شروط ابداء الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة :
يعتبر الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة من الدفوع الجوهرية الذي تلتزم محكمة الموضوع بالتعرض له قبولاً أو رفضاً .
ويجب أن يتوافر فى هذا الدفع الشروط الآتية :
أولاً - أن يثار الدفع بالفعل في أوراق الدعوي .
ثانياً - أن يصر عليه مقدمه : وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك بقولها " أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل علي بيان ما يرمي إليه به ، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية " .
ثالثاً - يجب أن يكون الدفع بالبطلان ظاهر التعلق بموضوع الدعوي .
رابعاً - يجب ألا يتنازل المدافع عن دفاعه صراحة أو ضمناً .
خامساً - يجب أن يثار الدفع قبل اقفال باب المرافقة .