الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم شكوي 
وذلك كما هو الشأن في جرائم الزنا والقذف والسب والسرقة بين الأصول والفروع والأزواج فقد نصت المواد 3 و 7 و10 إجراءات جنائية علي القواعد العامة لتقديم الشكوي وانقضاء الحق فيها وذلك علي النحو التالي : 
مادة 3 - لايجوز أن ترفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292،293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخري التي ينص عليها القانون. 
ولاتقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
مادة 7 - ينقضي الحق في الشكوي بموت المجني عليه. 
وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوي فلا تؤثر علي سير الدعوي. 
مادة 10 - لمن قدم الشكوي أو الطلب في الأحوال المشار اليها في المواد السابقة و للمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات و في الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور - إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة ، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوي أو الطلب في أي وقت إلي أن يصدر في الدعوي حكم نهائي وتنقضي الدعوي الجنائية بالتنازل.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لايعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوي. 
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين ، وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلي ورثته ، إلا في دعوي الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوي وتنقضي الدعوي.