صيغة دعوى منع التعرض بحكم النفقة للنشوز
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالب والمعلن إليها تربطهما علاقة زوجية قائمة بموجب العقد الصحيح الشرعى المؤرخ فى .../.../..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وهى لا تزال فى عصمته حتى الآن ولكنها خارجة عن طاعته منذ تاريخ  .../.../..... 0
ولما كان الأمر كذلك وان المعلن إليها قد إستحصلت على الحكم رقم ..... لسنة ....... الصادر من محكمة ....... لشئون الأسرة والذى يقضى بإلزام الطالب بأداء مبلغ ....... جنيه شهرياً إلى المعلن إليها كنفقة زوجية لها0  
وحيث أن الطالب قد استعمل حقه القانونى أيضاً بإنذار المعلن إليها على يد محضر بتاريخ .../.../..... بإنذار طاعة يدعوها إلى الدخول فى طاعته وفى المسكن المحدد والموضح بإنذار الطاعة 0
ولما كانت الزوجة المعلن إليها لم تعترض على الإنذار نهائياً أو اعترضت ولكن بعد الميعاد المقرر قانوناً وهو مدة ثلاثون يوماً من تاريخ الإعلان ، أو اعترضت وقضى فى الدعوى التى إقامتها برفض اعتراضها وأصبح هذا الحكم نهائى باستناد جميع مراحل الطعن فيه ولم تستجيب المعلن إليها طلب زوجها ولم تدخل فى طاعته حتى الآن مما يعتبرها المشرع ناشزاً ويمتنع عليها المطالبة بالنفقة المقررة بناء على الحكم المذكور سلفاً لنشوز المعلن إليها حيث إن النفقة مقررة للزوجة مقابل احتباسها لزوجها ، وهنا تكون قد فوتت على زوجها حق الاحتباس 0
ولما كان ذلك وان الطالب قد لجأ إلى جميع المحاولات الودية لإقناع المعلن إليها بعد التعرض له بالحكم المذكور سلفاً ولكنها كانت ترفض ذلك وتدعى بما يسمى حقها القانونى ، لهذا فانه يلجأ إلى القضاء بغية الحكم له عليها بعدم التعرض له بالحكم السابق ذكره لزوال سبب استحقاقه واعتبار المعلن إليها ناشزاً بحكم القانون واستناداً إلى نص المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 985 م
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ....... لشئون الأسرة الكائن مقرها ........ أمام الدائرة ....... وذلك بجلستها المنعقدة فى تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها وذلك يوم ........ الموافق .../.../..... لتسمع المعلن إليها الحكم عليها بعدم التعرض للطالب بالحكم رقم ... لسنة ..... الصادر من محكمة ....... وذلك لنشوزها وأمرها بعدم التعرض له فى هذا الأمر وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
ولأجل العلم ،
 
المستندات المطلوبة :
1 ـ إنذار الطاعة 0
2 ـ شهادة من المحكمة بعدم حصول اعتراض على انذار الطاعة خلال المدة القانونية ، أو صورة رسمية من الحكم الصادر والذى يقضى بنشوز الزوجة 0