تطبيقــات من أحكــام النقض على بيانـات منطوق الحكم :
* العبرة فى التاريخ الذي نطق فيه بالحكم الواقع لابما ذكر عنه خطأ فيه. 
إن العبرة في التاريخ الذي نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع لا بما ذكر عنه خطأ فيه أو في محضر الجلسة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2055 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 10 / 1 / 1955 )
* قضاء المحكمة الاستئنافية غيابيا بتشديد العقوبة المحكوم بها ابتدائيا - معارضة المتهم فى هذا الحكم الغيابي - الحكم فيها بالتأييد - عدم النص فى الحكم الصادر فى المعارضة بالتأييد علي أنه صدر بإجماع
آراء القضاة - بطلانه. 
إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بتشديد العقوبة ، فإنه من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر باجماع آراء القضاة ، ويصبح الحكم باطلا فيما قضي به إذا تخلف شرط صحة الحكم بهذا التشديد وفقا للقانون.  
( النقض الجنائى 16 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام  
محكمة النقض س 7 ص 570 )
* استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه المدنية بناء على تبرئة المتهم - وجوب صدور الحكم بالغاء الحكم الصادر بالبراءة باجماع آراء القضاة - سريان حكم المـادة 417 إجراءات فى هذه الحالة أيضا. 
جري قضاء هذه المحاكمة علي أن حكم المـادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بأنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز الغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا باجماع آراء القضاة ، يسري أيضا علي استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه المدنية بناء علي تبرئة المتهم سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه . 
( النقض الجنائى 24 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام 
محكمة النقض س 7 ص 646 )
* لا يلزم أن ينص صراحة فى منطوق الحكم علي رفض الدفوع التي أبديت فى أثناء المرافعة إكتفاء بما يفيد ذلك فى الأسباب. 
عدم لزوم النص صراحة في منطوق الحكم علي رفض الدفوع التي أبديت في أثناء المرافعة - الأسباب تكمل المنطوق في ذلك. لا يلزم أن ينص صراحة في منطوق الحكم علي رفض الدفوع التي أبديت في أثناء المرافعة إكتفاء بما يفيد ذلك في الأسباب. 
( النقض الجنائى 5 نوفمبر سنة 1956 مجموعة أحكام  
محكمة النقض س 7 ص 1134 )
* الأصل فى الأحكام أن تحمل علي الصحة - جواز تفسير منطوق الحكم ما اجملته أسبابه عن وقف تنفيذ العقوبة بقصره علي عقوبة الحبس دون الغرامة - انتفاء التناقض فى هذه الحالة. 
الأصل في الأحكام أن تحمل علي الصحة ، ولا تثريب علي الحكم إذا خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه ، فإذا كان ما قاله الحكم في أسبابه اجمالا عن وقف تنفيذ العقوبة قد فسره في منطوقه بأنه يشمل عقوبة الحبس دن الغرامة فإن هذا التفسير لايجافي المنطق ولا يناقض في شيء ماسبقه. 
( النقض الجنائى 22 ديسمبر سنة 1958 مجموعة أحكام 
محكمة النقض س 9 ص 1105 ) 
* اغفال الحكم فى منطوقه القضاء بعقوبة علي أحد المتهمين فى الدعوى رغم اشارته فى الأسباب الي ثبوت التهمة قبله - خلو قانون الإجراءات من إيراد حكم لهذه الحالة - وجوب أعمال نص المـادة 368 مرافعات - ليس للنيابة ان تلجأ الي المحكمة الاستئنافية لإكمال هذا النقص. 
من المقرر أن المحكمة الجنائية لاترجع الي قانون المرافعات المدنية إلا عند احالة صريحة علي
حكم من أحكامه وردت في قانون الإجراءات الجنائية أو عند خلو هذا القانون من نص علي قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. ولمـا كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من ايراد قاعدة تنظيم حالة اغفال النص في منطوق الحكم علي عقوبة أحد المتهمين في الدعوي بالرغم من اشارته في الأسباب إلي ثبوت التهمة قبله ، لما كان ذلك ، وكانت المـادة 368 مرافعات تنص علي أنه “ إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " فإنه يجب اعمال هذا النص أيضا في الدعاوي الجنائية. ولمـا كانت المحكمة الجنائية قد أغفلت الفصل في التهمة المسندة للمطعون ضـده فالطريـق السوي أمـام النيابة أن ترجـع الي ذات المحكمة التي نظرت الدعوي وأصدرت الحكم ، وان تطلب منها اكماله بالفصل فيما أغفلته. وليس للنيابة ان تلجأ الي المحكمة الاستئنافية لاكمال هذا النقص ، ذلك أن هذه المحكمة انما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة وطالمـا أنها لم تفصل في جزء من الدعوي فإن اختصاصها يظل باقيا بالنسبة له ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بنفسها في أمر لم تستنفد محكمة أول درجة بعد ولايتها في الفصل فيه ، وإلا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضي علي المتهم.  
( النقض الجنائى 12 يونية سنة 1962 مجموعة أحكام  
محكمة النقض س 13 ص 546 ) 
* عدم رسم القانون شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. 
لم يرسم القانون شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. فمتي كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون. 
( النقض الجنائى 24 أبريل سنة 1972 مجموعة أحكام  
محكمة النقض س 23 ص 614 ) 
* العبرة فى الأحكام هي بما ينطق به القاضي فى وجه الخصوم بمجلس القضاء - قيمة الأسباب. 
العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوي ولا يعول علي الأسباب التي يدونها القاضي في حكمه الذي يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق. لمـا كان ذلك ، فإنه لايصحح ما تردي فيه الحكم من خطأ قانوني حين اقتصر في منطوقه علي القضاء برد المبلغ 831 ج و 349 م فقط وبغرامة مساوية أن يكون قد أورد في أسبابه أنه فاته احتساب مبلغ 430 ج الذي اختلسه الطاعن أيضا واضافته الي قيمة ما اختلسه واظهره الخبير في تقريره. 
( النقض الجنائى 4 مايو سنة 1975 مجموعة أحكام 
محكمة النقض س 26 ص 379 )
* الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا علي منطوقها ولا يمتد أثرها إلي الأسباب إلا لما يكون منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به. 
من المقرر أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا علي منطوقها ولا يمتد أثرها إلي الأسباب إلا لما يكون منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به ، فيصح إذن أن يرد بعض المقضي به في الأسباب المكملة والمرتبطة بالمنطوق ، لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الصادر بتاريخ ............ أنه وإن كان المتهمون الثلاثة الماثلون من بين
المتهمين في الدعوي التي صدر فيها ذلك الحكم ، إلا أن البين من مدوناته أنه قد إقتصر في بيانه لواقعة الدعوي علي تناول المتهمين الآخرين فحسب ، وبعد أن أورد الأدلة التي إستند إليها في ثبوت تهمتي جلب المواد المخدرة وتهريبها في حقهم وخلص إلي إدانتهم - دون أن يعرض بشئ لما نسب للمتهمين الثلاثة الماثلين في الدعوي الراهنة ، الذين أفصح - من بعد - عن إعمال المحكمة حقها في التصدي المقرر بالفقرة الأولي من المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لهؤلاء الثلاثة ، وإنتهي في منطوقه إلي إدانة المتهمين الآخرين وإحالة المتهمين الثلاثة الماثلين إلي النيابة العامة للتحقيق والتصرف ، فإن الحكم المشار إليه لا يكون قد فصل في موضوع الاتهام بالنسبة للمتهمين في الدعوي الراهنة ومن ثم فلا علي النيابة العامة إن هي عادت إلي تقديمهم إلي هذه المحكمة لمحاكمتهم عن تهمتي جلب المواد المخدرة وتهريبها ذاتهما موضوع الاتهام السابق ما دام أن الحكم سالف الإشارة لم يفصل في موضوع تلك التهمتين بالنسبة لهم علي ما سلف بيانه ومن ثم يكون هذا الدفع علي غير سند من القانون ، متعيناً رفضه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 10247 - لسنة 63 ق تاريخ الجلسة 1 / 11 / 1995 )
* الخطأ المادي الذي ينصب علي منطوق الحكم يجب أن يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة، والحكم بتصحيحه .
لما كانت هذه المحكمة قد قررت بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1996 بعدم قبول الطعن غير أن المنطوق جري "بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة"، وطلب المكتب الفني لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ المادي في المنطوق. لما كان ذلك ، وكان البين من مسودة القرار ونسخته أن كلاهما إقتصر فقط علي تسبيب عدم قبول الطعن شكلاً ولم يتضمن أيهما إشارة إلي مصادرة الكفالة مما يقطع بأن عبارة مصادرة الكفالة التي وردت بالمنطوق مردها إلي مجرد السهو المادي البحت الذي لا يخفي علي من يراجع مسودة الحكم ونسخته مما يقتضي تصحيح المنطوق إلي حقيقة الأمر فيه وهو التقرير فقط بعدم قبول الطعن، وإستبعاد مصادرة الكفالة ، وإذ كان هذا الخطأ، وأن كان مادياً، قد إنصب علي منطوق الحكم فبلغ بذلك حداً يوجب أن يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة، والحكم بتصحيحه علي النحو المار. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 11912 - لسنة 61 ق تاريخ الجلسة 6 / 3 / 1997 )
* الأصل فى الاحكام الا ترد الحجية الا علي منطوقها ولايمتد اثرها الي الاسباب الا ما كان منها مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزيء. 
من المقرر ان الاصل في الاحكام الا ترد الحجية الا علي منطوقها ولايمتد اثرها الي الاسباب الا ما كان منها مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزيء ،ولا يكون للمنطوق قوام الا به ، اما اذا استنتجت المحكمة استنتاجا ما عن واقعة مطروحة عليها كان هذا الاستنتاج لا يحوز ح جية ولا يمنع محكمة اخري من ان تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقا وملابسات الدعوي المطروحة عليها لانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين موضوعا وسببا .
( النقض الجنائي - طعن رقم 13909 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 28 / 9 / 1997 )
* العبرة فى تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع فى الدعوي لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهواً.
من المقرر أن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوي لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً ، وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر في معارضة ابتدائية قضت فيها محكمة أول درجه بعدم جوازها تأسيساً علي أن الحكم المعارض فيه حضوري اعتباري ، فإنه لاينال من سلامته ما ورد بمنطوقه ( عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها ) إذ لايعدو ذلك مجرد سهو لايغير من حقيقة الواقع. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 16398 - لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 27 / 10 / 1998 )
* العبرة فيما تقضي به الاحكام هي بما تنطق به المحكمة فى وجه الخصوم بمجلس القضاء بحسبان انه بهذا الاجراء تخرج الدعوي من سلطتها ويصير الحكم حقا للخصوم فيمتنع العدول عنه او تعديله.
لما كانت العبرة فيما تقضي به الاحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء بحسبان انه بهذا الاجراء تخرج الدعوي من سلطتها ويصير الحكم حقا للخصوم فيمتنع العدول عنه او تعديله ولو تحقق لها خطأ ما قضت به الا ان يكون خطأ ماديا محضا مما يجوز لها تصحيحه طبقا للمادة 337 من قانون الاجراءات الجنائية او غموضا او ابهاما مما يجوز الرجوع اليها فيه لتفسيره وفقا للمادة 192 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه انه خلص فيما اورده في اسبابه وما انتهي اليه في منطوقه من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه وهو ما يخالف ما نطقت به المحكمة علنا في مواجهة الخصوم وذلك وفقا للثابت في محضر الجلسة ورول القاضي من قبول المعارضة شكلا والغاء الحكم المعارض فية وتاييد حكم محكمة اول درجة الصادر بالادانة للطاعن. لما كان ما تقدم وكان ما قضت به المحكمة قد خالف في اسبابه ومنطوقه ما نطقت به بالجلسة فانه يكون باطلا .
( النقض الجنائي - طعن رقم 9297 - لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2004 )
* العبرة فيما يقضي به الحكم هو بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية مغايرة منطوق الحكم بالنموذج المطبوع لما أثبته القاضي برول ومحضر الجلسة ونطق به لا تنال من سلامة الحكم لكونه من قبيل السهو.
وحيث أن البين من الإطلاع علي الأوراق أنه وإن جاء منطوق الحكم المطعون فيه بالنموذج المطبوع المحرر عليه ناصاً علي قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه إلا أن الثابت برول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة - والمرفق صورته الرسمية بالأوراق - وبمحضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه صدر بقبول المعارضة شكلاً وفي موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف ، وإذ كانت العبرة فيما يقضي به الحكم هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوي فإن إثبات المنطوق علي النحو المتقدم برول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة وبمحضر تلك الجلسة دليل علي النطاق به علي هذا النحو مما مؤداه أن المنطوق الوارد بورقة الحكم وهي نموذج مطبوع لا يعدو أن يكون من قبيل السهو الذي لا يغير من حقيقة الواقع ولاينال من سلامة الحكم. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 21527 لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 2/12/ 2005) 
*  لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه معيباً لقصوره فإن هذه المحكمة لا تملك التعرض لما تردى فيه الحكم من خطأ في تطبيق القانون إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه, بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها أن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا خلصت إلى الإدانة.
( النقض الجنائي - طعن رقم12686 - لسنة 80 - تاريخ الجلسة 3 / 1 / 2012)