مذكرة في استرداد المهر والشبكة
بدفـــــاع
السيد /.................... بصفته مدعى
ضــــد
السيدة /......................... بصفته مدعية
فـي الدعوي رقم ........لسنة .......... والمحدد لنظرها جلسة........... أمام الدائرة .......... محكمة ........... الدائرة.............
الوقائع
تخلص وقائع الدعوي في أن المدعي قد تقدم لخطبة المدعي عليها بتاريخ ............... ، وقد دامت هذه الخطبة مدة ....... ، وفي خلال هذه الفترة قام المدعي بتقديم (مهر وشبكة) عبارة عن ........ ، كما قام بإعداد مسكن الزوجية بتكلفة عالية تقدر ب....... ، وذلك بناء علي طلب المدعي عليها ، وقد باشرت بنفسها إعداد هذا المسكن وفقا لمستواها الاجتماعي ، وعلي ذوقها الفني ، مما أدي إلي استنزاف المدعي ماليا ، ثم إذا بها تعدل دون ثمة سبب أو مبرر عن الخطبة ، مما أصاب المدعي بالعديد من الأضرار المادية والأدبية مثل .........
الدفاع
يوجز المدعي أوجه دفاعه فيما يلي :
1- أحقية المدعي في استرداد ما أداه إلي المدعي عليها من مهر وشبكة : أنه وإن كانت الخطبة هي وعد بالزواج ، ولا يوجد إلزام علي الطرفين بإتمام إجراءات الزواج ، ومن ثم بات العدول عن الخطبة حقا للطرفين ، فلأي منهما الحق في العدول عن الخطبة ، ويثير العدول بعض المشكلات ، وأكثر هذه المشكلات شيوعا ، ما يتعلق بالمهر والشبكة والهدايا ، وسوف نوضح الأحكام الخاصة بكل منهم علي البيان التالي
المهر والشبكة : الخطبة ليست عقدا كما سبق الإشارة ، ومن ثم لا يلزم الخاطب مهراً ، لأن المهر لا يستحق إلا بالعقد ، ومن ذلك يتضح أن الخاطب له كامل الحق في استرداد ما عجله من مهر ، فإذا كان هذا المهر عينا ، تلتزم المخطوبة برده عينا ، لأنها ليس لها فيه أي حق ، وإن كان قد هلك ، التزمت برد مثله عن كان من المثليات أو ترد قيمته إن كان من القيميات والشبكة تعتبر عرفا جزء من المهر لذلك تأخذ حكمه
2- الهدايا : أما الهدايا التي يقدمها الخاطب لمخطوبته ، فقد اختلفت الآراء بشأنها ، فالمستقر عليه في المذهب الحنفي أن الهدايا تعتبر من الهبات ، وحكم الهبات عندهم أن تسترد ما لم تهلك أو تستهلك ، أو تزيد زيادة متصلة بها لا تقبل الفصل .
أما الشافعية ، فيذهبون إلي وجوب رد الهدايا ، وذلك لأن الهدايا لم تقدم إلا علي أساس مظنة إتمام الزواج ، وهو لم يتم ، فيجب عليها ردها ويكون حكمها كحكم المهر
أما المالكية ، فيرون أنه إذا وجد ثمة عرف في هذا الخصوص يتم العمل به ، أما إذا لم يوجد فإن الطرف الذي يعدل عن الخطوبة هو الملزم برد الهدايا التي قدمت إليه ، كما لا يرد إليه ما قدمه من هدايا ، وذلك حتي لا يجمع علي الطرف الآخر الألم النفسي عن العدول إضافة إلي الغرامة المتمثلة في رد الهدايا ، فالمالكية يعولون علي الجانب النفسي في العدول عن الخطبة ، ويعتبر مذهب المالكية أعدل الآراء في هذا الشأن .
وفي هذا الخصوص أفتت دار الإفتاء المصرية ، في سؤال يتضمن أن شابا خطب فتاة وقدم لها المهر والشبكة المتفق عليهما، ثم شجر بينهما خلاف أدى إلى فسخ الخطبة والعدول عن إتمام الزواج قبل أن يتم العقد عليها .
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان من حق الخاطب استرداد ما قدمه من شبكة أم لا ، بأن " من المقرر فقها أن الخاطب يرجع على مخطوبته عند فسخ الخطبة . وعدم العقد بما قدمه إليها من مهر - ومن المهر ما قدمه من الشبكة لجريان العرف على أن الشبكة جزء من المهر . وقد جرينا فى الإفتاء على ذلك . وبما أن السائل يقرر أن الخطبة فسخت بين الشاب والفتاة قبل إتمام العقد فيكون للخاطب الحق فى أن يسترد ما قدمه إلى مخطوبته من شبكة لأنها جزء من المهر عرفا كما سبق بيانه . وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ".
فتوي فضيلة الشيخ أحمد هريدى بتاريخ 15 ديسمبر 1965 م
ومن المقرر بقضاء النقض في شأن أحكام رد الهدايا والمهر بسبب العدول عن الخطبة أن " المهر الذي يدفعه الزوج باعتبار أن الزواج سيتم وطالما أنه لم يتم بالفعل فيجب علي المخطوبة رد ما قبضته من مهر فإذا امتنعت فإنها تكون قد أثريت علي حساب غيرها بلا سبب أما بالنسبة لما يقدمه الخاطب للمخطوبة من هدايا فإن القضاء اعتبرها كالهبة ويسري عليها ما يسري علي الهبة من أحكام وردت في نصوص المواد من 500 إلي 504 من القانون المدني ، وهذه الأحكام أجازت للواهب الرجوع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك ، فإذا لم يقبل فيجوز للواهب أيضا الرجوع في الهبة ولكن بعد الترخيص له من القضاء بذلك ، طالما استند في ذلك إلي عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع ..." .
كما أنه من المقرر بقضاء النقض أن " الهدايا التي تقدم في فترة الخطبة - استردادها - شرطه - استناد الواهب إلي عذر يقبله القاضي مع انتفاء موانع الرجوع (م500مدني )
الطعن رقم 2002 لسنة 51 ق جلسة 25/2/1985
2- أحقية المدعي في التعويض عن العدول عن الخطبة :
لما كانت الخطبة هي مجرد وعد بالزواج ، وأنها عقد غير ملزم لطرفيها ، فإن الأصل فيها عدم جواز التعويض عن العدول عنها ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن " الخطبة ليست إلا تمهيدا لعقد الزواج ، وهذا الوعد بالزواج لا يقيد أحد المتواعدين ، فلكل منهما أن يعدل عنه في أي وقت شاء ، خصوصا وأنه يجب في هذا العقد أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحرية في مباشرته ، لما للزواج من خطر في شئون المجتمع ، وهذا لا يكون إذا كان أحد الطرفين مهددا بالتعويض ولكن إذا كان الوعد بالزواج والعدول عنه ، باعتبار أنهما مجرد وعد فعدول ، قد لازمتهما أفعال أخري مستقلة عنهما استقلالا تاما ، وكانت هذه الأفعال قد ألحقت ضررا ماديا أو أدبيا بأحد المتواعدين ، فإنها تكون مستوجبة التضمين علي من وقعت منه ، وذلك علي أساس أنها هي في حد ذاتها - بغض النظر عن العدول المجرد - أفعال ضارة موجبة للتعويض  " .
إضافة إلي ما سبق فإن الاتجاه السائد في الفقه والقضاء ، وما استقر عليه قضاء النقض ، يوجب التعويض عن العدول عن الخطبة ، وذلك في حالة حدوث أي فعل ضار موجب للمسؤولية المدنية وفقا لأحكام القانون ، وليس ذلك تقييدا لحرية الفرد في الزواج ، فلا تعويض عن العدول عن الخطبة إذا لم يكن ثمة فعل ضار ألم بأحدهما أو كلاهما من جراء الآخر . وذلك سواء كانت هذه الأضرار مادية أو أدبية .
فعلي سبيل المثال ، قد يقوم الخاطب بإعداد مسكن الزوجية كما طلبت منه المخطوبة ، وتكبد في ذلك نفقات باهظة ، بل وأضطر للاقتراض حتي يستكمل إعداد المسكن علي ذوقها ، ثم إذا بها تعدل عن الخطبة دونما سبب جلي أو واضح ، فلا ريب في استحقاق الخاطب للتعويض في هذه الحالة ، كما توجد ثمة حالات أخري موجبة للتعويض عن العدول عن الخطبة ، من بينها قيام الخاطب بالعدول عن الخطبة دون مبرر مع علمه بتعلق مشاعرها به ، وحبها له ، فمن شأن ذلك ضرر معنوي يتمثل في إيذاء المخطوبة في مشاعرها ، إلا أنه إذا استسلم الخاطبين للرغبة الجنسية وانساقا إلي رغبتهما ، فلا وجه للتعويض في هذه الحالة .
بناء عليه
يلتمس المدعي الحكم :
أولا : بإلزام المدعية بما سبق أن تسلمته من مهر وشبكة عبارة عن ......
ثانيا : بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ وقدره ............ علي سبيل التعويض ، مقابل الأضرار المادية والأدبية المستقلة عن حق العدول عن الخطبة .
ثالثا : بإلزامها بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة .
 
وكيل المدعي
..................
المحامى