الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بالعفو الشامل
لم ينص المشرع علي العفو الشامل في قانون الإجراءات الجنائية ، ولكنه نص عليه في المادة 76 عقوبات علي النحو التالي " العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوي أو يمحو حكم الادانة.
ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصــادر بالعفو علي خلاف ذلك ".