الالتزام بالتعويض رغم القضاء جنائيا بالبراءه
البراءة من تهمة الاتلاف بإهمال :
------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة اتلافه بإهمال السيارة المملوكة للطاعنة لانتفاء الخطأ . لا يحول دون مطالبته بالتعويض عن هذا الاتلاف أمام المحكمة المدنية على أساس المسئولية الشيئية . م178 مدنى . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى أخذا منه بحجية الحكم الجنائى . خطأ.(الطعن رقم 6578 لسنة 62ق جلسة 22/2/2000) وبأنه " إذ كان الثابت من قضية الجنحة رقم 2503 لسنة 198 منفلوط واستئنافها رقم 1690 لسنة 1986 أن الدعوى أقيمت على المطعون ضده لأنه نتسبب بإهماله . فضلا عن موت واصابة كل من ……… فى اتلاف السيارة المملوكة للطاعنة ……… ، وطلبت النيابة معاقبته بمواد الاتهام ، وقد حكمت محكمة الجنح المستأنفة بمنفلوط ببراءته مما أسند إليه لانتفاء الخطأ ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الماثلة لأن قوام الأولى - بالنسبة لجريمة اتلاف المنقول بإهمال - خطأ جنائى واجب الاثبات فى حق المطعون ضده فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حقه باعتباره حارسا للسيارة المملوكة له ، وبالتالى فإن الحكم الجنائى على نحو ما تقدم لا يقيد المحكمة المدنية عند نظرها للدعوى الماثلة المرفوعة قبله بطلب التعويض عن اتلاف سيارة الطاعنة استنادا الى المسئولية الشيئية وهى مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته وليست ناشئة عن الجريمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ببراءة المطعون ضده من جريمة اتلاف المنقول بإهمال رغم انتفائها على النحو السالف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه " (الطعن رقم 6578 لسنة 62ق جلسة 22/2/2000) .
البراءة من تهمة إخفاء أشياء مسروقة :
-----------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة اخفاء اشياء مسروقة لعدم كفاية الأدلة لشك المحكمة فى سبق بيع الطاعنة له تلك الأشياء . مؤداه . عدم تحديد الحكم الجنائى مالكا للمضبوطات باعتبار أن الملكية ليست ركنا فى الجريمة . رفض الحكم المطعون فيه دعوى الطاعنة بملكيتها للمضبوطات على قالة حجية الحكم الجنائى فى دعوى الملكية وارتباط القاضى المدنى به . خطأ . (الطعن رقم 5219 لسنة 62ق جلسة 26/3/2000) . وبأنه " لما كان الثابت فى الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الحكم الجنائى ببراءة المتهم - المطعون ضده - من تهمة اخفاء الألمونيوم ، قد أقام قضاءه على احتمال أن يكون الألمونيوم المضبوط قد سبق للشركة الطاعنة أن باعته قبل وقوع الجريمة ، مما يشير الى أن المحكمة قد خالجها الشك فى أن تكون المضبوطات متحصلة من جريمة سرقة ، وهو ما يكفى لحمل القضاء بالبراءة ، وكان الحكم الجنائى - على هذا النحو - لم يحدد من المالك للمضبوطات ، وما كان له أن يتعرض لذلك باعتبار أن الملكية ليست ركنا فى جريمة الاخفاء المنسوبة الى المتهم ، وبالتالى ليست لازمة للفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد ما قضت به محكمة أول درجة من رفض دعوى الطاعنة بملكيتها للمضبوطات - على قالة حجية الحكم الجنائى الصادر ببراءة المتهم أمام المحكمة المدنية فى دعوى الملكية وارتباط القاضى المدنى فى الدعوى الماثلة بالحكم الجنائى المبنى على عدم كفاية الأدلة ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن بحث ملكية الطاعنة للمضبوطات " (الطعن رقم 5219 لسنة 62ق جلسة 26/3/2000) .