، أضف إلى ذلك أن إصابة المدعية لم تكن تستدعى إقامتها بالمستشفى طيلة المدة المبينة بالمستندات إذ أن إصابتها والمتمثلة فى .......... وما تتطلبه من أشعات وتحاليل وإجراء عملية لا يستلزمه أكثر من يوم أو اثنين على الأكثر تستكمل بعدة علاجها بمسكنها ولم تكن تستدعى إصابتها الإقامة بالمستشفى لمدة عشرة أيام .
10 - الدفع بعدم مقدرة المدعى عليه على أداء مصاريف العلاج .
لما كان ما تقدم وكانت مصاريف العلاج تدخل ضمن النفقة الزوجية وتأخذ حكمها وذلك بصحيح نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 حيث نصت على أن : " وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع "
ولما كان ما تقدم وكان المدعى عليه متوسط الحال ، إذ أن دخله الشهرى من عمله وما يغله عليه عقاره المملوك له من ريع يقدر بمبلغ ........ جنيه - فهو الأمر الذى يتعين معه على الهيئة الموقرة القضاء بإلزام المدعى عليه بمصاريف علاج المدعية بما يتمشى مع يساره بغض النظر عن ثراء المدعية إذا لا عبره بثرائها عند تقدير مصاريف علاجها ولن يضيرها ذلك إذ أنها قبلت من الأصل الزواج بالمدعى عليه وهى تعلم أنه رجل متوسط الحال .
11 - الدفع بعدم استحقاق المدعية أجر خادم .
وفقاً لما جرى به العمل فقها وقضاء تجب نفقة الخادم للزوجة إذا كان الزوج موسراً وكانت الزوجة ممن يخدم مثلها كأن كانت عزيزة فى بيت أبيها وذات قدر كالأميرات مثلاً - أو كانت مريضة لا تقدر على الخدمة بنفسها وذلك تطبيقاً لقول الله تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) صدق الله العظيم .
لما كان ذلك وكانت المدعية ليست ممن يخدم مثلها إذا أنها ليست مريضة وتقدر على خدمة نفسها كما أن شأنها ليس شأن الأميرات مثلاً اللاتى يقوم على خدمتهن الخادم - فهو الأمر الذى يتعين معه رفض طلبها بفرض نفقة خادم لها .
12 - الدفع بالمقاصة .
نصت الفقرة 8 من المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920 على انه : ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية .
ووفقا لهذه المادة للزوج أن يدفع بالمقاصة أى عدم أحقيتها فى النفقة للانشغال فى ذمتها أى ذمته الزوجة بدين للزوج ، وهذا الدفع يجوز إبداؤه فلا أى حالة كانت عليها الدعوى .