دعوى إثبات نسب صغير جاءت به الزوجة بعد غيبه الزوج عنها مدة عشرة أشهر
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليها بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../.... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وعلى طاعته حتى الآن ، وحيث أن المعلن إليه غاب عن الطالبة اعتباراً من ../../.... لدواعى العمل بالخارج وعند عودته فى ../../.... ( بعد عشرة أشهر غياب ) وضعت الطالبة مولوداً ذكر وحين طالبت الطالبة المعلن إليه بقيد اسمه بسجلات المواليد بمكتب صحة ....... أبى عليها ذلك وأنكر نسب الصغير إليه بدعوى أنها أتت به بعد غيبه عشرة أشهر .
وإذ تنص المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه : لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت  عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبه الزوج عنها ولا لولد مطلقة توفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .
لما كان ما تقدم وكان الثابت أن الطالبة وضعت صغيرها ....... بعد غياب عشرة أشهر وكان من المقرر شرعاً وفقاً للمذهب الحنفى المعمول به أن أقصى مدة للحمل هى سنتان قمريتان فهو الأمر الذى يحق معه للطالبة إثبات نسب صغيرها لأبيه المعلن إليه ، وحيث أن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات  الأسرية المختص قيد برقم ...... لسنة ...... بغرض تسوية النزاع ودياً ، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيئ ، وهو الأمر الذى حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة .
فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم : بإثبات نسب صغيرها ......... لأبيه المعلن إليه مع أمره بعدم التعرض لها فى ذلك  مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ......... الكائن مقرها ........ بجلستها المنعقدة صباح يوم ........ الموافق ../../.... ليسمع الحكم عليه بما ذكر .
ولأجل العلم /