صور صيغة الطلاق
صيغة الطلاق أما أن تكون منجزة وأما أن تكون معلقة أو تكون مضافة إلى مستقبل .
الطلاق المنجز :
وهو ما يقع به الطلاق علي الفور ، كان يوجه الرجل إلي زوجته لفظ الطلاق فيقول لها مثلا " أنت طالق " .
فهذا مما يقع به الطلاق فورا ، وقد أفتت دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن بأن " قول السائل لزوجته فى الصيغتين الأولى والثانية ( أنت طالق منى ) من قبيل الطلاق المنجز الذى يلحق المرأة بمجرد التلفظ به فيقع بهما طلقتان رجعيتان إذا كانت الزوجة مدخولاً بها ولم يكونا مسبوقين بطلاق آخر " . (1)
الطلاق المعلق :
وهو عكس الصورة السابقة ، ويكون بأن يعلق الرجل طلاق زوجته علي فعل أمر أو النهي عنه ، ومن أمثله ذلك أن يقول الرجل لزوجته " إذا خرجت من البيت تكوني طالق مني " أو" إذا ذهبت إلي العمل اليوم تكوني مطلقتي" .
وعن وقوع الطلاق المعلق ، فيفرق بين حالتين :
الأولي : إذا قصد من لفظ الطلاق المعلق الحمل علي إتيان أمر أو تركه ، فهنا لا يقع الطلاق .
الثانية : إذا أراد بلفظ الطلاق المعلق ، أن يقع الطلاق فعلا عند حدوث المعلق عليه ، فيقع الطلاق .
وهذا ما يستفاد من نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، والتي جري نصها علي أن " لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركة لا غير ".
ويلاحظ هنا أنه يجب البحث عن نية الزوج الحقيقية من لفظ الطلاق المعلق لبيان وقوع الطلاق من عدمه .
وفي هذا الشأن أفتت دار الإفتاء المصرية بأن : قول السائل لزوجته ( إذا دخلت المنزل تكونى مطلقة ) فهذه الصيغة من قبيل اليمين المعلق الذى لا يقع به الطلاق إذا قصد به الحالف الحمل على فعل شىء أو تركه ، وأما إذا قصد به الطلاق عند حصول المعلق عليه فيقع به الطلاق، وعلى ذلك إذا كان السائل لا يقصد بالصيغة الأخيرة طلاق زوجته إذا دخلت المنزل بل يقصد تخويفها ومنعها من الدخول فلا يقع طلاقه بدخولها المنزل المحلوف عليه وإذا كان يقصد بها طلاق زوجته إذا دخلت المنزل بعد دخولها المنزل المحلوف عليه يقع الطلاق ليتحقق الحنث عند وجود الشرط وبهذا الطلاق يكون مكملا للثلاث وتبين زوجته بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين ... " . (2)
وتوجد بعض الشروط التي يجب توافرها لصحة التعليق ، ويمكن إجمال هذه الشروط فيما يلي :
1-أن يكون المعلق عليه أمرا غير موجود بالفعل أو لم يحدث ، فإذا قال لزوجته مثلا " إذا خرجت فأنت طالق " وكانت قد خرجت بالفعل ، أو قول الرجل " إذا حضر أهلك إلي بيتي فأنت طالق " وكان أهلها في بيته ، فإن ذلك من قبيل التنجيز ، وليس من قبيل التعليق .
2-ألا يكون التعليق علي أمر مستحيل الحدوث ، لأن ذلك من قبيل اللغو .
3-محلية المرأة للطلاق ، بمعني أن تكون علي ذمة الرجل عند حدوث المعلق عليه ، فإذا كان قد طلقها قبل حدوث الأمر المعلق عليه ، ثم حدث المعلق عليه بعد ذلك فلا يقع ، لأنها قد طلقت بالفعل ، ولا يكون الطلاق قد صادف محلا . 
4-أهلية الرجل لإيقاع الطلاق عند حدوث المعلق عليه .
طلاق المستقبل :
ويقصد به أن تقترن صيغة الطلاق بالمستقبل ، أو تضاف إلي المستقبل ، وذلك كقول الرجل لزوجته " ستكونين طالقا أول الشهر القادم " أو قوله " أنت طالق في يوم كذا من الأسبوع القادم " وما شابه هذه الصيغ .
ولكي يقع الطلاق المضاف إلي المستقبل ينبغي أن تتوافر شروط ، وهذه الشروط هي :
1-أن يحل المستقبل الذي أضيفت إليه صيغة الطلاق ، بمعني أن يأتي أول الشهر القادم ، أو أن يأتي يوم كذا من الأسبوع القادم .
2-محلية المرأة للطلاق في الزمن المعين ، بمعني أنه عندما يأتي أول الشهر القادم أو يوم كذا من الأسبوع القادم ، تكون المرأة علي ذمة الرجل .
3-أن يكون الرجل أهلا للطلاق عند حلول الزمن المستقبلي المقترن بصيغة الطلاق .
ويري الإمام بن حزم صاحب المذهب الظاهري ، أن الطلاق المضاف إلي مستقبل لا يقع ، إلا أن المستقر عليه شرعاً وقانوناً هو وقوع طلاق المستقبل إذا ما توافرت شروطه علي النحو سالف البيان .
أما إذا كان لفظ الطلاق مقترنا بالمستقبل ولكنه غير محدد بوقت معين ، فلا يقع الطلاق ، وفي هذا الشأن ، أفتت دار الإفتاء المصرية بأن " من رجل بطلبه المقيد برقم 294 سنة 1966 المتضمن ، أنه على إثر نزاع قام بينه وبين زوجته قال لها ( والله لأطلقك ) ولم يطلق للآن وطلب السائل بيان . هل يعتبر هذا اليمين طلاقا أو لا.
الجواب : إن قول السائل لزوجته ( والله لأطلقك ) ليس من صيغ الطلاق المنجز أو المعلق، إنما هو توعد بالطلاق غير محدد بوقت معين ومؤكد باليمين .
فلا يقع بهذه الصيغة طلاق مادام السائل لم ينفذ ما توعد به من طلاقها بعد الحلف . (3)
___________________________
(1) فتوي فضيلة الشيخ أحمد هريدى رحمه الله بتاريخ 8 يناير سنة 1966م .
(2) فتوي فضيلة الشيخ أحمد هريدى رحمه الله بتاريخ  8 يناير سنة 1966م .
(3) فتوي فضيلة الشيخ أحمد هريدى بتاريخ29 يونيه 1966 م .