اعتبار الدعوى كأن لم تكن لإهمال المدعى في إيداع مستنداته
--------------------------------------------------------------------------------
تنص المادة (99) مرافعات على أنه " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية .
ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذ أبدى عذرا مقبولا .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى عليه بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه .
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكون .
ويلاحظ من نص هذه المادة أن المشرع قصد تأكيد سلطة المحكمة في حمل الخصومة على تنفيذ أوامرها بأن نص على أن لها أن تحكم على من يتخلف من الخصوم أو من موظفي المحكمة عن القيان بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه ، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ، ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا .
وللمحكمة أن توقف الدعوى لمدة ثلاثة أشهر إذا تخلف المدعى عن إيداع مستنداته في الميعاد أو عن تنفيذ أى إجراء كلفته به المحكمة ولا يغير من طبيعة الوقف الجزائي مادام قد قصد به توقيع جزاء على المدعى لتخلفه عن تنفيذ إجراء كلفته به المحكمة أن تسمع المحكمة أقوال المدعى عليه وأن تثبت موافقته على الوقف حتى لا يضار المدعى عليه من الوقف مع أن الوقف هنا جزاء على المدعى ، وينص القانون على منع الطعن في الحكم الصادر بالغرامة سواء من المدعى أو المدعى عليه ، أما الوقف فلم ينص القانون على منع الطعن فيه ولذلك يجوز الطعن فيه من المدعى ومن المدعى عليه إذا لم تكن قد سمعت أقواله أو كانت قد سمعت ولم يوافق على الوقف أما إذا كانت أقواله قد سمعت ووافق فلا يجوز له الطعن فيه لأنه يعتبر بمثابة القابل مقدما لحكم المحكمة بالوقف ، كذلك الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يجوز الطعن فيه لأن المشرع لم يمنع الطعن فيه وهو يخضع للقواعد العامة في الطعن في الأحكام .
وواضح أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن يحكم به كعقوبة على المدعى المهمل ، ونرى أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي به إلا بعد موافقة المدعى عليه ، وإلا امتد أثر العقوبة إليه إذ قد تكون مصلحته معلقة بالفصل في موضوع الدعوى ، وخاصة إذا كان قد أدلى بطلبات عارضة ، ولقد رأينا أن المشرع لم يجز للقاضي أن يقضي من تلقاء نفسه بسقوط الخصومة وذلك تحرجا من الخروج على المبادئ التي ألفناها والتي مقتضاها أن الخصومة لطرفيها ، وهذا الاتجاه يبدو واضحا أيضا في حالة الحم باعتبار الخصومة كن لم تكن عند تغيب المدعى .
وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمره به القاضي ، وتخلف هو وخصمه عن الحضور في الجلسة المحددة لنظرها فلا يجوز للقاضي أن يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإنما يتعين عليه أن يقضي بشطب القضية .
ويراعى أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أمر جوازى للمحكمة فلا يحق للمدعى أن يتشكى إن هى تناولت الموضوع للفصل فيه على الرغم من إهمال المدعى ، وإنما لمحكمة النقض مراقبة شروط الحكم بالجزاء إذا فقضت به المحكمة .
ويترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن زوال إجراءات الخصومة وزوال الآثار القانونية التي ترتبت على قيامها ، وعودة الخصوم الى مراكزهم القانونية التي كانوا عليها قبل إقامة الدعوى ، وكأن لم ترفع قط .
وإذا انقضت مدة الوقف ولم يعجل قلم الكتاب الدعوى ، ولم يعجلها أحد أطراف الخصومة وانقضت سنة من تاريخ نهاية مدة الوقف التي أمرت بها المحكمة جاز للمدعى عليه أن يطلب إسقاط الخصومة ، وجدير بالإشارة أن مدة  سقوط الخصومة لا تبدأ من وقت الحكم بوقف الدعوى لأن المدعى عليه يكون قي خلال هذه المدة في حالة استحالة قانونية مطلقة تمنعه من موالاة دعواه . (أبو الوفا ، مرجع سابق)
ويترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن زوال الخصومة وما ترتب عليها من آثار والحكم هذا لا يصدر إلا في جلسة حددت لنظر الدعوى كأن تكون الدعوى عجلت بعد الميعاد أو في الميعاد ولم ينفذ المدعى ما أمرته به المحكمة .
وإن كان ذلك يؤثر على ما يكون قد صدر من أحكام قطعية ويقبل الحكم الطعن بالطرق المناسبة .
وإنما لا يمس كل هذا أصل الحق المدعى به فيجوز تحديد طلبه بدعوى أخرى ما لم يسقط بالتقادم .
والطعن في الحكم الصادر باعتبار الخصومة كأن لم تكن تطبق بشأنه القواعد العامة مثل الحكم بالوقف فلم ينص القانون على منع الطعن فيه ، بل ترك أمره للقواعد العامة شأن سائر الأحكام التي تصدر بوقف الدعوى باعتباره حكما قطعيا .
وقد قضت محكمة النقض بأنه " لما كانت المادة 99 من قانون المرافعات قد جعلت الأمر في الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن في هذه الحالة جوازيا للمحكمة فإن على المحكمة الاستئنافية إذا ما رفع إليها المحكوم عليه بهذا الجزاء استئنافا من هذا الحكم متظلما منه أن تراجع محكمة الدرجة الأولى في تقديرها له ، إذ أن الاستئناف ينقل الدعوى الى المحكمة الاستئنافية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، مما يقتضي من تلك المحكمة أن تعيد النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية ، فإذا كانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى بمقولة أنها لا تملك التعقيب على هذا التقدير فإنها تكون قد خالفت القانون "
(نقض 11/11/1965 لسنة 16 ص1036 ، نقض 26/4/1977 الطعن رقم 508 لسنة 43ق)