تطبيقات من أحكام النقض على القرائن القضائية :
* للمحكمة الحق فى تحرى الحقيقة من كل عنصر تراه مؤدياً إليها. للمحكمة في المواد الجنائية أن تجزئ الدليل المقدم إليها ولا تأخذ منه إلا ما تطمئن إليه ولا يلزم في الدليل الذي ترتكن إليه أن يكون صريحاً في الإدانة شاهداً بذاته مباشرة علي وقوع الواقعة الجنائية من المتهم ، بل إن من حق المحكمة أن تستخلص من الدليل ما تري هي أنه يؤدي إليه وإن لم يكن صريحاً فيه كما أن من حقها أن تستدل بأي دليل تري الأخذ به لإطمئنانها إلي صحته و كفايته في الإثبات متي كان القانون لا يحرم الأخذ به ، وكان الدليل قد قدم إليها وفقاً للأصول الموضوعة. وإذن فإذا كانت المحكمة لم تأخذ بأقوال المجني عليه وأبيه في التحقيق بالجلسة ، وأخذت بقولهما كما رواه الشاهد عنهما مع مخالفته لما روياه في الأوراق لإقتناعها من ظروف الدعوي بأن ما قاله الشاهد هو الحقيقة فلا تثريب عليها إذ هي لم تخرج فيه عما هو مقرر لها قانوناً من الحق في تحري الحقيقة من كل عنصر تراه مؤدياً إليها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 114 - لسنة 12ق تاريخ الجلسة 15 / 12 / 1941 )
* لا يصح أن ينعي علي المحكمة أنها إعتمدت فى قضائها علي قرينة غير قاطعة فى الإثبات ما دامت هي قد محصت هذه القرينة وإطمأنت إلي كفايتها كدليل فى الدعوى.
إن الأصل أن القاضي في المواد الجنائية غير مقيد بأدلة معينة ، بل إن القانون قد ترك له الحرية في أن يكون عقيدته في حقيقة الواقعة المرفوعة بها الدعوي أو في علاقة المتهم بها من أي دليل يستخلصه مما يقدم له بالجلسة في مقام الإثبات في الدعوي ما دام الإستشهاد به غير محرم بصفة عامة وهو متي إنتهي إلي رأي في الدعوي بناء علي ما إقتنع به من الأدلة أو القرائن التي إستظهرها من التحقيق الذي أجراه فلا يصح في القانون محاسبته عن السند الذي إعتمد عليه من حيث مبلغ قوته في الإثبات إلا إذا كان هذا السند ليس من شأنه في حد ذاته أن يوصل إلي النتيجة التي إنتهي إليها. وإذن فإذا إعتمدت المحكمة في إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر علي وجود وسادة الموتوسيكل الذي أقر المتهم بأنه كان يركبه علي مقربة من المكان الذي عثر فيه علي المخدر فلا يصح أن ينعي عليها أنها إعتمدت في قضائها علي قرينة غير قاطعة في الإثبات ما دامت هي قد محصت هذه القرينة و إطمأنت إلي كفايتها كدليل في الدعوي ، وما دام هذا الدليل يصلح في ذاته مقدمة للنتيجة التي رتبت عليه. وكذلك الحال إذا ما صدقت المحكمة الأبحاث والتحريات التي قام بها رجال البوليس وأعوانهم بناء علي ما شهدوا به أمامها ، خصوصاً إذا كان ذلك في مقام تأييد أدلة أخري .  ( النقض الجنائي - طعن رقم 1160 - لسنة 12 ق تاريخ الجلسة 8 / 6 / 1942 ) * للمتهم إذا شاء أن يمتنع عن الإجابة أو عن الإستمرار فيها ولا يعد هذا الإمتناع قرينة ضده. من المقرر قانوناً أن للمتهم إذا شاء أن يمتنع عن الإجابة أو عن الإستمرار فيها ولا يعد هذا الإمتناع قرينة ضده ، وإذا تكلم فإنما ليبدي
دفاعه ومن حقه دون غيره أن يختار الوقت والطريقة التي يبدي بها هذا الدفاع ، فلا يصح أن يتخذ الحكم من إمتناع المتهم عن الإجابة في التحقيق الذي باشرته النيابة العامة بعد إحالة الدعوي إلي محكمة الجنايات وفقد الملف لإعتقاده بطلان هذا التحقيق قرينة علي ثبوت التهمة قبله .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1743 - لسنة 29 ق تاريخ الجلسة 17 / 5 / 1960 ) 
* قرائن–  التقويم –  وجود البدر مكتملا شيء وواقع نفاذ ضوئه الي مكان بعينه شيء آخر . 
التقويم - وإن صلح أساساً لتعرف حالة القمر وأوقات شروقه وغروبه ومدي إكتماله وتوافر ضوئه - إلا أن وجود البدر مكتملاً شئ ، وواقع الأمر بالنسبة إلي نفاذ ضوئه إلي مكان بعينه شئ آخر - فهو لا يؤخذ فيه بالتقويم ، لإحتمال أن تحيط بهذا المكان أوضاع تحجب الضوء - فإذا كان الحكم الذي بين أن الضوء ينفذ من نافذة بحرية وباب شرفة غربية لم يبين ، ولا يستطيع بيقين أن يبين - إستناداً إلي التقويم وحده - ما إذا كان شعاع القمر هو الذي إمتد إلي داخل المبني فأناره ، أم أن ضوءه كان يشرف من الخارج علي المكان - ولكل من الحالين حكمه - ولم يبين كذلك ما إذا كانت الشرفة الغربية مكشوفة بحيث لا تحجب الأشعة أو الضوء ، أم أنها مسقوفة بحيث يمكن أن تؤثر في الموقف ، وكل هذا لا يغني فيه عن الواقع شئ ، وكان ما إعتنقه الحكم في موضع - من أن تلاصق سريري الشاهد والقتيل من شأنه أن يمهد للرؤية وأن يدفع عن الشاهد المظنة - لم يثبت فيه علي رأي بحيث يتعين تقليب النظر فيه - بل ذهب في حديثه عن تجربة النيابة إلي أن إحتجاب ضوء القمر عن المكان عند إجرائها لم يكن ليمكن الشاهد أو غيره من تمييز الجناة - فجعل بذلك للضوء المقام الأول ، ولم يدع لتلاصق السريرين من قيمة تسقط بها الحاجة إلي التجربة المطلوبة ، فإن المحكمة إذ أبت أن تجري التجربة المطلوبة لأسباب لا تكفي لرفض الطلب - تكون قد أخلت بحق الدفاع ، مما يتعين معه نقض الحكم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1464 - لسنة 30 ق تاريخ الجلسة 24 / 1 / 1961 )
* إذا كانت المحكمة قد إستندت إلى إستعراف الكلب البوليسي كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها ولم يعتبر هذا الإستعراض كدليل أساسى على ثبوت التهمة قبل المتهم ، فإن إستنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الإستدلال .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2392 - لسنة 30ق تاريخ الجلسة 16 / 10 / 1961)
* تعرف كلب الشرطة على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب القانون فيها شكلاً خاصاً.
ولما كانت المحكمة قد إستندت إلى إستعراف الكلب كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها ولم تعتبر هذا الإستعراف كدليل أساسى على ثبوت التهمة قبل الطاعنين ، فإن إستنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الإستدلال .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1638 - لسنة 35ق تاريخ الجلسة 3 / 12 / 1965)
* قرائن الأحوال من بين الأدلة المعتبرة فى القانون والتي يصح إتخاذها ضمائم إلي الأدلة الأخري .
قرائن الأحوال من بين الأدلة المعتبرة في القانون والتي يصح إتخاذها ضمائم إلي الأدلة الأخري. وإذ كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم عن مضمون الخطابات المتبادلة بين الطاعن و بين المجني عليها من تفريطها في نفسها له وسؤاله لها عن ميعاد الدورة الشهرية، إنما إتخذه قرينة ضمها إلي الأدلة الأخري ، فهو إستدلال يؤدي إلي ما إنتهي إليه من ذلك ، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1869 - لسنة 39 ق تاريخ الجلسة 16 / 3 / 1970 )
* متى كان الثابت أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما إستبان من تقرير التحليل من وجود آثار دماء آدمية ببعض المضبوطات وإنما هى إستندت إلى وجود تلك الآثار من الدماء ببعض المضبوطات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها ، و إذ لم يقطع الحكم فى نسبة تلك الآثار من الدماء إلى المجنى عليهم و لم يطلب الطاعنون تحقيقاً معيناً فى هذا الشأن ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً و تعزيزاً للأدلة الأخرى التى إعتمد عليها فى قضائه ما دام أنه لم يتخذ من تقرير التحليل دليلاً أساسياً فى ثبوت الإتهام قبل المتهمين .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1481 - لسنة 40ق تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1970 )
* لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلي النتيجة التي إنتهت إليها.
لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلي النتيجة التي إنتهت إليها ومتي أقامت قضاءها علي ما إقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق ، فإن ما تخلص إليه في هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع في الدعوي مما يدخل في نطاق سلطتها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 385 - لسنة 43 ق تاريخ الجلسة 4 / 6 / 1973 )
* يجوز للمحكمة أن تستند علي ما إستبان لها من تقرير خبير الأدلة الجنائية من وجود آثار أقدام تتفق وطبيعة أقدام الطاعنين الثاني والثالث بالقرب من مكان الحادث وفى الإتجاه الذي قالت الشاهدة الثانية بأن الطاعنين قد سلكوه كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها.
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية علي ما إستبان لها من تقرير خبير الأدلة الجنائية من وجود آثار أقدام تتفق و طبيعة أقدام الطاعنين الثاني والثالث بالقرب من مكان الحادث وفي الإتجاه الذي قالت الشاهدة الثانية بأن الطاعنين قد سلكوه ، وإنما إستندت إلي وجود تلك الآثار كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح علي الحكم إن هو عول علي تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخري التي إعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ من تقرير خبير الأدلة الجنائية دليلاً أساسياً في ثبوت الإتهام قبل المتهمين. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1094 - لسنة 45 ق تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1975 )
* إستعراف الكلب البوليس لا يعدو أن يكون قرينة يصح الإستناد إليها فى تعزيز الأدلة العائمة فى الدعوي دون أن يؤخذ كدليل أساسي علي ثبوت التهمة علي المتهم .
من المقرر أن إستعراف الكلب البوليس لا يعدو أن يكون قرينة يصح الإستناد إليها في تعزيز الأدلة العائمة في الدعوي دون أن يؤخذ كدليل أساسي علي ثبوت التهمة علي المتهم. وإذا كانت المحكمة قد إستندت إلي إستعراف الكلب البوليس كقرينة تعزز بها الدليل المستمد من إعتراف أحد المتهمين ولم تعتبر هذا الإستعراف كدليل أساسي علي ثبوت التهمة قبل متهم آخر فإن إستنادها إلي هذه القرينة لا يعيب الإستدلال. كما لا ينال من سلامة الحكم إستبعاده لهذه القرينة في مجال القضاء ببراءة المتهم الثالث لما هو مقرر من أن تقدير الأدلة بالنسبة إلي كل منهم هو من إختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين إعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة و إطمئنانها إليها بالنسبة إلي متهم و عدم إطمئنانها إلي ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر .
( النقض الجنائي - طعن رقم 251 - لسنة 47 ق تاريخ الجلسة 14 / 11 / 1977 )
* للمحكمة أن تستند علي ما ما إستبان لها من تقرير المعامل من وجود أثار دماء آدمية
بالعصا المضبوطة بمنزل الطاعن كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها. لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية علي ما إستبان لها من تقرير المعامل من وجود أثار دماء آدمية بالعصا المضبوطة بمنزل الطاعن. وإنما إستندت إلي تلك الآثار كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح علي الحكم أن عول علي تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخري التي إعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ من تقرير المعامل دليلاً أساسياً في ثبوت التهمة قبل الطاعن - لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته علي غير أساس متعيناً رفضاً موضوعاً .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1000 - لسنة 47 ق تاريخ الجلسة 5 / 2 / 1978 )
* لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن هذه التسجيلات ، وإنما إستندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إذ هو عول على تلك القرينة تأييداً و تعزيزاً للأدلة الأخرى التى إعتمد عليها فى قضائه ، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الإتهام قبل الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
( النقض الجنائي - طعن رقم 6944 - لسنة 61ق تاريخ الجلسة 16 / 12 / 1991)
* لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت على ضبط نظارة المجنى عليها ووجود بصمة للطاعن الأول عليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح عليها فى ذلك ما دام أنها لنم تتخذ منها دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام قبل الطاعنين، وما دامت المحكمة قد أثبتت وجود الطاعنين جميعا على مسرح الجريمة واتفاقهم على القتل تسهيلا للسرقة فإن فى تعويلها على هذه البصمة كقرينة قبلهم جميعا لا يعيب حكمها، ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير مقبول .
( النقض الجنائي - طعن رقم 5495 - لسنة 61ق تاريخ الجلسة 2 / 12 / 1992)
* للمحكمة أن تستند علي ما إسند إلي الطاعن من اتهامات سابقة كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها.
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أساسية علي ما إسند إلي الطاعن من اتهامات سابقة وإنما إستندت إليها كقرينه تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح علي الحكم إن هو عول علي تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ من القضايا التي سبق اتهام الطاعن فيها دليلا أساسيا في ثبوت التهمة قبله، هذا فضلا عن أن ما أضافة الحكم كقرينة علي سلوك الطاعن الاجرامي، مما قالة أنه ليس بعيدا عن حقل المخدرات، ولا تعلق له بجوهر الأسباب التي إعتمد عليها في قضائه بإدانته ولا يعدو أن يكون تزيدا منه لا يؤثر في سلامته طالما أنه لا أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهي إليها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 6704 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 7 / 3 / 1994 )
* لا جناح علي الحكم إن هو عول علي مشاهد مسجلة علي شريط فيديو كاسيت كقرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها فى قضائه.
لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه - وعلي ما أفصحت عنه المحكمة بمدوناته - أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية علي فحوي الدليل الناتج من تفريغ الحوار المسجل علي الشريطين الكاسيت وتعليق الخبير الاذاعي ..... علي المشاهد المسجلة علي الشريط الفيديو كاسيت وإنما استندت الي هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح علي الحكم إن هو عول علي تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخري التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً علي ثبوت الاتهام قبل الطاعن .
( النقض الجنائي - طعن رقم 10857 - لسنة 63 ق تاريخ الجلسة 24 / 1 / 1995 )
* يجوز للمحكمة أن تستند علي ما استبان لها من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث من وجود طاقية المجني عليه وآثار لدمائه بمكان الحادث كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها.
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية علي ما استبان لها من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث من وجود طاقية المجني عليه وآثار لدمائه بمكان الحادث وإنما استندت إلي تلك الآثار كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح علي الحكم إن هو عول علي تلك القرينة تأييداً وتقديراً للأدلة الأخري التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ من معاينة النيابة دليلاً أساسياً علي ثبوت التهمة قبل الطاعن ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد .
( النقض الجنائي - طعن رقم 5954 - لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 13 / 2 / 1996 )
* يجوز للمحكمة أن تستند علي الأسلحة المضبوطة كقرينه تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها.
لما كانت المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية علي الأسلحة المضبوطة وإنما استند إليها كقرينه تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح علي الحكم إن عول علي تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخري التي اعتمد عليها في قضائه مادام أنه لم يتخذ من الأسلحة المضبوطة دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعنين .
( النقض الجنائي - طعن رقم 6225 - لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 3 / 3 / 1996 )
* من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه ، ولا يلزم أن يكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة ، دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 11111 - لسنة 64ق تاريخ الجلسة 7 / 5 / 1996)
* لا جناح علي الحكم إن هو عول علي التسجيلات كقرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخري التي اعتمد عليها فى قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة التسجيلات دليلا أساسيا علي ثبوت الاتهام قبل المتهم. لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية علي فحوي الدليل الناتج من تفريغ الأشرطة وإنما استندت إلي هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح علي الحكم إن هو عول علي تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخري التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة التسجيلات دليلا أساسيا علي ثبوت الاتهام قبل المتهم ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في الصدد لا يكون مقبولا .
( النقض الجنائي - طعن رقم 17413 - لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 26 / 9 / 1996 )
* محكمة لم تبين قضاءها بصفة أصلية علي ما استبان لها من مناظرة جلباب الطاعن وإجراء تجربة دخول الأحراز المضبوطة به ، وإنما استندت إلي المناظرة والتجربة كقرينة نعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها –  لا جناح عليها .
لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفصح عن أن المحكمة لم تبين قضاءها بصفة أصلية علي ما استبان لها من مناظرة جلباب الطاعن وإجراء تجربة دخول الأحراز المضبوطة به ، وإنما استندت إلي المناظرة والتجربة كقرينة نعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح علي الحكم إن هو عول علي تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخري التي اعتمد عليها في قضائه ، ما دام لم يتخذ منها دليلاً اساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون علي غير سند .
( النقض الجنائي - طعن رقم 21332 - لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 3 / 11 / 1996 )
* من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لايشترط أن يكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى ان يكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما ما انتهت عليه كما هو الحال فى الدعوى الحالية ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن فى شأن استناد الحكم فى إدانة الطاعن على أقوال المجنى عليهم أو تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ، إذ أنه لايعدو جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلـة الدعوى مما لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 3823 - لسنة 66ق - تاريخ الجلسة 2 / 3 / 1998 )
* يجوز للمحكمة أن تستند الي الرسومات المعمارية كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها. لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية علي ما استبان لها من رسم معماري للمسقط الأفقي للدور المتكرر عليه اسم الطاعن الثالث وإنما استندت الي هذا الرسم كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لاجناح علي الحكم المطعون المطعون فيه ان عول علي تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخري التي اعتمد عليها في قضائه مادام أنه لم يتخذ من هذا الرسم المعماري دليلاً اساسياً في ثبوت التهمة قبل هذا الطاعن وإذ كان لايوجد في اللقانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضوع تلك القرينة المشار إليها من أوراق الدعوي مادام لها أصل فيها حسبما استبان من المفردات المضمومة فإن النعي في هذا الصدد يكون لا أساس له .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2111 - لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1998 )
* لما هو مقرر من أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة إلا أنها لاتصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد اثباتها. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثانى ........ الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً ، والرابع - ولو لم يقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقاً للمادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لوحدة الواقعة واتصال وجه النعى بهما وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
( النقض الجنائي - طعن رقم 7476 - لسنة 63ق تاريخ الجلسة 25 / 3 / 1998)
* لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت فى ادانة الطاعن على التسجيل اللقائين اللذين تم بين المبلغ والطاعن يومى 26 ، 28 / 11 / 1996 وأفصح الحكم عن اطمئنانه إليها ثم أردف بقوله انه على فرض بطلان التسجيلات فلا يوجد ما يمنع المحكمة من اعتبارها عنصراً من عناصر الاثبات فى الدعوى فى منزلة تظاهر الأدلة ويبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تبين قضاءها بصفة أصلية على تلك التسجيلات وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها ولايعد ذلك منها تناقضاً أو اضطراباً فى الحكم.
( النقض الجنائي - طعن رقم 16137 - لسنة 67ق تاريخ الجلسة 13 / 4 / 1998)
* من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه. فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً .
( النقض الجنائي - طعن رقم 60805 - لسنة 59ق تاريخ الجلسة 23 / 11 / 1998)
*  للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان الحكم قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وعول على تحريات الشرطة كقرينة معززة لها بعد أن حصلها بغير تناقض ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في شأن صورة الواقعة وأقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى وقرائنها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 6475 - لسنة 82 - تاريخ الجلسة 1 / 1/ 2014 )
*  من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة في اكتمال اعتقاد المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان جماع ما أورده الحكم من أدلة وقرائن اطمأنت إليها المحكمة يسوغ ما رُتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع التربح والإضرار عمداً بالمال العام واستخدام أشخاص جُمعوا قانوناً في غير ما جُمعوا له بغير حق ، ومن ثم يكون ما يثار في هذا الصدد غير سديد .
( النقض الجنائي - طعن رقم 14934 - لسنة 83 - تاريخ الجلسة 4/ 2/ 2014 )