الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية
 
أهمية الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية :
تعرف أسباب انقضاء الدعوى الجنائية بأنها عقبات اجرائية دائمة تعترض تحريك الدعوى أو استمرار سيرها ، ويترتب عليها عدم قبولها ابتداء أو عدم جواز استعمالها في مراحلها التالية علي طروء سبب الانقضاء (1). 
وتنقسم أسباب انقضاء الدعوي الجنائية الي أسباب عامة تسري علي جميع الجرائم وهى وفاة المتهم ، والعفو عن الجريمة ، ومضي المدة ، والحكم البات. وأسباب خاصة تتعلق ببعض الجرائم كالتنازل عن الشكوي أو الطلب فى الجرائم التي قيد المشرع تحريك الدعوي الجنائية علي تقديمها كما هو الشأن فى جريمة الزنا والقذف والسب والسرقة بين الأصول والفروع والأزواج. 
ويعتبر الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية لتوافر أحد الأسباب السالفة الذكر من الدفوع الجوهرية التي يترتب علي قبولها نتيجة هامة هي الحكم " بعدم قبول الدعوي " وليس الحكم " ببراءة المتهم ". 
ــــــــــــــــ
(1) أنظر الدكتور محود نجيب حسنى : المرجع السابق ، بند 195 ، ص 185 .