اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا ظلت مشطوبة ستين يوما دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها :
-----------
تنص المادة (82) مرافعات على أنه " إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ، ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن . 
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن : تضمن المشروع في المادة 82 منه قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى أو المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها ، وإلا قررت المحكمة شطبها .
وهدف المشرع من هذا النص ، تفادي تراكم القضايا أمام المحاكم ، لأنه مادام الخصوم قد أبدوا أقوالهم ، ودفاعهم فليس ثمة ما يمنع المحكمة من نظر الدعوى والحكم فيها ولو تغيب الخصومة ، على أنه من البديهي أن المقصود من عبارة (حكمت المحكمة في الدعوى) أن المحكمة تنظر الدعوى وتحكم فيها سواء في نفس الجلسة أو جلسة لاحقة إذا اقتضى الأمر تأجيل الدعوى .
وقد رأى المشرع تقصير المدة التي تبقى فيها الدعوى قائمة بعد شطبها من ستة أشهر إلى ستين يوما لتحفيز الخصوم على تعجيل السير فيها منعا لتراكم الدعاوى أمام القضاء .
والمقصود من شطب الدعوى ليس إلغاؤها وزوال آثارها القانونية المترتبة عليها وإنما المقصود من الشطب هو استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليها ، وألا تنظر الدعوى بعد ذلك إلا بإعلان جديد للحضور يوجهه أحد الخصوم إلى الخصم الآخر .
وإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصومة السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وبغير حاجة إلى استصدار حكم بذلك .
وللمدعى عليه أن التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة أو عند مطالبته بحق يخوله أثر من آثار قيام الخصومة التي اعتبرت كأن لم تكن .
(الشواربي ، مرجع سابق)
وعلى شطب الدعوى عند تخلف طرفيها عن الحضور هى افتراض الشروع في الصلح بينهما فلا يكون هناك محل للفصل في موضوعها .
وعلى عدم النص على اعتبار الخصومة كأن لم تكن في هذه الحالة هى احتمال عودة طرفيها إليها إذا فشل الصلح بينهما . (أبو الوفا ، مرجع سابق)