أحكام الخلع
الخلع بالتراضى بين الزوجين : أى يتم بإيجاب وقبول بقول الزوج خلعتك على أن تردى لى الصداق الذى آخذتيه فتجيب الزوجة بالإيجاب .
صيغة الخلع : يجب أن تكون هناك صيغه تدل على الخلع عند طلاق الزوجان ، أى بلفظ يؤدى معناه مثل الفدية ، فإن لم يكن بلفظ الخلع ولا بمعناه مثل القول بأنت طالق مقابل شىء ما وقبلت كان طلاقاً على مال وليس خلعاً لأن الصيغة هى ركن الخلع ويجوز عند التراضى أن تخالع الزوجة زوجها بأكثر من تنازلها عن الحق المالى الشرعى ورد الصداق وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعى وأصحابه سواء أقل أو أكثر مما أعطى .
هل يقع الخلع بالإشارة أو الكتابة ؟ 
كما يقع الطلاق بالإشارة أو الكتابة فإنه يجوز أن يقع الخلع بالكتابة أو بالإشارة وذلك وفقاً للحالات التى يجوز فيها ذلك عند وقوع الطلاق .
الإشهاد على الخلع وتوثيق الخلع : يسرى على الخلع الإشهاد بشأن ما يسرى على الطلاق كما يسرى على الخلع أحكام التوثيق التى تطبق على الطلاق .
هل مقابل الخلع التنازل عن النفقة والحضانة للصغير ؟
لا يصلح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم وقد أتى المشرع بهذه المادة وفقاً لأحكام الكتاب والسنة والإجماع .
الخلع فى حالة عدم التراضى :
1. هنا تلجأ الزوجة إلى المحكمة المختصة بنظر دعوى التطليق للخلع والمحكمة المختصة بنظر دعوى التطليق للخلع هى المحكمة الإبتدائية وفقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنه 2000 الفقرة الأولى ونصـها كالآتى : تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية …... "
بينما يكون الاختصاص محلياً بنظر الدعوى هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن الزوج أو الزوجة ، وفى ذلك تسهيل على الزوجة بل أعطى لها القانون الخيار فى رفع الدعوى أما فى الموطن التى تقيم فيه أو المحكمة التى يقع فيها موطن الزوج ، والنص الذى يحكم ذلك هو المادة 15 من القانون 1 لسنه 2000 والتى تنص على ........… ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية على النحو الآتى :
1. تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليها بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد والزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال فى المواد الآتية …. / التطليق والخلع والإبداء والفرقة بين الزوجين يجمع أسبابها الشرعية ….... "
2. وبعد أن ترفع الزوجة دعواها أمام المحكمة المختصة نوعياً ومحلياً يجب أن تكون موقعة من محام لأن هذه الدعوى غير مستثناه مثل دعوى النفقة بل يجب توقيع محام عملاً بالمادة 58 فقرة 3 من القانون 17 لسنه 1983 ( قانون المحاماة ) .
3. وذكرت المادة إن الزوجة تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية أى تقوم برد الصداق الذى أخذته من زوجها ولا يشمل التنازل أعيان جهاز الزوجة "قائمة المنقولات" ، ولا يشمل التنازل عن حق الصغير من نفقة وحضانة ورؤية وغيرها وأكدت ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون 1 لسنه 2000 بأن تنازل الزوجة للخلع يكون عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة وإن تنازلت عن حق الصغار من حضانة أو نفقة أو رؤية فإن الخلع يصح ولكن يبطل هذا التنازل .
كيفية رد الصداق ؟
يتم رد الصداق الذى أخذته الزوجة أما قبل رفع الدعوى وذلك بموجب إنذار على يد محضر وهو ما يسمى بإنذار عرض وفقا للمادة 487 مرافعات أو بعد رفع الدعوى وقبل إقفال باب المرافعة وعندما يرفض الزوج العرض الفعلى للصداق بموجب إنذار العرض يتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة أو إثبات رفض الزوج فى محضر الجلسة إذا كان التسليم أمام المحكمة .
كيفية تحديد مقدار عاجل الصداق الذى تم إعطائه من قبل الزوج للزوجة .
لابد أن نفرق بين حالتين :
الحالة الأولى : عدم تسمية مقدم الصداق بعقد الزواج .
فى هذه الحالة يتم تطبيق حكم المادة 19 من القانون رقم 25 لسنه 1929 والتى نصت على أنه : إذا أختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمنية إلا إذا أدعى ما لا يصح أن يكون مهر لمثلها.
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الأخر أو بين ورثتهما.
وكما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 1 لسنه 2000 : ما ورد فى عقد الزواج غير مسمى وتنازع الطرفان فى قدرة طبقت المحكمة حكم المادة 19 من القانون 25 لسنه 29 لبيان مقدار مقدم الصداق الذى تلتزم الزوجة برده إلى زوجها .
الحالة الثانية : قول الزوج بأنه قام بدفع أكثر من المسمى فى عقد الزواج ومن العجب العجاب إن المشرع جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 1 لسنة 2000 مبيناً إنه إذا كان مقدم الصداق محدد بعقد الزواج فعلى الزوجة أن ترد هذا المسمى والمحكمة تخلع الزوجة وعلى الزوج اللجوء إلى المحكمة المختصة .
ولكن إذا أدعى إن المقدم المسمى أكثر مما هو أكثر مكتوب فإن ما جاء بهذه المذكرة يفتح الباب أمام الزوجة بأن تخالع زوجها وتفتدى نفسها بما ذكر من مقدم فى وثيقة الزواج فى حين إن ما جرى عليه العرف فى جميع وثائق عقد الزواج قبل صدور الوثيقة الجديدة بأن المكتوب والمسمى من مقدم الصداق هو فى الغالب ما بين خمسة وعشرون قرشاً أو جنيه وفى الحد الأقصى عشرة جنيهات كمقدم للصداق ، ولكن ما الحل عندما يلجأ الزوج إلى المحكمة المختصة ويثبت حقه فيما أعطاه لزوجته ولكن بعد أن يتم تطليقها بالخلع فهنا لا يطبق نص المادة (20) لأن المادة (20) تلزم الزوجة برد مقدم الصداق أولا ثم يتم تطليقها بالخلع ونرى على الساحة العملية أمام دوائر المحاكم إنها تختلف فى تقدير ما ترده الزوجة لزوجها فمنها ما يحكم بالخلع بمجرد دفع مقدم الصداق المسمى فى العقد ومنها ما يبحث عن حقيقة ما قام الزوج بدفعه للزوجة وتلزم المحكمة الزوجة برده .
هل رد الصداق ينحصر على النقود فقط ؟
بداية ذهبت الشافعية إلى إنه لا فرق فى جواز الخلع بين أن يخالع على الصداق أو على بعض أو على مال آخر سواء أقل من الصداق أو أكثر ولا فرق بين العين والدين والمنفعة وذلك لعموم قوله تعالى : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ . (1 )
ويشترط أن يكون العوض أو المقابل معلوماً فالخلع على مجهول كثوب غير معين فهو فاسد ، ومن ذلك يتضح إن رد الصداق من الزوجة لزوجها لا ينحصر على نقود فقط بل قد يكون منزلاً أو حديقة أو سيارة أو شقة تمليك أعطت لها على سبيل المهر ، والجدير بالذكر بعد تقنين الخلع قانوناً يجب أن يتم تحديد مقدم الصداق على الوجه الحقيقى حتى يتعين رده عندما تلجأ الزوجة إلى الخلع وهذا أمر مباح لكل زوج . (2 )
الصلـح بين الزوجين : بينت المادة (20) إن المحكمة لا تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد عرض الصلح بين الزوجـين وفقاً للفقرة الثانية من المادة (18) من القانون 1 لسنه 2000 والتى نصت على أنه : لا يحكم بها إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فإن كان للزوجين ولد والولد يذكر على الذكر والأنثى تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوم ولا تزيد عن 60 يوم .
دواعى الخلع : يجب أن يكون هناك سبب للخلع مثل كون الرجل معيب فى أخلاقه أو سيء السمعة لا يعطى الزوجة حقها ، وأن تخشى ألا تقيم حدود الله فإن لم يكن هناك سبب فهو محظور وفقاً لما رواه أحمد والنسائى من حديث أبى هريرا ( المختلعات هن المنافقات ) وذهب العلماء لكراهة ذلك .
وحرمة حمل الزوجة على الخلع بالإساءة إليها فلا شك إن الزوج الذى يؤذى زوجته بالقول والفعل أو المنع لحقوقها حتى تبغضه وتكرهه فتختلع فإن بان ذلك وتأكد فإن الخلع باطل والعوض مردود وحرمة ذلك حتى لا يكون هناك إجبار للزوجة على الخلع ودفع بدل فى نفس الوقت لتختلع مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ " . (3 )
وقوله أيضاً : " وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً " . ( 4)
هل يجوز الخلع فى الطهر والحيض ؟
لم يتقيد الخلع بوقت وذلك وفقاً للكتاب والسنة ، فوفقاً لكتاب الله عز وجل قد أطلقه ولم يقيده بوقت معين دون أخر بقوله " فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ " (5 ) ، ووفقاً للسنة أن الرسول e لم يبحث حال زوجة ثابت بن قيس هل حائض من عدمه فالنبى e فى قوله الشافعى إنه لم يستفصل هل هى حائض أم لا ؟
وكما نعلم إن المنهى عنه الطلاق فى الحيض من أجل ألا تطول على الزوجة العدة أما فى أمر الخلع فالزوجة هى التى طلبت الفرقة وأفتدت نفسها ورضيت بطول العدة وتجدر بنا الإشارة إلى أن الطلاق فى الحيض هو ما يسمى بالطلاق البدعى وهو الطلاق المخالف للمشروع أى أن يطلق الرجل أمرآته وهى حائض أو نفساء أو فى طهر قد مسها فيه أو يطلقها ثلاثاً فى كلمة واحدة أو ثلاث كلمات فى الحال كأن يقول هى طالق ثم طالق ثم طالق يقول الرسول e وقد أخبر إن رجلاً طلق أمرآته ثلاثاً فى كلمة واحدة ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين إظهاركم ) وبدأ عليه غضب شديد وقد ثبت عن رسول الله e فيما بينه فى حديث أبن عمر وما خالف ما شرعه الله ورسوله فهو رد لحديث عائشة y إن النبى e قال : كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ، وهو حديث متفق عليه فلا خوف إن هذا الطلاق مخالف لما شرعه الله فى كتابه والطلاق البدعى كالسنى عند جمهور العلماء فى وقوعه وانحلال رابطة الزواج به وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بأن المنصوص عليه فقهاً إن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرد إيقاعه سواء كان وقوعه فى حالة طهر أو فى حالة الحيض متى كان صادراً من أهله لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق فلا يقين بوقت مين 0 (6 )
حالات الخلع وأثاره :
خلع الصغيرة المميزة : ذهب الأحناف إلى أنه إذا كانت الزوجة صغيرة ولكنها مميزة وخالعت زوجها وقع عليها الطلاق ولكنه رجعى ولا يلزمها مال لأن بها أهلية للقبول فإن المخالعة وصغيرة ليست أهلا للتبرع لأن الأهلية فى التبرع هى العقل والبلوغ وعدم الحجر لسفه أو مرض - ورجعياً لأنه لا يقابله شىء من المال
خلع الصغيرة غير المميزة : فلا تقع خلعها أصلاً لعدم وجود أهلية القبول وهى التميز .
خلع المحجور عليها : لا يلزمها مال وخلعها هو طلاق رجعى قبل الصغيرة المميزة لأنها ليست لأهلية التبرع وهى الإدراك والبلوغ ولكنها أهل للقبول .
خلع المريضة : يجوز الخلع من المريضة مرض الموت فلها المخالعة شأنها شأن الصحيحة ، ولكن ما هو القدر الذى تبذله للزوج ، فوفقاً لقانون الوصية إن للزوج الأقل من بدل الخلع وثلث التركة التى خلفتها زوجته سواء كانت وفاتها فى العدة أم بعد انتهائها إذ أن هذا القانون أجاز الوصية للوارث وغير الوارث فيما لا يزيد عن الثلث بدون توقف على إجازة أحد .
الأثر المترتب على الخلع .
يترتب على الخلع عدة آثار هى :
1. أن يقع الطلاق بائناً لدفع البدل من الزوجة افتداء نفسها من زوجها .
2. أن تلتزم الزوجة لبدل الخلع سواء نقود أو شىء يقوم مقام النقود كأرض أو سيارة أو حديقة .
3. أن يسقط حقها الشرعى المالي الثابت وقت الخلع مثل المهر والنفقة المتجمدة فقط وليس لصغارها لأن هذا الحق لهم لا يجوز التنازل عنه .
 
الطعن على الحكم .
يقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن ، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 القانون 1 لسنه 2000 على أنه : ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن 0 (7 )
____________________________
 (1) - الآية (229) من سورة البقرة .
 (2) - راجع الخلع للمسلمين وغير المسلمين للأستاذ/ عبد الحكم سلمان .
 (3) - أيه رقم (19) سورة النساء .
 (4) - أيه رقم (20) سورة النساء .
 (5) - أيه رقم (229) سورة البقرة .
 (6) - فتوى فى 11/8/1968.
 (7) - صدر حكماً من المحكمة الدستورية العليا بدستورية المادة 20 من القانون1 لسنه 2000 الآمر الذى قطع الطريق أمام من يدفع بعدم دستورية هذه المادة وذلك فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 201 لسنة 23 قضائية " دستوريه " .