أحكام النقض فى اعتبار الدعوى كان لم يكن :
---------------
-طلب التأجيل لضم المفردات بعد تمسك المستأنف عليه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعه الصحيفة لا يفيد تنازله عن هذا الدفع باعتبار الخصومة كأن لم تكن , (نقض 22/12/1986 رقم 2272 لسنة 52ق)
-المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن ميعاد الثلاثة شهور المنصوص عليها في المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 - وهو ميعاد لإجراء تكليف المدعى بالحضور ، ويترتب على عدم القيان به خلاله اعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وأن فوات هذا الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع بذاته في عدم تحقق الغاية منه ، فلا يغني عنه مجرد حضور المدعى عليه أمام المحكمة ما لم يكن من شأن هذا الحضور إزالة بطلان تكليف كان قد أعلن به في الميعاد . (الطعن رقم 187 س51ق جلسة 27/3/1986)
 
-الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان أحد المدعى عليهم في الميعاد القانوني . م70 مرافعات . عدم جواز تمسك غيره من الخصوم بهذا الدفع .  (نقض 21/3/1978 طعن رقم 776 لسنة 44ق)
-الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات هو من الدفوع المتعلقة بالإجراءات والتي يجب إبداؤها قبل إبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيها طبقا لما تقضي به المادة 108 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 189 س47 جلسة 6/3/1983)
 
-النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 على أنه لا يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى ، مفاده أن إيقاع هذا الجزاء - عند توافر شرائطه إنما هو أمر جوازى لمحكمة الموضوع يخضع لمطلق سلطتها التقديرية ولا معقب عليها من محكمة النقض . (الطعن رقم 649 س50 جلسة 26/5/1983)
-مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 75 لسنة 1976 ، أن المشرع بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم احترام الميعاد راجعا إلى فعل المدعى ، وألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه . جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذرا للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعاد . لما كان ذلك ، فإن المحكمة إذا استعملت سلطتها التقديرية وقضت برفض الدعوى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها الرخصة المخولة لها بتلك المادة .(طعن رقم 547 لسنة 50ق جلسة 31/1/1981)
 
-من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الجزاء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام ، بل هو مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه خلال الميعاد إعلانا صحيحا وكان التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإيقاع الجزاء بمقتضاه من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات بحيث يتعين إبداؤه قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيه وفق المادة 108 من قانون المرافعات وكان التكلم في الموضوع المسقط للدفع يكون بإبداء أى دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها ، وكان مبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أساس صحة إعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى وعلى ما ورد بالحكم المستأنف من أسباب أخرى أقرها الحكم المطعون فيه ، وكان يبين من الحكم الابتدائي أنه استند في قضاه برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن على ما أورده بمدوناته  من أن وكيل الطاعنة حضر بجلسة 21/12/1969 وطلب أجلا لتقديم المستندات ، وأنه يوجد تعديلات على عقد البيع الذي تحت يده فكان هذا الدفع سابقا على إبداء الدفع الذي ورد في المذكرة المقدمة في 23/1/1971 ومن ثم فقد سقط حق المدعى عليها (الطاعنة) في هذا الدفع ، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع لإبداء دفاع جوهري في عقد البيع قبل التمسك به فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 428 لسنة 50ق جلسة 19/1/1984)
 
-حضور المستأنف عليهم بجلسات تالية للجلسة المحددة بورقة الإعلان الباطل بصحيفة الاستئناف دفعهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قبل التعرض للموضوع لعدم إعلانهم خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب صحيح . حضورهم لا يحقق الغاية من الإجراء . (نقض 13/3/1979 طعن رقم 88 لسنة 46ق)
-النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - والتي تحكم واقعة الدعوى - على أنه " يجوز بناء على طلب المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى " ، وما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 75 لسنة 1976 من أن " التعديل قد ترك للقضاء سلطة تقدير مدعى عدم القيام بإجراءات الإعلان من عدمه وتقدير الظروف التي أدت إلى تأخير الإعلان بحيث أتاح النص للقضاء جواز توقيع هذا الجزاء إذا قامت الأسباب الموجبة لاتخاذ الإجراء ، فالأمر أصبح جوازيا على قدر جسامة التقصير وقدره " ، يدل على أن المشرع إذ جعل هذا الجزاء جوازيا - بعد أن كان وجوبيا وتطلب أن يترك للقاضي فرصة الموازنة بين جسامة تقصير المدعى الذي أدى إلى عدم إعلان الصحيفة في الميعاد وجسامة النص الذي يناله من توقيع هذا الجزاء عليه . (طعن رقم 664 س49ق جلسة 18/1/1983)
 
-لما كان النص في المادة 70 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 75 سنة 1976 على أنه " يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى " ، يدل على أن المشرع  بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم احترام ميعاد الإعلان راجعا إلى فعل المدعى ، وإلا يوقع هذا الجزاء  إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازا للمحكمة ليكون لها سلطة الموازنة بين مصلحة المدعى عليه في توقيعه وبين مصلحة المدعى في عدم توقيعه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رأى في حدود السلطة التقديرية للمحكمة أن عدم تمام الإعلان في الميعاد كان راجعا إلى فعل الطاعن ، واستدل على ذلك من اختلاف في موطن الطاعن في عقود عمله وبطاقته العائلية وعدم بيان إياه في صحيفة افتتاح الدعوى وتجهيل الابن لموطن أبيه الطاعن ، وإذا كان ما أورده الحكم في هذا الشأن سائغا ويؤدي إلى ما خلص إليه من إرجاع عدم الإعلان في الميعاد إلى فعل الطاعن ويكفي لحمل قضائه الذي جاء متفقا وصحيح القانون بالنسبة لرفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم تكن ، فإنه لا يعيب الحكم بعد ذلك ما تزيد إليه من القول بزوال العيب الذي لحق إعلان الطاعن بحضوره إذا لم يكن هو الدعامة التي حمل عليها الحكم قضاءه برفض الدفع المذكور ، ومن ثم يكون ما ذهب إليه الطاعن في أسباب النعى على غير أساس . (طعن 29/4/1984 ، وطعن 1240 لسنة 50ق)