جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن سبب عدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد لا تتعلق بالنظام العام ويعتبر من الدفوع الشكلية ، ولكنه يقع بقوة القانون :
------------------------------------------------------
فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول بحضور المدعى عليه عند نظر الدعوى من جديد ولإبدائه دفعا شكليا وإنما يزول إذا تنازل عنه صراحة ، أو إذا أجاب عن الدعوى بما يدل على اعتبار إجراءاتها صحيحة ، وذلك عملا بالقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 22 من قانون المرافعات والتي تنص على زوال البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا .
وهذا البطلان مقرر لمصلحة المدعى عليه وحده ، فلا يجوز أن يستفيد منه المدعى بمعنى أنه إذا عجل المدعى عليه الدعوى بعد ستين يوما من تاريخ شطبها ، فلا يجوز للمدعى أن يتمسك باعتبار الخصومة كأن لم تكن عملا بالمادة 21 مرافعات .
وإذا أثير دفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوما من تاريخ شطبها وتمسك المدعى أو المستأنف بأنه لم يكن يعلم تاريخ الجلسة التي شطبت فيها الدعوى لانقطاع تسلسل الخصومة ، كأن كانت الدعوى قد أجلت إداريا ولم يعلن بالجلسة التي حددت نظر الدعوى ، أو كان قلم الكتاب قد عرض الدعوى خطأ بجلسة أخرى خلاف الجلسة المحددة نظر الدعوى ولم يعلن بها فإنه يتعين على المحكمة أن تبحث هذا الدفاع فإن استبانت لها أن قرار الشطب وقع باطلا رفضت الدفع ولا يعتبر ذلك فيها عدولا عن رأيها لأن قرار الشطب ليس حكما .
وإذا تعدد المدعى عليهم وتغيبوا جميعا مع المدعى فقررت المحكمة شطب الدعوى ثم عجلها بالمنسبة لأحد المدعى عليهم قبل مضى ستين يوما ولم يعجلها بالنسبة للباقين إلا بعد مضى ستين يوما ، فإن لباقي المدعى عليهم أن يتمسكوا باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لهم ولا يمنعهم من ذلك تعجيل الدعوى في الميعاد بالنسبة للمدعى عليه الأول ، لأنه إذا صح أن يفيد الخصم من عمل قام به أحد زملائه في الخصومة ، فإنه لا يصح أن يضار بعمل اتخذ في مواجهة زملائه .
وإذا تعدد المدعون وتغيبوا جميعا مع المدعى عليه فقررت المحكمة شطبها ، وقبل مضى ستين يوما عجلها أحد المدعين ولم يعجلها الباقين إلا بعد مضى ستين يوما ، فلا يجوز للمدعى أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لمن تأخر من المدعيين في تعجيل الدعوى ، وإنما يفيد هؤلاء المدعون من تعجيل زميلهم الدعوى قبل فوات المدة التي تعتبر الدعوى بعدها كأن لم تكن .
(عبد الحميد الشواربي ، مرجع سابق)