الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها من النظام العام
إن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بتعلق بالنظام العام ، ويترتب علي ذلك أنه علي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتي ولو تنازل المتهم عن التمسك به.
أما إذا دفع به المتهم فقد تعين علي المحكمة أن تحققه وترد عليه إذا وجدت عدم توافر شروطه ، وعدم ردها علي ذلك أو اغفالها الرد يعيب الحكم . وتعلق الدفع بالنظام العام يترتب عليه أيضا أنه يجوز ابدائه لأول مرة أمـام محكمة النقض ، غير أن قبوله أمام محكمة النقض لأول مرة يتوقف علي هدي ما إذا كان يحتـاج اثباته الي تحقيق موضوعي من عدمه ، فإذا كان يحتاج الي تحقيق موضوعي فلا يقبل الدفع باعتبـار أن محكمة النقض غير مخولة قانونا بإجراء مثـل هذا التحقيق .
وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة النقض بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وان كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقدماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه ، أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلي قبوله بغير حاجة إلي اجراء تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض (2).